Rabu, 10 September 2014

AS`ILAH BAHTSUL MASAIL PWNU JATENG



AS`ILAH BAHTSUL MASAIL PWNU JATENG
akan dibahas:
senin 15 september 2014 di pp. annur, seren, banjarejo blora
pukul:
13.30 s/d  17.00 WIB   dan 19.30 s/d 23.00 WIB

1. ABORSI
Deskripsi masalah
Baru-baru ini Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Secara garis besar PP Nomor 61 tahun 2014 ini membolehkan seorang wanita melakukan aborsi (menggugurkan kandungan). Hal ini dapat dipahami pada Pasal 31 Ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan atas dasar adanya indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan dengan ketentuan usia kehamilan maksimal 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Dilansir dari okezone.com, Jumat (15/8/2014), Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi menjelaskan bahwa latar belakang dikeluarkannya PP Nomor 61 Tahun 2014 adalah bentuk perhatian Pemerintah terhadap wanita korban perkosaan yang mengalami kehamilan dan juga kepada anak hasil perkosaan. Ia berpendapat bahwa wanita korban perkosaan yang sampai hamil mengalami penderitaan dua kali pertama ketika diperkosa dan kedua ketika harus mengandung selama 9 (sembilan) bulan bayi dari laki-laki yang ia benci. Lebih lanjut Nafsiah menyatakan bahwa penderitaan yang dialami wanita korban perkosaan tidak berhenti sampai disitu ketika melahirkan anak tanpa ayah masyarakat akan merendahkan martabat wanita dan anak tersebut.


Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum aborsi akibat perkosaan?
2. Bagaimana hukum aborsi akibat perzinahan?
3. Bagaimana hukum aborsi akibat indikasi darurat medis seperti kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu atau anak, menderita penyakit genetic berat, cacat bawaan, menyulitkan bayi hidup di luar kandungan?
(Pertanyaan dari PWLBMNU Jateng)


2. ZAKAT PRFESI ANGGOTA/PNS POLRI
Deskripsi Masalah
Presiden Republik Indonesia  telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahum 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekjen Lembaga, Sekjen Komisi negara Pemda, BUMN dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berkaitan dengan hal tsb Polda Jateng menyambut baik dan mendukung upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat dengan ikut menghimpun zakat anggota/PNS Polri yang beragama Islam melalui BAZNAS.

Dalam Surat Telegram yang dikeluarkan Kapolda Jateng bernomor: ST/030/VIII/2014 Kapolda menyerukan kepada seluruh jajaran anggota/PNS Polri agar mendorong dan menfasilitasi pembayaran zakat penghasilan profesi bagi anggota/PNS Polri yang beragama Islam dengan mengenakan kewajiban zakat 2/5 % atas penghasilan minimal Rp 3.458.400,- (tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) diluar tunjangan pajak penghasilan dan dipotong langsung oleh Bendaharawan Gaji dengan mekanisme payroll system. Bagi anggota/PNS Polri yang beragama Islam dan tidak bersedia dipotong gajinya untuk pembayaran zakat agar membuat pernyataan secara tertulis disertai dengan alasan.

Pertanyaan:
1. Apakah profesi termasuk perkara yang wajib dizakati?
2. Apakah anggota/PNS Polri termasuk profesi yang wajib dizakati?
3. Berapakah nishob zakat anggota / PNS Polri?
4.Apakah dibenarkan penarikan zakat dengan cara potong gaji? Jika tidak bagaimana cara  yang dibenarkan?
(Pertanyaan dari PCNU Kabupaten Blora)

TA'BIR UNTUK ABORSI





ABORSI
Ihya` 1/402:
وَلَيْسَ هَذَا كَالْإِجْهَاضِ وَالْوَأْدِ، لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى مَوْجُوْدٍ حَاصِلٍ، وَلَهُ أَيْضًا مَرَاتِبُ وَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْوُجُوْدِ أَنْ تَقَعَ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ وَتَخْتَلِطُ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ وَتَسْتَعِدُّ لِقَبُوْلِ الْحَيَاةِ وَإِفْسَادُ ذَلِكَ جِنَايَةٌ، فَإِنْ صَارَتْ مُضْغَةً وَعَلَقَةً كَانَتِ الْجِنَايَةُ أَفْحَشَ، وَإِنْ نُفِخَ فِيْهِ الرُّوْحُ وَاسْتَوَتِ الْخِلْقَةُ اِزْدَادَتِ الْجِنَايَةُ تَفَاحُشًا، وَمُنْتَهَى التَّفَاحُشِ فِي الْجِنَايَةِ بَعْدَ الْاِنْفِصَالِ حَيًّا


Tuhfatul Muhtaj, 29/169:
وَاخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ التَّسَبُّبِ إلَى إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَقَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ يَجُوْزُ إلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الْإِحْيَاءِ فِيْ مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيْمِهِ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْاِسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إلَى التَّخَلُّقِ الْمُهَيَّأِ لِنَفْخِ الرُّوْحِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَزْلُ

Tuhfatul Muhtaj, 38/12
( فَرْعٌ ) أَفْتَى أَبُوْ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ بِحِلِّ سَقْيِهِ أَمَتَهُ دَوَاءً لِتُسْقِطَ وَلَدَهَا مَا دَامَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَبَالَغَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوْا يَجُوْزُ مُطْلَقًا وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيْمِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا مَرَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَزْلِ وَاضِحٌ

 ( قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيْمِ مُطْلَقًا إلَخْ ) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِيْ بَابِ النِّكَاحِ مَا يُفِيْدُ أَنَّ كَلَامَ الْإِحْيَاءِ دَالٌّ عَلَى حُرْمَةِ إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَرَاجِعْهُ .




2
Nihayatul Muhtaj, 20/43:
وَقَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ : اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي النُّطْفَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعِيْنَ عَلَى قَوْلَيْنِ : قِيْلَ لَا يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ السِّقْطِ وَالْوَأْدِ ، وَقِيْلَ لَهَا حُرْمَةٌ وَلَا يُبَاحُ إفْسَادُهَا وَلَا التَّسَبُّبُ فِيْ إخْرَاجِهَا بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ فِي الرَّحِمِ ، بِخِلَافِ الْعَزْلِ فَإِنَّهُ قَبْلَ حُصُوْلِهَا فِيْهِ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَفِيْ تَعَالِيْقِ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ قَالَ الْكَرَابِيْسِيُّ : سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْفُرَاتِيَّ عَنْ رَجُلٍ سَقَى جَارِيَتَهُ شَرَابًا لِتُسْقِطَ وَلَدَهَا فَقَالَ : مَا دَامَتْ نُطْفَةً أَوْ عَلَقَةً فَوَاسِعٌ لَهُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ا هـ .

وَقَدْ أَشَارَ الْغَزَالِيُّ إلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْإِحْيَاءِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ أَنَّ الْعَزْلَ خِلَافُ الْأَوْلَى مَا حَاصِلُهُ : وَلَيْسَ هَذَا كَالِاسْتِجْهَاضِ وَالْوَأْدِ لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى مَوْجُوْدٍ حَاصِلٍ ، فَأَوَّلُ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ وَقْعُ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ فَيَخْتَلِطُ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ فَإِفْسَادُهَا جِنَايَةٌ ، فَإِنْ صَارَتْ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَالْجِنَايَةُ أَفْحَشُ ، فَإِنْ نُفِخَتْ الرُّوحُ وَاسْتَقَرَّتْ الْخِلْقَةُ زَادَتْ الْجِنَايَةُ تَفَاحُشًا ، ثُمَّ قَالَ : وَيَبْعُدُ الْحُكْمُ بِعَدَمِ تَحْرِيْمِهِ .

وَقَدْ يُقَالُ : أَمَّا حَالَةُ نَفْخِ الرُّوْحِ فَمَا بَعْدَهُ إلَى الْوَضْعِ فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيْمِ ، وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى بَلْ مُحْتَمِلٌ لِلتَّنْزِيْهِ وَالتَّحْرِيْمِ ، وَيَقْوَى التَّحْرِيْمُ فِيْمَا قَرُبَ مِنْ زَمَنِ النَّفْخِ لِأَنَّهُ حَرِيْمُهُ ، ثُمَّ إنْ تَشَكَّلَ فِيْ صُورَةِ آدَمِيٍّ وَأَدْرَكَتْهُ الْقَوَابِلُ وَجَبَتْ الْغُرَّةُ .

نَعَمْ لَوْ كَانَتْ النُّطْفَةُ مِنْ زِنًا فَقَدْ يُتَخَيَّلُ الْجَوَازُ . فَلَوْ تُرِكَتْ حَتَّى نُفِخَ فِيْهَا فَلَا شَكَّ فِي التَّحْرِيْمِ ، وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ زِنًا وَالْمَوْطُوْءَةُ حَرْبِيَّةً فَلَا شَكَّ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ مِنْ الْجِهَتَيْنِ .
( قَوْلُهُ : فَقَدْ يُتَخَيَّلُ الْجَوَازُ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ بِقَرِيْنَةِ السِّيَاقِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْجِهَتَيْنِ ) لَعَلَّ مَحَلَّ هَذَ وَقَالَ الدَّمِيْرِيِّ : لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَفْعَلُ ذَلِكَ بِحَمْلِ زِنًا وَغَيْرِهِ ، ثُمَّ هِيَ إمَّا أَمَةٌ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا الْوَاطِئِ لَهَا وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْفُرَاتِيِّ أَوْ بِإِذْنِهِ وَلَيْسَ هُوَ الْوَاطِئُ .



3
وَهِيَ صُورَةٌ لَا تَخْفَى ، وَالنَّقْلُ فِيْهَا عَزِيزٌ ، وَفِيْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ شَهِيْرٌ .
فَفِيْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوْزُ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الْغَزَالِيُّ عَلَيْهَا فِي الْإِحْيَاءِ بِكَلَامٍ مَتِيْنٍ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالتَّحْرِيْمِ ا هـ .
وَالرَّاجِحُ تَحْرِيْمُهُ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوْحِ مُطْلَقًا وَجَوَازُهُ قَبْلَهُ .اَيْ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ وَإِلَّا فَيُنَافِيْ مَا قَبْلَهُ .


Bughyatul Mustarsyidin, halaman 522
مسألة : ك : يَحْرُمُ التَّسَبُّبُ فِيْ إِسْقَاطِ الْجَنِيْنِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الرَّحِمِ ، بِأَنْ صَارَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَلَوْ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ ، وَقَالَ (م ر) : لَا يَحْرُمُ إِلَّا بَعْدَ النَّفْخِ


Hasyiyah Raddul Muhtar 6/384:
( حَامِلٌ مَاتَتْ وَوَلَدُهَا حَيٌّ ) يَضْطَرِبُ ( شُقَّ بَطْنُهَا ) مِنَ الْأَيْسَرِ ( وَيُخْرَجُ وَلَدُهَا ) وَلَوْ بِالْعَكْسِ وَخِيْفَ عَلَى الْأُمِّ قُطِعَ وَأُخْرِجَ وَلَوْ مَيِّتًا وَإِلَّا لَا كَمَا فِيْ كَرَاهَةِ الِاخْتِيَارِ .
وَلَوْ بَلَعَ مَالَ غَيْرِهِ وَمَاتَ هَلْ يُشَقُّ قَوْلَانِ ، وَالْأَوْلَى نَعَمْ فَتْحٌ .

الشَّرْحُ
( قَوْلُهُ مِنَ الْأَيْسَرِ ) كَذَا قَيَّدَهُ فِي الدُّرَرِ ، وَلْيُنْظَرْ وَجْهُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِالْعَكْسِ ) بِأَنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِيْ بَطْنِهَا وَهِيَ حَيَّةٌ ( قَوْلُهُ قُطِعَ ) أَيْ بِأَنْ تُدْخِلَ الْقَابِلَةُ يَدَهَا فِي الْفَرْجِ وَتَقْطَعَهُ بِآلَةٍ فِيْ يَدِهَا بَعْدَ تَحَقُّقِ مَوْتِهِ ( قَوْلُهُ : لَوْ مَيِّتًا ) لَا وَجْهَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ بِالْعَكْسِ ط ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَا ) أَيْ وَلَوْ كَانَ حَيًّا لَا يَجُوزُ تَقْطِيْعُهُ لِأَنَّ مَوْتَ الْأُمِّ بِهِ مَوْهُومٌ ، فَلَا يَجُوْزُ قَتْلُ آدَمِيٍّ حَيٍّ لِأَمْرٍ مَوْهُوْمٍ


4
Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhuu, 4/196-198:
اَلْإِجْهَاضُ :
اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيْمِ الْإِجْهَاضِ دُوْنَ عُذْرٍ بَعْدَ الشَّهْرِ الرَّابِعِ أَيْ بَعْدَ 120 يَوْمًا مِنْ بَدْءِ الْحَمْلِ،وَيُعَدُّ ذَلِكَ جَرِيْمَةً مُوْجِبَةً لِلْغُرَّةِ  ، لِأَنَّهُ إِزْهَاقُ نَفْسٍ وَقَتْلُ إِنْسَانٍ. وَأُرَجِّحُ عَدَمَ جَوَازِ الْإِجْهَاضِ بِمُجَرَّدِ بَدْءِ الْحَمْلِ، لِثُبُوْتِ الْحَيَاةِ، وَبَدْءِ تَكَوُّنِ الْجَنِيْنِ إِلَّا لِضَرُوْرَةٍ كَمَرَضٍ عُضَالٍ أَوْ سَارٍ كَالسُّلِّ أَوِ السَّرَطَانِ، أَوْعُذْرٍ، كَأَنْ يَنْقَطِعَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ ظُهُوْرِ الْحَمْلِ. وَلَهُ وَلَدٌ، وَلَيْسَ لِأَبِيْهِ مَا يَسْتَأْجِرُ الظِّئْرَ (اَلْمُرْضِعَ)، وَيَخَافُ هَلَاكَ الْوَلَدِ. وَإِنِّيْ بِهَذَا التَّرْجِيْحِ مَيَّالٌ مَعَ رَأْيِ الْغَزَالِيِّ الَّذِيْ يَعْتَبِرُ الْإِجْهَاضَ وَلَوْ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ كَالْوَأْدِ جِنَايَةً عَلَى مَوْجُوْدٍ حَاصِلٍ .

وَمَعَ هَذَا أَذْكُرُ أَقْوَالَ الْفُقَهَاءِ فِيْ الْإِجْهَاضِ:

مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ :
يُبَاحُ الْإِسْقَاطُ بَعْدَ الْحَمْلِ، مَا لَمْ يَتَخَلَّقْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَنْ يَكُوْنَ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ مِئَةٍ وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِآدَمِيٍّ. وَهَذَا يَقْتَضِيْ أَنَّهُمْ أرَادُوْا بِالتَّخْلِيْقِ: نَفْخَ الرُّوْحِ. وَقِيْلَ عِنْدَهُمْ: إِنَّ ذَلِكً مَكْرُوْهٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَإِذَا أَسْقَطَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَلْحَقُهَا إِثْمٌ.
وَمِنَ الْأَعْذَارِ: أَنْ يَنْقَطِعَ لَبَنُهَا بَعْدَ ظُهُوْرِ الْحَمْلِ، وَلَيْسَ لِأَبِي الصَّبِيِّ مَا يَسْتَأْجِرُ بِهِ الظِّئْرَ، وَيَخَافُ هَلَاكَهُ.
وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ إِبَاحَةَ الْإِسْقَاطِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى حَالَةِ الْعُذْرِ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ بَعْدَ مَا وَقَعَ فِي الرَّحِمِ مَآلُهُ الْحَيَاةُ، فَلَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ. وَهَذَا التَّأْوِيْلُ مَعْقُوْلٌ وَضَرُوْرِيٌّ.

مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ  :
اَلْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عِنْدَهُمْ إِخْرَاجُ الْمَنِيِّ الْمُتَكَوِّنُ فِي الرَّحِمِ، وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِيْنَ يَوْمًا. وَقِيْلَ: يُكْرَهُ إِخْرَاجُهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِيْنَ. وَإِذَا نُفِخَتْ فِيْهِ الرُّوْحُ حَرُمَ إِجْمَاعًا، وَهَذَا رَأْيُ الْغَزَالِيِّ وَالظَّاهِرِيَّةِ.



5
مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ  :
يُبَاحُ الْإِجْهَاضِ مَعَ الْكَرَاهَةِ إِذَا تَمَّ فِيْ فَتْرَةِ الْأَرْبَعِيْن يَوْمًا (40 أَوْ 42 أَوْ 45 يَوْمًا) مِنْ بَدْءِ الْحَمْلِ، بِشَرْطِ كَوْنِهِ بِرِضَا الزَّوْجَيْنِ، وَأَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ ضَرَرٌ بِالْحَامِلِ. وَبَعْدَ فَتْرَةِ الْأَرْبَعِيْنَ يَحْرُمُ الْإِسْقَاطُ مُطْلَقًا.
وَرَجَّحَ الرَّمْلِيُّ جَوَازَ الْإِجْهَاضِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ وَالتَّحْرِيْمَ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوْحِ مُطْلَقًا، فَيَكُوْنُ رَأْيُهُ كَالْحَنَفِيَّةِ.
وَحَرَّمَ الْغَزَالِيُّ  الْإِجْهَاضَ مُطْلَقًا، لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى مَوْجُوْدٍ حَاصِلٍ.

مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ  ,
هُوَ كَالْحَنَفِيَّةِ: اَلْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يَجُوْزُ الْإِسْقَاطُ فِيْ فَتْرَةِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ الْأُوْلَى أَيْ فِيْ مُدَّةِ الْـ 120 يَوْمًا مِنْ بَدْءِ الْحَمْلِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ، وَيَحْرُمُ قَطْعًا بَعْدَهَا، أَيْ بَعْدَ ظُهُوْر الْحَرَكَةِ الْإِرَادِيَّةِ.


Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah, 2/57-59:
حُكْمُ الْإِجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوْحِ :
نَفْخُ الرُّوْحِ يَكُوْنُ بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا ، كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ الَّذِيْ رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ مَرْفُوْعًا : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ  . وَلَا يُعْلَمُ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِيْ تَحْرِيْمِ الْإجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوْحِ . فَقَدْ نَصُّوْا عَلَى أَنَّهُ إِذَا نُفِخَتْ فِي الْجَنِيْنِ الرُّوْحُ حَرُمَ الْإِجْهَاضُ إِجْمَاعًا . وَقَالُوْا إِنَّهُ قَتْلٌ لَهُ ، بِلَا خِلَافٍ.
وَالَّذِيْ يُؤْخَذُ مِنْ إِطْلَاقِ الْفُقَهَاءِ تَحْرِيْمُ الْإِجْهَاضِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوْحِ أَنَّهُ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانِ فِيْ بَقَائِهِ خَطَرٌ عَلَى حَيَاةِ الْأُمِّ وَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ . وَصَرَّحَ ابْنُ عَابِدِيْنَ بِذَلِكَ فَقَالَ : لَوْ كَانَ الْجَنِيْنُ حَيًّا ، وَيُخْشَى عَلَى حَيَاةِ الْأُمِّ مِنْ بَقَائِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوْزُ تَقْطِيْعُهُ ؛ لِأَنَّ مَوْتَ الْأُمِّ بِهِ مَوْهُوْمٌ ، فَلَا يَجُوْزُ قَتْلِ آدَمِيٍّ لِأَمْرٍ مَوْهُوْمٍ  . (1)



6
--------------------
(1) الدر وحاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وانظر البحر الرائق 8 / 233 ، والمجموع 5 / 301 ط المنيرية .
وَاللَّجْنَةُ تَرَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْفُقَهَاءُ مَنَعُوْا هَتْكَ حُرْمَةِ جَسَدِ الْأُمِّ وَهِيَ مَيْتَةٌ وَضَحَّوْا بِالْجَنِيْنِ الْحَيِّ . فَإِنَّ الْحِفَاظَ عَلَى حَيَاةِ الْأُمِّ إِذَا كَانَ فِيْ بَقَاءِ الْجَنِيْنِ فِيْ بَطْنِهَا خَطَرٌ عَلَيْهَا أَوْلَى بِالْاِعْتِبَارِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَحَيَاتُهَا ثَابِتَةٌ بِيَقِيْنٍ ، عَلَمًا بِأَنَّ بَقَاءَ الْجَنِيْنِ سَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَوْتُ الْأُمِّ وَمَوْتُ الْجَنِيْنِ

حُكْمُ الْإِجْهَاضِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ :
فِيْ حُكْمِ الْإِجْهَاضِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ اِتِّجَاهَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ وَأَقْوَالٌ مُتَعَدِّدَةٌ ، حَتَّى فِي الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْإِبَاحَةِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ ، فَقَدْ ذَكَرُوْا أَنَّهُ يُبَاحُ الْإِسْقَاطُ بَعْدَ الْحَمْلِ ، مَا لَمْ يَتَخَلَّقْ شَيْءٌ مِنْهُ . وَالْمُرَادُ بِالتَّخَلُّقِ فِيْ عِبَارَتِهِمْ تِلْكَ نَفْخُ الرُّوْحِ. وَهُوَ مَا انْفَرَدَ بِهِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ اللَّخْمِيُّ فِيْمَا قَبْلض الْأَرْبَعِيْنَ يَوْمًا  ، وَقَالَ بِهِ أَبُوْ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ قَبْلَ الْأَرْبَعِيْنَ أَيْضًا ، وَقَالَ الرَّمْلِيُّ : لَوْ كَانَتِ النُّطْفَةُ مِنْ زِنًا فَقَدْ يُتَخَيَّلُ الْجَوَازُ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ . وَالْإِبَاحَةُ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِيْ أَوَّلِ مَرَاحِلِ الْحَمْلِ ، إِذْ أَجَازُوْا لِلْمَرْأَةِ شُرْبَ الدَّوَاءِ الْمُبَاحِ لِإِلْقَاءِ نُطْفَةٍ لَا عَلَقَةٍ ، وَعَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ أَنَّ مَا لَمْ تَحُلُّهُ الرُّوْحُ لَا يُبْعَثُ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إِسْقَاطُهُ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْفُرُوْعِ : وَلِكَلَام ابْنِ عَقِيْلٍ وَجْهٌ .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْإِبَاحَةِ لِعُذْرٍ فَقَطْ ، وَهُوَ حَقِيْقَةُ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ . فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ عَابِدِيْنَ عَنْ كَرَاهَةِ الْخَانِيَّةِ عَدَمَ الْحِلِّ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، إِذِ الْمُحْرِمِ لَوْ كَسَرَ بَيْضَ الصَّيْدِ ضَمِنَ لِأَنَّهُ أَصْلُ الصَّيْدِ . فَلَمَّا كَانَ يُؤَاخَذُ بِالْجَزَاءِ فَلَا أَقَلَّ مِنْ أَنْ يَلْحَقَهَا - مَنْ أَجْهَضَتْ نَفْسَهَا - إِثْمٌ هُنَا إِذَا أَسْقَطَتْ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ وَهْبَانَ أَنَّ مِنَ الْأَعْذَارِ أَنْ يَنْقَطِعَ لَبَنُهَا بَعْدَ ظُهُوْرِ الْحَمْلِ وَلَيْسَ لِأَبِي الصَّبِيِّ مَا يَسْتَأْجِرُ بِهِ الظِّئْرَ ( اَلْمُرْضِعَ ) وَيَخَافُ هَلَاكَهُ ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبَانَ : إِنَّ إِبَاحَةَ الْإِسْقَاطِ مَحْمُوْلَةٌ عَلَى حَالَةِ الضَّرُوْرَةِ.



7
 وَمَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِالْإِبَاحَةِ دُوْنَ تَقْيِيْدٍ بِالْعُذْرِ فَإِنَّهُ يُبِيْحُهُ هُنَا بِالْأَوْلَى ، وَقَدْ نَقَلَ الْخَطِيْبُ الشِّرْبِيْنِيُّ عَنِ الزَّركْشِيِّ : أَنَّ الْمَرْأَةَ لَوْ دَعَتْهَا ضَرُوْرَةٌ لِشُرْبِ دَوَاءٍ مُبَاحٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْإِجْهَاضُ فَيَنْبَغِيْ أَنَّهَا لَا تَضْمَنُ بِسَبَبِهِ

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا . وَهُوَ مَا قَالَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ مُوْسَى مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ . فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ عَابِدِيْنَ عَنْهُ : أَنَّهُ يُكْرَهُ الْإِلْقَاءُ قَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ تُنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحُ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ بَعْدَ مَا وَقَعَ فِي الرَّحِمِ مَآلُهُ الْحَيَاةُ ، فَيَكُوْنُ لَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ ، كَمَا فِيْ بَيْضَةِ صَيْدِ الْحَرَمِ  . وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِيْمَا قَبْلَ الْأَرْبَعِيْنَ يَوْمًا  ، وَقَوْلٌ مُحْتَمِلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . يَقُوْلُ الرَّمْلِيُّ : لَا يُقَالُ فِيْ الْإِجْهَاضِ قَبْلَ نَفْخِ الرُّوْحِ إِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى ، بَلْ مُحْتَمِلٌ لِلتَّنْزِيْهِ وَالتَّحْرِيمِ ، وَيَقْوَى التَّحْرِيْمُ فِيْمَا قَرُبَ مِنْ زَمَنِ النَّفْخِ لِأَنَّهُ حَرِيْمُهُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالتَّحْرِيْمِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ . يَقُوْلُ الدَّرْدِيْرُ : لَا يَجُوْزُ إِخْرَاجُ الْمَنِيِّ الْمُتَكَوِّنِ فِي الرَّحِمِ وَلَوْ قَبْلَ الْأَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ، وَعَلَّقَ الدَّسُوْقِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ . وَقِيْلَ يُكْرَهُ . مِمَّا يُفِيْدُ أَنَّ الْمَقْصُوْدَ بِعَدَمِ الْجَوَازِ فِيْ عِبَارَةِ الدَّرْدِيْرِ التَّحْرِيْمُ . كَمَا نَقَلَ ابْنُ رُشْدٍ أَنَّ مَالِكًا قَالَ : كُلُّ مَا طَرَحَتْهُ الْمَرْأَةُ جِنَايَةٌ ، مِنْ مُضْغَةٍ أَوْ عَلَقَةٍ ، مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ ، فَفِيْهِ الْغُرَّةُ وَقَالَ : وَاسْتَحْسَنَ مَالِكٌ اَلْكَفَّارَةَ مَعَ الْغُرَّة . وَالْقَوْلُ بِالتَّحْرِيْمِ هُوَ الْأَوْجَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ؛ لِأَنَّ النُّطْفَةَ بَعْدَ الْاِسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إِلَى التَّخَلُّقِ مُهَيَّأَةٌ لِنَفْخِ الرُّوْحِ  . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ مُطْلَقًا كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَقِيْلٍ ، وَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ ابْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرِهِ بَعْدَ مَرْحَلَةِ النُّطْفَةِ ، إِذْ رَتَّبُوا الْكَفَّارَةَ وَالْغُرَّةَ عَلَى مَنْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِيْنًا ، وَعَلَى الْحَامِلِ إِذَا شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَلْقَتْ جَنِيْنًا  .



8

Fatawa Daar Ifta` Al-Mishriyyah 2/318
أما إذا قامت ضرورة تحتم الإجهاض كما إذا كانت المرأة عسرة الولادة ورأى الطباء المختصون أن بقاء الحمل فى بطنها ضار بها، فعندئذ يجوز الإجهاض، بل يجب إذا كان يتوقف عليه حياة الأم عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، ولا مراء فى أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت أمه كان بقاؤها أولى لأنها أصله، وقد استقرت حياتها ولها حظ مستقل فى الحياة .
كما أن لها وعليها حقوقا، فلا يضحى بالأم فى سبيل جنين لم تستقل حياته ولم تتأكد .

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الإجهاض جائز شرعًا قبل الشهر 4 من الحمل، ولا يجوز بعده إلا في حال الخطر على حياة الأم، موضحًا أت هذا هو ما يحدده الأطباء

وفي فتاوى الأزهر: "إذا ثبت من طريق موثوق به، أن بقاء الجنين بعد تحقق حياته يؤدي لا محالة إلى موت الأم، فإن الشريعة بقواعدها العامة تأمرنا بارتكاب أخف الضررين، فإن كان في بقائه موت الأم، وكان لا مُنقذ لها سوى إسقاطه، كان إسقاطه في تلك الحالة متعيناً، ولا يضحَّى بها في سبيل إنقاذه؛ لأنها أصله وقد استقرت حياتها (61)
 (61(
 الفتاوى ص: 289