Kamis, 05 Mei 2016

DILEMA HAJI ATAU UMROH




2. DILEMA HAJI ATAU UMROH

Deskripsi Masalah.
Beberapa tahun terakhir ini telah terjadi peningkatan jumlah umat Islam Indonesia yang berangkat umroh. Hal ini diiringi pula dengan berdirinya perusahaan travel umroh hingga di desa-desa. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran beragama umat Islam Indonesia.

Dalam kenyataannya banyak agen-agen umroh yang melakukan promosi dengan anjuran lebih baik umroh daripada daftar haji yang sangat lama, yang bisa jadi malah sudah meninggal sebelum berangkat haji.

PERTANYAAN
1.     Apakah orang yang mampu melaksanakan umroh akan tetapi belum mampu melaksanakan haji sudah berkewajiban melaksanakan ibadah umroh?

2.     Manakah yang didahulukan ibadah umroh pada tahun ini atau daftar haji dengan antrian yang sangat panjang?

3.     Apabila seseorang sudah melaksanakan ibadah umroh, kemudian dia mampu berangkat ibadah haji, apakah dia cukup mengerjakan ibadah haji saja?

4.     Apakah dibenarkan ajakan travel umroh kepada masyarakat untuk umroh saja dengan alasan “daripada tidak ke tanah suci sama sekali”?
(PW LBM NU JAWA TENGAH)



ابن قاسم على التحفة ج 14 ص 259
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَالِاسْتِطَاعَةُ ، وَهِيَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِطَاعَةُ مُبَاشَرَةٍ ) لَوْ اسْتَطَاعَ مُبَاشَرَةَ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ دُونَ الْآخَرِ بِحَيْثُ لَوْ أَتَى بِأَحَدِهِمَا عَجَزَ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِهِ إلَّا بِاسْتِنَابَةِ غَيْرِهِ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ فِي الْمُبَاشَرَةِ بَيْنَهُمَا أَوْ تَجِبُ مُبَاشَرَةِ الْحَجِّ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ أَفْضَلُ وَأَعْظَمُ وَأَعَمُّ إحْيَاءً وَلِهَذَا لَا يَحْصُلُ بِالْعُمْرَةِ الْإِحْيَاءُ الْوَاجِبُ وَلِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَى وُجُوبِهِ بِخِلَافِ الْعُمْرَةِ .

موهبة ذي الفضل ج 6 ص 20-21
 (والعمرة كالحج) أي في اشتراط الاستطاعة لوجوبها قياسا عليه (والاستطاعة الواحدة كافية لهما) أي للحج والعمرة فلا يشترط أن يكون لكل واحد منهما استطاعة مستقلة قال في التحفة (كذا أطلقوه ومحله كما هو واضح في استطاعة الحج أما استطاعة العمرة في غير وقت الحج فلا يتوهم الاكتفاء بها للحج) هذا كلامه وقضيته أن استطاعة العمرة وحدها في قت الحج كافية لهما وهو كما قاله ابن الجمال الأنصاري ليس بواضح بالنسبة لنحو المكي إذ يمكن أن يجد ما يحتاج إليه للإتيان بها من التنعيم دون ما يحتاج للوصول إلى عرفة لو قرن بل ولغير المكي أيضا ولذا زاد بعضهم قيد الغلبة في ذلك واحترز به عما لو مضى زمن يساره وإمكان السير بشروطه يسع العمرة ومات قبل تحصيل الحج فإن العمرة تستقر عليه فقط كما أفهمه كلامهم والحاصل كما قاله الكردي أن استطاعة الحج في وقته تكفي عن العمرة مطلقا لأنه متمكن من القران والقارن لا يزيد على مفرد الحج في الأعمال الدم إن عجز عنه عدل إلى الصوم فإن فرض عجزه عنه بقي في ذمته إلى القدرة فلا يؤثر ذلك في صحة قرانه وأما استطاعة العمرة وحدها فقد لا تكفي للحج وقد تكفي فليتأمل.


شرح المحلي , وقليوبي ج 5 ص 472-481
( وَهِيَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِطَاعَةُ مُبَاشَرَةٍ وَلَهَا شُرُوطٌ أَحَدُهَا وُجُودُ الزَّادِ وَأَوْعِيَتِهِ وَمُؤْنَةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ ) وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ ، وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي السَّفَرِ مُدَّةَ الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ ،
قَوْلُهُ : ( وَلَهَا شُرُوطٌ ) أَيْ سَبْعَةٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَبَاقِيهَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ مَعَ الشَّارِحِ ، وَهِيَ وُجُودُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، وَكَوْنُ الزَّادِ وَنَحْوِهِ مَوْجُودًا فِي مَحَلِّهِ الْمُعْتَادَةِ ، وَأَمْنُ الطَّرِيقِ وَالثُّبُوتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَإِمْكَانُ السَّيْرِ وَالْوَقْتُ .
تَنْبِيهٌ : يُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ امْتِدَادُهَا مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ لِلْحَجِّ إلَى عَوْدِهِمْ إلَيْهِ فَمَنْ أَعْسَرَ فِي جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ .

الفتاوى الفقهية الكبرى ج 2 ص 98
وَسُئِلَ رضي اللَّهُ عنه عن قَوْلِهِمْ وَأَهْمَلَ بَعْضُهُمْ شَرْطًا خَامِسًا لِلْحَجِّ وهو سَعَةُ الْوَقْتِ لِتَمَكُّنِهِ من السَّيْرِ ما الْمُرَادُ بهذا الْوَقْتِ هل هو مُدَّةُ السَّنَةِ بِأَنْ يَبْقَى منها قَدْرُ ما يَصِلُ بِهِ إلَى مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ فَيُشْكِلُ على من بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ فَوْقَ سَنَةٍ أو فَوْقَ السَّنَةِ فَالْوَقْتُ وَاسِعٌ بَيِّنُوا لنا حَقِيقَةَ ذلك وقال بَعْضُهُمْ أَنْ يَبْقَى من الزَّمَانِ عِنْدَ وُجُودِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ما يُمْكِنُ فيه السَّيْرُ بِأَنْ لَا يَحْتَاجَ أَنْ يَقْطَعَ في كل يَوْمٍ أَكْثَرَ من مَرْحَلَةٍ ما الْمُرَادُ بهذا الزَّمَانِ وَلَا يَخْفَى الْإِشْكَالُ السَّابِقُ أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمُرَادُ من هذا الشَّرْطِ أَنَّهُ يُعْتَبَر في لُزُومِ الْحَجِّ له لَا في اسْتِقْرَارِهِ عليه أَنْ يَتَمَكَّنَ بِأَنْ يَجِدَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ وقد بَقِيَ زَمَنٌ يَسَعُ الْوُصُولَ فيه إلَى مَكَّةَ بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ غَالِبًا بِحَيْثُ لَا يَقْطَعُ في يَوْمٍ أَكْثَرَ من مَرْحَلَة
 فَلَوْ كان بين بَلَدِهِ وَمَكَّةَ سَنَةٌ مَثَلًا اُشْتُرِطَ أَنْ يَقْدِرَ على نَحْوِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ تِلْكَ السَّنَة جَمِيعهَا فَمَتَى مَضَتْ له سَنَةِ بِأَنْ يَمْضِيَ ما يُمْكِنُ ذَهَابُ الْحُجَّاجِ فيه وَرُجُوعُهُمْ إلَى بَلَدِهِ وهو قَادِرٌ على ما مَرَّ بِأَنَّ لُزُومَ الْحَجِّ له فإذا مَاتَ أو افْتَقَرَ بَعْدَ ذلك فَالْحَجُّ بَاقٍ في ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ اسْتَطَاعَهُ وَتَرَكَهُ وَمَتَى مات ( ( ( مرض ) ) ) أو افْتَقَرَ قبل وُصُولِهِمْ لِمَكَّةَ أو بَعْدَ وُصُولِهِمْ وَقَبْلَ الْحَجِّ بَانَ أَنَّهُ لم يَلْزَمْهُ حَجٌّ وَكَذَا لو افْتَقَرَ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَقَبْلَ وُصُولِهِمْ لِبَلَدِهِ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَمْضِيَ عليه وهو قَادِرٌ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فيها الذَّهَابُ إلَى مَكَّةَ بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ وَإِدْرَاكُ الْحَجِّ فيها وَوُصُولُهُ إلَى بَلَدِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَقْرِ دُونَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ بَانَ بِهِ أَنَّهُ كان مُسْتَغْنِيًا عن الرُّجُوعِ فإذا مَاتَ بَعْدَ إمْكَانِ حَجِّ الناس وَقَبْلَ رُجُوعِهِمْ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ وهو مُسْتَطِيعٌ وَمَعَ هذا التَّقْدِيرِ فَلَا إشْكَالَ فِيمَا ذَكَرُوهُ فَإِنَّا لَا نَعْتَبِرُ سَنَةً وَلَا دُونَهَا وَلَا أَكْثَرَ منها دَائِمًا وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ التي يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ فيها إلَى مَكَّةَ وَالرُّجُوعُ منها بِالسَّيْرِ الْمُعْتَادِ على ما تَقَرَّرَ حتى لو كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ مَثَلًا اُعْتُبِرَتْ قُدْرَتُهُ تِلْكَ الْأَرْبَعَةَ مع الْعَوْدِ أَيْضًا في غَيْرِ الْمَوْتِ أو سَنَتَانِ اُعْتُبِرَتْ قُدْرَتُهُ مُدَّتَهُمَا مع الْعَوْد كما ذُكِرَ
 وَلَا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ نَحْوُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ في الْوَقْتِ فَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ شَهْرَانِ مَثَلًا لو اسْتَطَاعَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ لم يُؤَثِّرْ ذلك في الْوُجُوبِ عليه بَلْ لَا بُدَّ من اسْتِطَاعَتِهِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ حتى لو اسْتَطَاعَ الشَّهْرَ من قَبْلِ أَشْهُرِهِ ثُمَّ افْتَقَرَ قبل أَشْهُرِهِ لم يُعْتَدَّ بِتِلْكَ الِاسْتِطَاعَةِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

المجموع ج 7 ص 170
أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج سواء حج في سنته أم لا وكذا الحج قبل العمرة واحتجوا له بحديث ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج) رواه البخاري وبالاحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر قبل حجته وكان أصحابه في حجة الوداع أقساما منهم من اعتمر قبل الحج ومنهم من حج قبل العمرة) كما سبق
المهذب ج 1 ص 195
ولا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج كل عام قال لا بل حجة واحدة وروى سراقة بن مالك قال قلت يا رسول الله أعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد قال بل للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة

شرح النوووي على صحيح مسلم ج 4 ص 308
وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( فَقَامَ سُرَاقَة بْن جُعْشُم فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ ؟ فَشَبَّكَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعه وَاحِدَة فِي الْأُخْرَى وَقَالَ : دَخَلَتْ الْعُمْرَة فِي الْحَجّ مَرَّتَيْنِ لَا ( بَلْ لِأَبَدِ أَبَد ) .
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَعْنَاهُ عَلَى أَقْوَال أَصَحّهَا وَبِهِ قَالَ جُمْهُورهمْ مَعْنَاهُ أَنَّ الْعُمْرَة يَجُوز فِعْلهَا فِي أَشْهُر الْحَجّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة . وَالْمَقْصُود بِهِ بَيَان إِبْطَال مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّة تَزْعُمهُ مِنْ اِمْتِنَاع الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ ،
وَالثَّانِي مَعْنَاهُ جَوَاز الْقِرَان ، وَتَقْدِير الْكَلَام دَخَلَتْ أَفْعَال الْعُمْرَة فِي أَفْعَال الْحَجّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ،
وَالثَّالِث تَأْوِيل بَعْض الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْعُمْرَة لَيْسَتْ وَاجِبَة قَالُوا : مَعْنَاهُ سُقُوط الْعُمْرَة . قَالُوا : وَدُخُولهَا فِي الْحَجّ مَعْنَاهُ سُقُوط وُجُوبهَا ، وَهَذَا ضَعِيف أَوْ بَاطِل ، وَسِيَاق الْحَدِيث يَقْتَضِي بُطْلَانه ، وَالرَّابِع تَأْوِيل بَعْض أَهْل الظَّاهِر أَنَّ مَعْنَاهُ جَوَاز فَسْخ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة ، وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيف .



KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR PENGGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA KE 1
Di Jakarta Pada Tanggal 21-25 Syawal 1379 H./18-22 April 1960 M.

296. Belum Pergi Haji Sebab Tidak Mendapat Kotum

S. Apakah berdosa orang yang sudah mampu haji, tetapi belum pergi haji karena tidak mendapat kotum dari pemerintah ? (NU Cab.Temanggung)

J. Tidak berdosa, karena belum istitho'ah/mampu pergi haji.

Keterangan, Dalam kitab :
1. Al-Mizan al-Kubra juz 2 hal 29

واتفقوا على من لزمه الحج فلم يحج ومات قبل التمكن من أدائه سقط عنه الفرض
Para ulama sepakat bahwa orang yang sudah berkewajiban haji , lalu belum melakukannya dan mati sebelum berkemungkinan melakukannya, maka kewajiban haji itu gugur darinya.

2. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah pada al-Mizan al-Kubra juz 1 hal 125

(فصل) ومن لزمه الحج فلم يحج ومات قبل التمكن من أدائه سقط عنه الفرض بالإتفاق
(Pasal) Seseorang yang wajib haji, lalu belum melakukannya dan ia mati sebelum berkemungkinan melakukannya, maka kewajiban haji itu gugur darinya dengan kesepakatan ulama.

Sumber: Ahkamul Fuqaha halaman 314