Minggu, 09 November 2014

FIKIH TRANSPORTASI DARAT



FIKIH TRANSPORTASI DARAT
(فقه المواصلات البرية)


Jalan dan macamnya dalam pandangan fikih

a.  Jalan umum

Jalan umum (jalan raya) adalah jalan yang dibuat untuk kepentingan umum dan semua orang berhak untuk memanfaatkannya untuk sarana transportasi dengan ketentuan tidak membahayakan bagi pengguna jaan yang lain


الموسوعة الفقهة الكويتية ج 39 ص 129
الشوارع هي الطرق العامة شرعت لسلوك الناس ومرورهم فيها لحاجاتهم

روضة الطالبين ج 4 ص 204

الباب الثاني في التزاحم على الحقوق  وفيه فصول الأول في الطريق وهو قسمان نافذ وغيره أما النافذ فالناس كلهم يستحقون المرور فيه وليس لأحد أن يتصرف فيه بما يبطل المرور ولا أن يشرع فيه جناحا أو يتخذ على جدرانه ساباطا يضر بالمارة
فإن لم يضر فلا منع منهما ويرجع في معرفة الضرر وعدمه إلى حال الطريق فإن كان ضيقا لا تمر فيه القوافل والفوارس

رد المحتار على الدر المختار ج 28 ص 381
 اعْلَمْ أَنَّ مُنْلَا خُسْرو رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَسَّمَ فِي الدُّورِ الطَّرِيقَ إلَى قِسْمَيْنِ : خَاصٍّ ، وَهُوَ غَيْرُ النَّافِذِ ، وَعَامٍّ : وَهُوَ النَّافِذُ وَهُوَ قِسْمَانِ أَيْضًا شَارِعُ الْمَحَلَّةِ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ الْمُرُورُ فِيهِ أَكْثَرِيًّا لِأَهْلِهَا وَقَدْ يَكُونُ لِغَيْرِهِمْ أَيْضًا : وَالشَّارِعُ الْأَعْظَمُ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ مُرُورُ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ فِيهِ عَلَى السَّوِيَّةِ ، وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمِنَحِ وَنَازَعَهُ ابْنُ كَمَالٍ وَكَذَا الشُّرُنْبُلَالِيُّ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَلْ الْحَمْلُ الصَّحِيحُ أَنْ يُرَادَ بِشَارِعِ الْمَحَلَّةِ الْخَاصُّ بِأَهْلِهَا ، وَهُوَ مَا لَيْسَ نَافِذٌ الْآنَ لُزُومُ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ تَرْكِ التَّدْبِيرِ وَالْحِفْظِ ، وَلَا يَكُونُ إلَّا مَعَ الْخُصُوصِ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَحَلِّ وَلِذَا فِي الْبَدَائِعِ : وَلَا قَسَامَةَ فِي قَتِيلٍ يُوجَدُ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ ، وَلَا فِي شَوَارِعِ الْعَامَّةِ وَجُسُورِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْمِلْكُ وَلَا يَدُ الْخُصُوصِ ا هـ




b. Jalan khusus

Jalan yang dibuat dengan tujuan kemaslahatan kelompok-kelompok tertentu , yang setiap orang dari kelompok tersebut memiliki hak pemanfaatan dengan ketentuan tidak merugikan pihak lain
رد المحتار على الدر المختار ج 28 ص 381
 اعْلَمْ أَنَّ مُنْلَا خُسْرو رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَسَّمَ فِي الدُّورِ الطَّرِيقَ إلَى قِسْمَيْنِ : خَاصٍّ ، وَهُوَ غَيْرُ النَّافِذِ


المبسوط للسرخسي ج 17 ص 69-71
وَإِنْ كَانَ فِنَاءٌ مُنْفَرِجٌ مِنْ الطَّرِيقِ الْأَعْظَمِ رَاجِعًا عَنْ الطَّرِيقِ ، أَوْ زُقَاقٌ ، أَوْ دَرْبٌ غَيْرُ نَافِذٍ فِيهِ دُورٌ فَبِيعَتْ دَارٌ مِنْهَا فَأَصْحَابُ الدُّورِ شُفَعَاءُ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْفِنَاءِ ، وَالطَّرِيقِ ، فَإِنْ سَلَّمَ هَؤُلَاءِ الشُّفْعَةَ ، فَالْجَارُ الْمُلَاصِقُ أَحَقُّ مِنْهُمْ بِالشُّفْعَةِ ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : فِنَاءُ الدَّارِ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِ الدَّارِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ حَقُّهُ ، وَلَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ فِي الدَّارِ ، وَالدَّارُ مَا أُدِيرَ عَلَيْهِ الْحَائِطُ ، وَالْفِنَاءُ اسْمٌ لِصَحْنٍ وَرَاءَ ذَلِكَ يَكُونُ مُعَدًّا لِإِيقَافِ الدَّوَابِّ وَكَسْرِ الْحَطَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ ، فَهُوَ حَقُّ أَصْحَابِ السِّكَّةِ بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ الْخَاصَّةِ لَهُمْ ، أَوْ مِلْكٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ وَفِي هَذِهِ الشَّرِكَةِ الْجَارُ الْمُلَاصِقُ ، وَالْمُقَابِلُ سَوَاءٌ وَلِهَذَا كَانَتْ الشُّفْعَةُ عِنْدَنَا عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ دُونَ مَقَادِيرِ الْأَنْصِبَاءِ ، وَالدُّورِ .

روضة الطالبين ج 4 ص 206
القسم الثاني الطريق الذي لا ينفذ كالسكة المسدودة الأسفل
أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 2 ص 220
فَصْلٌ الطَّرِيقُ غَيْرُ النَّافِذِ مِلْكُ من نَفِدَتْ أَبْوَابُهُمْ إلَيْهِ لَا من لَاصَقَهُ جُدْرَانُهُمْ من غَيْرِ نُفُوذِ أَبْوَابِهِمْ إلَيْهِ لِأَنَّ أُولَئِكَ هُمْ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلِانْتِفَاعِ فَهُمْ الْمُلَّاكُ دُونَ غَيْرِهِمْ لَا يُقَالُ لو كان مِلْكُهُمْ لَمَا جَازَ لِغَيْرِهِمْ دُخُولُهُ لِأَنَّا نَقُولُ جَازَ لِأَنَّهُ من الْحَلَالِ الْمُسْتَفَادِ بِقَرِينَةِ الْحَالِ قال الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّخُولُ إذَا كان فِيهِمْ مَحْجُورٌ عليه لِامْتِنَاعِ الْإِبَاحَةِ منه وَمِنْ وَلِيِّهِ وقد تَوَقَّفَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ في مَسَائِلَ قَرِيبَةٍ من ذلك كَالشُّرْبِ من أَنْهَارِهِمْ انْتَهَى وَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ وَإِنْ كان الْوَرَعُ خِلَافَهُ  
وَمِنْ ذلك ما قَالَهُ الْأَصْحَابُ من أَنَّهُ يَجُوزُ الْمُرُورُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ إذَا لم يَصِرْ بِهِ طَرِيقًا لِلنَّاسِ قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ في طَبَقَاتِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْأَكْثَرِينَ الْجَوَازَ وَظَاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ بِالْمُرُورِ فيه وَشَرِكَةُ كُلٍّ منهم من رَأْسِ السِّكَّةِ إلَى بَابِهِ لَا إلَى آخِرِهَا لِأَنَّ ذلك مَحَلُّ تَرَدُّدِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ بَاقِيهَا وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ وَلَا لِمَنْ دَارُهُ بِأَعْلَى السِّكَّةِ بِكَسْرِ السِّينِ وَيُقَالُ لها الدَّرْبُ وَالزُّقَاقُ إشْرَاعُ جَنَاحٍ فيه وَإِنْ لم يَضُرَّ إلَّا بِرِضَاهُمْ جَمِيعِهِمْ في الْأُولَى وَبَاقِيهِمْ في الثَّانِيَةِ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الشَّخْصِ في مِلْكِ غَيْرِهِ وفي الْمُشْتَرَكِ إنَّمَا يَجُوزُ بِرِضَا مَالِكِهِ وَبِرِضَا شَرِيكِهِ كما سَيَأْتِي

1. Pemanfaatan jalan dan trotoar
    a. Manfaat jalan untuk parkir baik perorangan, perusahaan maupun lembaga pendidikan

Pemanfaatan jalan raya untk parkir itu hukumnya boleh dengan ketentuan sebatas hajat dan tidak sampai menimbulkan kemacetan atau membahayakan pengguna jalan yang lain
حاشية قليوبي ج 8 ص 156
فَصْلٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ عُمُومًا وَخُصُوصًا قَوْلُهُ : ( وَيُعَبَّرُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الطَّرِيقِ بِقَيْدِ كَوْنِهِ نَافِذًا أَوْ فِي بُنْيَانٍ أَخْذًا مِنْ النُّفُوذِ بِالشَّارِعِ ، وَتُطْلَقُ الطَّرِيقُ عَلَى غَيْرِ النَّافِذِ ، كَمَا يَأْتِي وَعَلَى مَا فِي الصَّحْرَاءِ فَهِيَ أَعَمُّ مُطْلَقًا وَتُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ فَقَوْلُ الْمَنْهَجِ ، وَبَيْنَهُمَا افْتِرَاقٌ هُوَ مِنْ الِافْتِعَالِ الْكَافِي فِيهِ مُفَارَقَةُ أَحَدِهِمَا لَا مِنْ التَّفَاعُلِ الْمُقْتَضِي ، لِمُفَارَقَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَافْهَمْ .
قَوْلُهُ : ( بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ ) أَيْ ضَرَرًا دَائِمًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً ، فَيَجُوزُ نَحْوُ عَجْنِ طِينٍ ، وَنَقْلِ حِجَارَةٍ وَنَحْتِهَا مُدَّةَ الْعِمَارَةِ ، إذَا تَرَكَ مِنْ الطَّرِيقِ مِقْدَارَ الْمُرُورِ ، وَيَجُوزُ وُقُوفُ دَابَّةٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَمِنْهُ دَوَابُّ الْمُدَرِّسِينَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا مُدَّةَ التَّدْرِيسِ ، وَنُوزِعَ فِيهِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ، وَأَمَّا دَوَابُّ نَحْوِ الْعَلَّافِينَ عَلَى حَوَانِيتِهِمْ أَوْ نَحْوِهَا فَيُمْنَعُونَ مِنْهُ ، وَلَوْ بِوَلِيِّ الْأُمُورِ وُجُوبًا عَلَيْهِ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمْ مَضْمُونٌ قَطْعًا .
الموسوعة الفقهة الكويتية ج 39 ص 129
وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث يضيق على المارة وينجس المجتازين بالبول والروث، فهذا منكر يجب المنع منه إلا بقدر حاجة النزول والركوب .

المنهاج للنووي  ص 187
فَصْلٌ الطَّرِيقُ النَّافِذُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ
شرح المحلي على المنهاج ج 1 ص 141
(فَصْلٌ: مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ الْأَصْلِيَّةِ (الْمُرُورُ) فِيهِ (وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ بِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا إذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ) فِي ذَلِكَ لِاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَى تَلَاحُقِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. (وَلَهُ تَظْلِيلُ مَقْعَدِهِ) فِيهِ (بِبَارِيَّةٍ) بِتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ (وَغَيْرِهَا) مِمَّا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ وَهُوَ مَنْسُوجُ قَصَبٍ كَالْحَصِيرِ

b. Penggunaan jalan dan trotoar untuk aktifitas saha seperti jualan dan sejenisnya

Penggunaan jalan dan trotoar untuk aktifitas saha seperti jualan dan sejenisnya itu diperbolehkan dengan ketentuan tiak sampai menutup jalan dan tidak membahayakan bagi pengguna jalan lain

حاشية الجمل ج 14 ص 456-457
( قَوْلُهُ مُرُورٌ فِيهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ وُضِعَ لِذَلِكَ وَهَذَا مِمَّا عُلِمَ فِي الصُّلْحِ وَذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ ا هـ .
شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَكَذَا جُلُوسٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر أَمَّا غَيْرُ الْأَصْلِيَّةِ فَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ بِهِ وَلَوْ بِوَسَطِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا كَانْتِظَارِ رَفِيقٍ وَسُؤَالٍ ا هـ .
فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَكَذَا جُلُوسٌ مَعْنَاهُ وَكَذَا مِنْ مَنْفَعَةِ الشَّارِعِ جُلُوسٌ إلَخْ كَمَا قَالَهُ ع ش أَيْ لَا بِقَيْدِ كَوْنِ الْمَنْفَعَةِ أَصْلِيَّةً ( قَوْلُهُ وَكَذَا جُلُوسٌ لِنَحْوِ حِرْفَةٍ إلَخْ ) وَلَهُ وَضْعُ سَرِيرٍ اُعْتِيدَ وَضْعُهُ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ تَرَدُّدٍ فِيهِ وَيَخْتَصُّ الْجَالِسُ بِمَحَلِّهِ وَمَحَلِّ أَمْتِعَتِهِ وَمُعَامِلِيهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُضَيِّقَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَضُرُّ بِهِ فِي الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ وَالْعَطَا وَلَهُ مَنْعُ وَاقِفٍ بِقُرْبِهِ إنْ مَنَعَ رُؤْيَةً أَوْ وُصُولَ مُعَامِلِيهِ إلَيْهِ لَا مَنْ قَعَدَ لِيَبِيعَ مِثْلَ مَتَاعِهِ وَلَمْ يُزَاحِمْهُ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ الْمَرَافِقِ الْمَذْكُورَةِ وَلِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ أَنْ يَقْطَعَ بُقْعَةً مِنْ الشَّارِعِ لِمَنْ يَرْتَفِقُ فِيهَا بِالْمُعَامَلَةِ لِأَنَّ لَهُ نَظَرًا وَاجْتِهَادًا فِي أَنَّ الْجُلُوسَ فِيهِ مُضِرٌّ أَوَّلًا وَلِهَذَا يُزْعِجُ مَنْ يَرَى جُلُوسَهُ مُضِرًّا ا هـ
شَرْحُ م ر .

شرح المحلي على المنهاج ج 1 ص 141
(فَصْلٌ: مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ الْأَصْلِيَّةِ (الْمُرُورُ) فِيهِ (وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ بِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا إذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ) فِي ذَلِكَ لِاتِّفَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ عَلَى تَلَاحُقِ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. (وَلَهُ تَظْلِيلُ مَقْعَدِهِ) فِيهِ (بِبَارِيَّةٍ) بِتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ (وَغَيْرِهَا) مِمَّا لَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ وَهُوَ مَنْسُوجُ قَصَبٍ كَالْحَصِيرِ

حاشية قليوبي ج 8 ص 156
فَصْلٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ عُمُومًا وَخُصُوصًا قَوْلُهُ : ( وَيُعَبَّرُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الطَّرِيقِ بِقَيْدِ كَوْنِهِ نَافِذًا أَوْ فِي بُنْيَانٍ أَخْذًا مِنْ النُّفُوذِ بِالشَّارِعِ ، وَتُطْلَقُ الطَّرِيقُ عَلَى غَيْرِ النَّافِذِ ، كَمَا يَأْتِي وَعَلَى مَا فِي الصَّحْرَاءِ فَهِيَ أَعَمُّ مُطْلَقًا وَتُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ فَقَوْلُ الْمَنْهَجِ ، وَبَيْنَهُمَا افْتِرَاقٌ هُوَ مِنْ الِافْتِعَالِ الْكَافِي فِيهِ مُفَارَقَةُ أَحَدِهِمَا لَا مِنْ التَّفَاعُلِ الْمُقْتَضِي ، لِمُفَارَقَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَافْهَمْ .
قَوْلُهُ : ( بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ ) أَيْ ضَرَرًا دَائِمًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً ، فَيَجُوزُ نَحْوُ عَجْنِ طِينٍ ، وَنَقْلِ حِجَارَةٍ وَنَحْتِهَا مُدَّةَ الْعِمَارَةِ ، إذَا تَرَكَ مِنْ الطَّرِيقِ مِقْدَارَ الْمُرُورِ ، وَيَجُوزُ وُقُوفُ دَابَّةٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَمِنْهُ دَوَابُّ الْمُدَرِّسِينَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا مُدَّةَ التَّدْرِيسِ ، وَنُوزِعَ فِيهِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ، وَأَمَّا دَوَابُّ نَحْوِ الْعَلَّافِينَ عَلَى حَوَانِيتِهِمْ أَوْ نَحْوِهَا فَيُمْنَعُونَ مِنْهُ ، وَلَوْ بِوَلِيِّ الْأُمُورِ وُجُوبًا عَلَيْهِ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمْ مَضْمُونٌ قَطْعًا .

d. mengendarai mobil dijalan yang diperuntukkan untuk motor dan sebaliknya

Pada dasarnya semua orang berhak untuk memanfaatkan jalan raya untuk kepentingan transportasi baik bagi pengguna mobil, motor atau pejalan kaki dengan ketentuan tidak membahayakan bagi pengguna jalan yang lain.
Akan tetapi melihat banyaknya kecelakaan yang terjadi mengharuskan pemerintah menetapkan peraturan-peraturan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan semua pengguna jalan harus menaati peraturan-peraturan tersebut demi kemaslahatan bersama.
Adapun mengendarai motor dijalan yang diperuntukkan sepeda atau sebaliknya atau sebaliknya itu tidak diperbolehkan sebab dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya atau pengguna jalan yang lain, serta melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah


أسنى المطالب شرح رض الطالب ج 1 ص 289
تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ في أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ ما لم يُخَالِفْ حُكْمَ الشَّرْعِ
بغية المسترشدين ص 189
والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

أبحاث هيئة كبار العلماء ج 5 ص 514-515.
بيان ما يترتب على حوادث السيارات من العقوبات لمخالفة نظام المرور ونحوه مما يسبب وقوع الحوادث
من الواجب على ولي الأمر العام النصح لأمته ، والمحافظة على رعيته والسعي في تحقيق ما فيه صلاحهم وما به دفع الضرر عنهم معتصما في ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهدي الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - وعلى الأمة النصح له ، وإعانته على شئون الدولة ، وحفظ كيانها ، وطاعته في المعروف ، وعلى هذا إذا رأى باجتهاده في أمور الناس ومعاملاتهم المباحة وشئون حياتهم التي ليس فيها نص شرعي بأمر أو نهي إنما وكلت إلى اختيارهم أن يلزمهم بأحد طرفي المباح تحقيقا للمصلحة ، ودفعا لمضرة الفوضى عنهم ، وجب عليهم أن يطيعوه واعتبر من عصاه في ذلك من المعتدين .

ومن ذلك : تنظيم العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات والمدارس بتحديد زمان العمل ومكانه ووضع اللوائح ومناهج العلوم وجداول الدراسة ، ونحو ذلك مما يضبط العمل ويساعد على الاستفادة منه على أكمل الوجوه ، فإذا فعل ذلك أو نائبه وجبت طاعته وحق له تعزير من يعصيه ويخالفه بما يراه مكافئا لمخالفته

ومنه : تنظيم خط السير في الطرق برا وبحرا وجوا ، وإلزام قادة السيارات والبواخر والطائرات ونحوها خطوطا محدودة وسرعة مقدرة ومواعيد مؤقتة ، وأن يحملوا بطاقات تثبت الإذن لهم في القيادة وتدل على صلاحيتهم لها ، فيجب على قادة وسائل النقل والمواصلات أن يلتزموا بما وضع لهم ؛ محافظة على الأمن والدماء وسائر المصالح ، ودفعا للفوضى والاضطراب وما ينجم عنهما من الحوادث والأخطار وفوات الكثير من المصالح ، ومن خالف في ذلك كان من المعتدين ، وحق لولي الأمر أو نائبه أن يعزره بما يردعه ويحفظ الأمن والمصلحة والاطمئنان من حبس وسحب بطاقة القيادة وغرامة مالية في قول بعض العلماء وحرمانه من القيادة ونحو ذلك ، ومن جنى على غيره ، وهو مخالف للنظام ضمن ما أصاب من نفس ومال على ما تقدم بيانه في مسائل الموضوع الأول والثاني من هذا البحث

الفتاوى الفقهية الكبرى ج 3 ص 66
قال الشَّيْخَانِ وَيُرْجَعُ في مَعْرِفَةِ الضَّرَرِ وَعَدَمِهِ إلَى حَالِ الطَّرِيقِ ثُمَّ قال وَالْأَصْلُ في الشَّوَارِعِ الْإِبَاحَةُ وَجَوَازُ الِانْتِفَاعِ إلَّا فِيمَا يَقْدَحُ في مَقْصُودِهَا وهو الِاسْتِطْرَاقُ ثُمَّ الْمُرَادُ كما صَرَّحُوا بِهِ بِضَرَرِ الْمَارَّةِ الضَّرَرُ الذي لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً بِخِلَافِ الْيَسِيرِ الذي يُحْتَمَلُ عَادَةً فإنه لَا مَنْعَ منه وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ ما ذُكِرَ في السُّؤَالِ من خَشْيَةِ الْمُصَادَمَةِ عِنْدَ الْعُدُول عن جَادَّة الطَّرِيق ليس من الضَّرَرِ الْمُنَافِي لِلِاسْتِطْرَاقِ فَلَا يُنْظَرُ إلَيْهِ

e. Memungut uang dari setiap pengendara mobil yang melintas seperti jalan tol dan lainnya
Penggunaan jalan raya itu untuk kepentingan umum dan semua orang berhak memanfaatkannya untuk sarana transportasi dengan ketentuan tidak membahayakan bagi pengguna jalan yang lain.
Dan bagi siapapun tidak dibenarkan bila memungut rupiah dari penggunanya. Sedangkan jalan tol adalah jalan milik pribadi oleh karenanya bagi pemilik boleh memungut uang dari setiap mobil yang melintasinya

الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 461-462
المطلب الخامس ـ حق المرور :
تعريفه، وأحكامه.
حق المرور: هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه، داراً أو أرضاً، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معاً.
وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق:
1ً ـ فإن كان الطريق عاماً: فلكل إنسان حق الانتفاع به، لأنه من المباحات، سواء بالمرور، أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه، أو إنشاء شرفة ونحوها، وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء. ولا يتقيد إلا بشرطين:
الأول: السلامة، وعدم الإضرار بالآخرين، إذ لا ضرر ولا ضرار .
الثاني: الإذن فيه من الحاكم.
فإن أضر المار أو المنتفع بالآخرين، كأن أعاق المرور، منع. وإن لم يترتب على فعله ضرر، جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة، ولا يشترط الإذن عند الصاحبين، على ما سأبيّن في حق التعلي. كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة كقوله عليه الصلاة والسلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به» .
وقال المالكية  : من بنى في طريق المسلمين أو أضاف شيئاً من الطريق إلى ملكه، منع منه باتفاق.
وقال الشافعية  : الطريق النافذ أي الشارع لا يتصرف فيه بما يضر المارّة في مرورهم فيه؛ لأن الحق فيه للمسلمين كافة، فلا يشرع فيه جَناح أي روشن، ولا ساباط (أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما) يضر الناس كلٌ منهما.
2ً ـ وأما إن كان الطريق خاصاً: فحق الانتفاع به مقصور على صاحبه أو أهله أو المشتركين فيه، فليس لغيرهم أن يفتح عليه باباً أو نافذة إلا منهم، ولكل الناس حق المرور فيه عند زحمة الطريق العام، وليس لأصحابه سده أو إزالته، احتراماً لحق العامة فيه.
كذلك ليس لأحد من أصحاب الحق في الطريق الخاص الارتفاق به على غير الوجه المعروف إلا بإذن الشركاء كلهم، حتى المشتري من أحدهم بعد الإذن، كإحداث غرفة، أو بناء شرفة، أو ميزاب ونحوه

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 28 ص 354
الطريق غير النافذ ملك لأهله ، فلا يجوز لغير أهله التصرف فيه إلا برضاهم ، وإن لم يضر ، لأنه ملكهم ، فأشبه الدور .
وأهله من لهم حق المرور فيه إلى ملكهم من دار ، أو بئر ، أو فرن ، أو حانوت ، لا من لاصق جداره الدرب من غير نفوذ باب فيه ، لأن هؤلاء هم المستحقون الارتفاق فيه

تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ج 21 ص 20
أَمَّا مَا وُقِفَ عَلَى مُعَيَّنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ لَكِنْ يَتَجَدَّدُ الْمَنْعُ لِمَنْ اسْتَحَقَّ بَعْدَهُ وَلَوْ كَانَ بِهَا دَارٌ لِنَحْوِ طِفْلٍ تَوَقَّفَ الْإِشْرَاعُ عَلَى كَمَالِهِ وَإِذْنِهِ بِخِلَافِ الدُّخُولِ لِسِكَّةِ بَعْضِ أَهْلِهَا مَحْجُورٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَالشُّرْبِ مِنْ نَهْرِهِ لَكِنَّ الْوَرَعَ خِلَافُهُ وَالْجُلُوسَ فِيهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِمْ أَيْ : إنْ لَمْ يُتَسَامَحْ بِهِ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَلَهُمْ الْإِذْنُ فِيهِ بِمَالٍ عَلَى الْأَوْجَهِ وَقَوْلُ الْقَاضِي لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَأْذَنُوا فِيهِ بِأُجْرَةٍ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُهُ مَعَ أَنَّهُ مِلْكُهُمْ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ الضَّعِيفِ مَعْنَى كَوْنِهِ مِلْكُهُمْ أَنَّهُ تَابِعٌ لِمِلْكِهِمْ وَيَجُوزُ الْمُرُورُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ إذَا اُعْتِيدَ الْمُسَامَحَةُ بِهِ وَلَمْ يَصِرْ بِذَلِكَ طَرِيقًا
( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الْمُرُورُ إلَخْ ) وَيُكْرَهُ إكْثَارُهُ بِلَا حَاجَةٍ ا هـ نِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ إلَخْ ) كَمَا لَوْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلْوُصُولِ إلَى مَزْرَعَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا وَلَمْ يَضُرَّ بِصَاحِبِ الْمِلْكِ وَمِثْلُ الْمِلْكِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِزِرَاعَتِهِ مِنْ الْأَرْضِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ فَلَوْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْمُرُورِ فِي مَحَلِّهِ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ فَلَوْ تَرَتَّبَ عَلَى الْمُرُورِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِطَرِيقٍ مُسَوِّغٍ لَهُ كَالِاسْتِئْجَارِ مِمَّنْ لَهُ وَلَايَةٌ ذَلِكَ ا هـ ع ش
حاشية الجمل ج 14 ص 456
( فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ ) ( قَوْلُهُ مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ حَرِيمُ الدَّارِ وَأَفْنِيَتُهَا وَأَعْتَابُهَا فَيَجُوزُ الْمُرُورُ مِنْهَا وَالْجُلُوسُ فِيهَا وَعَلَيْهَا وَلَوْ لِنَحْوِ بَيْعٍ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَمَا مَرَّ وَإِنْ قُلْنَا بِالْمُعْتَمَدِ أَنَّ الْحَرِيمَ مَمْلُوكٌ ا هـ . ق ل عَلَى الْجَلَالِ

فتح الوهاب ج 1 ص 359
( لا ) صلح بمال ( على إخراج ) لجناح أو ساباط ( في نافذ أو غيره ) وإن صالح عليه الإمام ولم يضر المار لأن الهواء لا يفرد بالعقد وإنما يتبع القرار
 وما لا يضر في الطريق يستحق الإنسان فعله بلا عوض كالمرور وذكر غير النافذ مع التقييد بالمال في نافذ من زيادتي ( وأهله ) أي غير النافذ ( من نفذ بابه إليه ) لا من لاصقه جداره من غير نفوذ باب إليه ( وتخصيص شركة كل ) منهم ( بما بين بابه ورأس غير النافذ ) لأنه محل تردده ( ولغيرهم فتح باب إليه ) أي غير النافذ لاستضاءة وغيرها سواء أسمره أم لا لأن له رفع جميع الجدار فبعضه أولى


f. Penggunan foreder untuk pejabat dan lainnya yang mengganggu pengguna jalan lainnya

Penggunaan foreder untuk pejabat dan lainnya itu hukumnya boleh asalkan tidak melarang atau menghalangi hak pengguna jalan lain untuk lewat, sebab semua orang itu punya hak yang sama dalam memanfaatkan jalan sebagai sarana transportasi


روضة الطالبين ج 4 ص206
ولو كان الطريق واسعا لم يجز لأحد أن يستولي على شىء منه وإن قل يجوز عمارة ما حوله من الموات ويملكه بالأحياء بحيث لا يضر بالمارة ومن المهمات المستفادة أن أهل الذمة يمنعون من إخراج الأجنحة إلى شوارع المسلمين النافذة وإن جاز لهم استطراقها لأنه كإعلائهم على بناء المسلمين أو أبلغ هذا هو الصحيح وذكر الشاشي في جوازه وجهين

رد المحتار على الدر المختار ج 28 ص 381
 اعْلَمْ أَنَّ مُنْلَا خُسْرو رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَسَّمَ فِي الدُّورِ الطَّرِيقَ إلَى قِسْمَيْنِ : خَاصٍّ ، وَهُوَ غَيْرُ النَّافِذِ ، وَعَامٍّ : وَهُوَ النَّافِذُ وَهُوَ قِسْمَانِ أَيْضًا شَارِعُ الْمَحَلَّةِ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ الْمُرُورُ فِيهِ أَكْثَرِيًّا لِأَهْلِهَا وَقَدْ يَكُونُ لِغَيْرِهِمْ أَيْضًا : وَالشَّارِعُ الْأَعْظَمُ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ مُرُورُ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ فِيهِ عَلَى السَّوِيَّةِ

الشرح الكبير للرافعي ج 10 ص 308
(أما) الطريق فينقسم إلى نافذ وغيره (القسم الاول) النافذ وهو الذى أراده بالتنازع فالناس كلهم يستحقون المرور فيه وليس لاحد أن يتصرف فيها بما يبطل المرور لاأن يشرع جناحا أو يتخذ على جدرانه ساباطا يضر بالمارة وان لم يضر فلا يمنع منه وبه قال مالك وقال ابو حنيفة لا اعتبار بالضرر وعدمه ولكن ان خاصمه إنسان فيه نزع وان لم يضر والا ترك وقال أحمد لا يجوز اشراع الجناح بحال الا إذا أذن فيه الامام

أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 10 ص 33
وَالظَّاهِرُ الْجَوَازُ وَإِنْ كان الْوَرَعُ خِلَافَهُ وَمِنْ ذلك ما قَالَهُ الْأَصْحَابُ من أَنَّهُ يَجُوزُ الْمُرُورُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ إذَا لم يَصِرْ بِهِ طَرِيقًا لِلنَّاسِ قَالَهُ الْعَبَّادِيُّ في طَبَقَاتِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْأَكْثَرِينَ الْجَوَازَ وَظَاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ بِالْمُرُورِ فيه

g. Menggunakan mobil ambulan yang mengganggu pengguna jalan lainnya atau melanggar rambu-rambu lalu lintas

Semua pengguna jalan harus menaati peraturan-peraturan pemerintah demi kemaslahatan bersama.
Adapun pengendaramobil ambulan yang se akan-akan tidak menaati peraturan itu tetap diperbolehkan karena memandang dhorurot, tapi harus menjaga hak-hak pengendara yang lainnya




 مجلة مجمع الفقه الإسلامي
ج 2 ص 159
إن من القواعد الشرعية المتفق عليها بين أئمة الفقه والدين أن الضرورات تبيح المحظورات ، وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ، ومن تطبيقاتها أن مداواة المرض في مكان العورة تبيح كشفها بقدر حاجة المداواة، وقد صرح فقهاء المذاهب بذلك.
والمراد بالمرض هنا -فيما يظهر- ما كان مؤذيًا لصاحبه بألم أو أثر مزعج، أو كان له عواقب مؤذية أو مزعجة لراحة الإنسان في المستقبل لو أهمل علاجه، كانتشاره إلى أجزاء أخرى من البدن، أو إمكان تطوره إلى حالات مزعجة، فكل ذلك لا
يوجب الشرع تحمله والصبر على المرض دون علاج تفاديًا لكشف العورة، في الرجال والنساء على سواء

المنهاج في علم القواعد الفقهية ص 5
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني : كمن باع سلعة بعوض لكن بلفظ الهبة ، فإنما هو عقد بيع لا عقد هبة . ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه : كقاتل مورثه لا يرث . الوسائل لها أحكام المقاصد : كالسفر له حكم ما قصد به

تيسيرُ علم أصول الفقه للجديع ج3 ص 64
(الضَّروراتُ تُبيحُ المحظُوراتِ).
وفُروعُها لا تنتهي، وهيَ قاعدَةٌ عظيمَةٌ يُستباحُ بها الحرامُ لعُسرِ احتمالِ المُكلَّفِ عُسرًا يوردُ عليهِ من الضَّررِ ما لا يقدِرُ عليهِ، ومنْ فروعِ هذا: إباحَةُ الميتَةِ والخِنزيرِ والخمر وغيرِهَا لمن لا يجدُ بُدًّا من أخذِهَا

الأشباه والنظائر ص 172
فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك, أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام.


2. Kecelakaan lalu lintas darat

a. Bila terjadi kecelakaan (tabrakan) antara mobil dan motor siapakah yang bertanggung jawab atas kerugian dari kecelakaan tersebut?

Bila ada dua kendaraan tabrakan maka hukumnya ada beberapa penafsilan:

- Bila keduanya meninggal dunia maka bagi keduanya tidak ada qishosh akan tetapi kedua belah pihak wajib membayar separo dari diyat (mugholladhoh) yang diambil dari tinggalannya dan juga harus menanggung separo dari kerusakan kendaraan

- Kedua belah pihak tidak sengaja

Bila keduanya meninggal dunia maka keduanya harus membayar diyat (mukhoffafah) yang dibebankan pada ahli waris ashobah, dan keduanya juga harus membayar separo kerusakan kendaraan

- Salah satu sengaja

Bila salah satu sengaja dan yang lain tidak sengaja maka masing-masing punya hukum sendiri-sendiri seperti penjelasan diatas.

Semua hukum tersebut bila kedua kendaraan memberi andil ataas meninggalnya pengendara yang lain.
Bila kendaraan yang satu besar dan yang lain kecil (sekira tidak memberi andil atas kematian yang lain) maka yang mengendarai kendaraan kecil tidak bertanggung jawab atas kematian orang yang mengendarai kendaraan yang besar

مغني المحتاج ج 4  ص 89-90
 فصل فيما يوجب الشركة  في الضمان وما يذكر معه إذا ( اصطدما ) أي حران كاملان راكبان أو ماشيان أو راكب وماش طويل سواء أكانا مقبلين أو مدبرين أم أحدهما مقبلا والآخر مدبرا كما يشعر به إطلاقه وإن قيد الرافعي بالمدبرين
 وقيد المصنف الاصطدام بقوله ( بلا قصد ) كاصطدام أعميين أو غافلين أو كانا في ظلمة ليشمل ما إذا غلبتهما الدابتان وسيأتي محترز في كلامه
 واستقيد تقييد الاصطدام بالحرين من قوله ( فعلى عاقلة كل ) منهما ( نصف دية مخففة ) أما كونه نصف دية فلأن كل واحد هلك بفعله وفعل صاحبه فيهدر النصف كما لو جرحه مع جراحة نفسه وأما كونها مخففة على العاقلة فلأنه خطأ محض
 ولا فرق في ذلك بين أن يقعا منكبين أو مستلقيين
أو أحدهما منكبا والآخر مستلقيا اتفق المركوبان كفرسين أو لا كفرس وبعير وبغل اتفق سيرهما أو اختلف كأن أحدهما يعدو والآخر يمشي على هينته ( وإن قصدا ) جميعا الاصطدام ( فنصفها مغلظة ) على عاقلة كل منهما لورثة الآخر أما كونها نصف دية فلما مر وأما كونها مغلظة على العاقلة فلأن القتل حينئذ شبه عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض ولذلك لا يتعلق به القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر ( أو ) قصد ( أحدهما ) الاصطدام دون الآخر وماتا ( فلكل ) منهما ( حكمه ) من التخفيف والتغليظ
 تنبيه محل ذلك ما إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله في الروضة عن الإمام وأقره وجزم به ابن عبد السلام ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره

المهذب ج 2  ص 194
  فصل وإن وقف رجل فى ملكه أو فى طريق واسع فصدمه رجل فماتا  هدر دم الصادم لانه هلك بفعل هو مفرط فيه فسقط ضمانه كما لو دخل دار رجل فيها بئر فوقع فيها وتجب دية المصدوم على عاقلة الصادم لانه قتله بصدمة هو متعد فيها  
 وإن وقف فى طريق ضيق فصدمه رجل وماتا وجب على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر لان الصادم قتل الواقف بصدمة هو مفرط فيها والمصدوم قتل الصادم بسبب هو مفرط فيه وهو وقوفه فى الطريق الضيق
 وإن قعد فى طريق ضيق فعثر به رجل فماتا كان الحكم فيه كالحكم فى الصادم والمصدوم وعقد بيناه
  فصل فإن اصطدمت سفينتان وهلكتا وما فيهما  فإن كان بتفريط من القيمين بأن قصر فى آلتهما أو قدرا على ضبطهما فلم يضبطا أو سيرا فى ريح شديدة لا تسير السفن فى مثلها وإن كانت السفينتان وما فيهما لهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها ويهدر النصف وإن كانتا لغيرهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته ونصف قيمة ما فيها ونصف قيمة سفينة صاحبه ونصف قيمة ما فيها لما بيناه فى الفارسين
 فإن كان فى السفن رجال فهلكوا ضمن عاقله كل واحد منهما نصف ديات ركاب سفينته وركاب سفينة صاحبه
 فإن قصدا الاصطدام وشهد أهل الخبرة أن مثل هذا يوجب التلف وجب على كل واحد منهما القصاص لركاب سفينته وركاب سفينة صاحبه وإن لم يفرطا ففى الضمان قولان أحدهما يجب كما يجب فى اصطدام الفارسين إذا عجزا عن ضبط الفرسين
 والثانى لا يجب لانها تلفت من غير تفريط منهما فأشبه إذا تلفت بصاعة
 واختلف أصحابنا فى موضع القولين فمنهم من قال القولان إذا لم يكن من جهتهما فعل بأن كانت السفن واقفة فجاءت الريح فقلعتها
 فأما إذا سيرا ثم جاءت لريح فغلبتهما ثم اصطدما وجب الضمان قولا واحدا لان ابتداء السير كان منهما فلزمهما الضمان كالفارسين
 وقال أبو إسحاق وأبو سعيد القولان فى الحالين وفرقوا بينهما وبين الفارسين بأن الفارس يمكنه ضبط الفرس باللجام والقيم لا يمكنه ضبط السفينة
 فإن قلنا إنه يجب الضمان كان الحكم فيه كالحكم فيه إذا فرطا إلا فى القصاص فإنه لا يجب مع عدم التفريط
 وإن قلنا إنه لا يجب الضمان نظرت فإن كانت السفن وما فيها لهما لم يجب على كل واحد منهما ضمان وإن كانت السفن مستأجرة والمتاع الذى فيها أمانة كالوديعة ومال المضاربة لم يضمن لان الجميع أمانة فلا تضمن مع عدم التفريط
 وإن كانت السفن مستأجرة والمتاع الذى فيها يحمل بأجرة لم يجب ضمان السفن لانها أمانة وأما المال فهو مال فى يد أجير مشترك فإن كان معه صاحبه لم يضمن وإن لم يكن معه صاحبه فعلى القولين فهى الأجير المشترك
 وإن كان أحدهما مفرطا والآخر غير مفرط كان الحكم فى المفرط ما ذكرناه إذا كانا مفرطين والحكم فى غير المفرط ما ذكرناه إذا غير مفرطين

السراج الوهاج ص 506
فصل فيما يوجب الشركة في الضمان
اصطدما بلا قصد كأعميين فعلى عاقلة كل نصف دية مخففة وإن قصدا الاصطدام فنصفها مغلظة على عاقلة كل منهما لورثة الآخر أو قصد أحدهما الاصطدام دون الآخر فلكل حكمه من التخفيف والتغليظ والصحيح أن على كل كفارتين


b. Bila terjadi kecelakaan karambol, siapakah yang wajib menanggung kerugian kecelakaan tersebut?

Bila terjaditabrakan beruntun maka yang wajib bertanggung jawab adalah orang yang melakukan keteledoran dan pengendara yang sebenarnya mampu menghindari kecelakaan tapi membiarkannya terjadi sedangkan pengendara yang tidak bisa menghindar dari kecelakaan tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi

مغني المحتاج ج 4  ص 89-90
 فصل فيما يوجب الشركة  في الضمان وما يذكر معه إذا ( اصطدما ) أي حران كاملان راكبان أو ماشيان أو راكب وماش طويل سواء أكانا مقبلين أو مدبرين أم أحدهما مقبلا والآخر مدبرا كما يشعر به إطلاقه وإن قيد الرافعي بالمدبرين
 وقيد المصنف الاصطدام بقوله ( بلا قصد ) كاصطدام أعميين أو غافلين أو كانا في ظلمة ليشمل ما إذا غلبتهما الدابتان وسيأتي محترز في كلامه
 واستقيد تقييد الاصطدام بالحرين من قوله ( فعلى عاقلة كل ) منهما ( نصف دية مخففة ) أما كونه نصف دية فلأن كل واحد هلك بفعله وفعل صاحبه فيهدر النصف كما لو جرحه مع جراحة نفسه وأما كونها مخففة على العاقلة فلأنه خطأ محض
 ولا فرق في ذلك بين أن يقعا منكبين أو مستلقيين

أو أحدهما منكبا والآخر مستلقيا اتفق المركوبان كفرسين أو لا كفرس وبعير وبغل اتفق سيرهما أو اختلف كأن أحدهما يعدو والآخر يمشي على هينته ( وإن قصدا ) جميعا الاصطدام ( فنصفها مغلظة ) على عاقلة كل منهما لورثة الآخر أما كونها نصف دية فلما مر وأما كونها مغلظة على العاقلة فلأن القتل حينئذ شبه عمد لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى الموت فلا يتحقق فيه العمد المحض ولذلك لا يتعلق به القصاص إذا مات أحدهما دون الآخر ( أو ) قصد ( أحدهما ) الاصطدام دون الآخر وماتا ( فلكل ) منهما ( حكمه ) من التخفيف والتغليظ
 تنبيه محل ذلك ما إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة نقله في الروضة عن الإمام وأقره وجزم به ابن عبد السلام ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر على كبش لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما قاله ابن الرفعة وغيره


Sopir tidak wajib dhoman selama tidak bisa menghindar

تكملة المجموع ج 19  ص 28-29
فإذا كان أحدهما يقود سيارة والاخر راجلا وصدم الراكب الراجل، فإن كان الراجل مخطنا في تعرضه للسيارة وكان يمكن للراكب أن يتوقى الصدام فلم يفعل كان عليه نصف دية الراجل لانه مات بفعله وفعل الراكب، فإن لم يكن يمكنه
الاحتراز منه لسبب لا يرجع إلى تقصير منه أؤ خلل في (فرامل السيارة) فليس على الراكب دية، فإن كان الراكب غير مقصر في آداب الطريق إلا أنه أراد أن يتوقى خطرا لاح له فترتب على وقوفه المفاجئ اصطدام من الخلف بسيارة مسرعة وراءه فمات سائقها، فإن كان يمكنه أن يعطى أشارة حمراء لمن خلفه لم يفعل كانت الدية مخففة، أما إذا أعطى إشارة حمراء فليس عليه دية لان الذى خلفه مات بفعل نفسه فلم يستحق دية


c. Bila kendaraan atau mobil menabrak binatang ternak seperti ayam apakah pengendara tersebut wajib mengganti binatang tersebut?

Bila kendaraan menabrak ternak di jalan maka hukumnya diperinci:
- Bila sengaja menabrak padahal mampu untuk menghindarinya maka dianggap bersalah dan wajib bertanggung jawab

-Tapi bila pengendara tidak mampu menghindarinya maka tidak bersalah dan tidak harus mengganti.

-Dan kadang yang dianggap bersalah adalah pemilik ternak, seperti pada kasus menggembala ternak di jalanan atau ternak sengaja di ikat di jalan, bahkan pemilik binatang ternak harus bertanggung jaawab bila ada kecelakaan yang disebabkan binatang ternaknya



روضة الطالبين ج 5 ص 294
وأما الشوارع فمنفعتها الأصلية الطروق
 ويجوز الوقوف والجلوس فيها لغرض الإستراحة والمعاملة ونحوهما بشرط أن لا يضيق على المارة سواء أذن فيه الإمام أم لا وله أن يظلل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما

المهذب ج 2 ص 194
فصل وإن وقف رجل فى ملكه أو فى طريق واسع فصدمه رجل فماتا  هدر دم الصادم لانه هلك بفعل هو مفرط فيه فسقط ضمانه كما لو دخل دار رجل فيها بئر فوقع فيها وتجب دية المصدوم على عاقلة الصادم لانه قتله بصدمة هو متعد فيها
 وإن وقف فى طريق ضيق فصدمه رجل وماتا وجب على عاقلة كل واحد منهما دية الآخر لان الصادم قتل الواقف بصدمة هو مفرط فيها والمصدوم قتل الصادم بسبب هو مفرط فيه وهو وقوفه فى الطريق الضيق
 وإن قعد فى طريق ضيق فعثر به رجل فماتا كان الحكم فيه كالحكم فى الصادم والمصدوم وقد بيناه

حاشية الشرقاوي على التحرير ج 2 ص 379
أو اصطدم ماش وقاعد بقيد زدت بقولي بطريق ضيق هدر القاعد وعلى عاقلته دية الماشي لأن القعود ليس من مرافق الطريق الضيق فالقاعد فيه مقصر
أما إذا اتسع الطريق فيهدر الماشي وعلى عاقلته دية القاعد

حاشية قليوبي ج 8 ص 56
وَيَجُوزُ وُقُوفُ دَابَّةٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، قَالَ شَيْخُنَا : وَمِنْهُ دَوَابُّ الْمُدَرِّسِينَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا مُدَّةَ التَّدْرِيسِ ، وَنُوزِعَ فِيهِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ، وَأَمَّا دَوَابُّ نَحْوِ الْعَلَّافِينَ عَلَى حَوَانِيتِهِمْ أَوْ نَحْوِهَا فَيُمْنَعُونَ مِنْهُ ، وَلَوْ بِوَلِيِّ الْأُمُورِ وُجُوبًا عَلَيْهِ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمْ مَضْمُونٌ قَطْعًا



d. Bila kereta api menabrak mobil, motor atau sejenisnya di perlintasan jalan siapakah yang wajib bertanggung jawab?

Bila terjadi kecelakaan antara kereta api dan mobil maka yang dianggap bersalah adalah pengendara mobilsebab menghalangi laju kereta yang berjalan di jalunya serta tidak berhati-hati saat melintas sementara pihak masinis tidak bisa disalahkan sebab dia telah berjalan di jalurnya dan dengan aturan yang semestinya serta tidak mungkin kereta bisa berhenti secara mendadak untuk menghindari tabrakan


المهذب ج 2 ص 192
فصل وإن كان صبى على طرف سطح فصاح رجل ففزع فوقع من السطح ومات  ضمنه لان الصياح سبب لوقوعه
 وإن كان صياحه عليه فهو عمد خطأ وإن لم يكن صياحه عليه فهو خطأ
 وإن كان بالغ على طرف سطح فسمع الصيحة فى حال غفلته فخر ميتا ففيه وجهان أحدهما أنه كالصبى لان البالغ فى حال غفلته يفزع من الصيحة كما يفزع الصبى والثانى لا يضمن لان معه من الضبط ما لا يقع به مع الغفلة

المهذب ج 2 ص 192
  فصل وإن طلب رجل بصيرا بالسيف فوقع فى بئر أو ألقى نفسه من شاهق فمات  لم يضمن لان الطلب سبب والإلقاء مباشرة فإذا اجتمعا سقط حكم السبب بالمباشرة ولان الطالب لم يلجئه إلى الوقوع لانه لو أدركه جاز ألا يجنى عليه فصار كما لو جرحه رجل فذبح المجروح نفسه
 وإن طلب ضريرا فوقع فى بئحر أو من شاهق ومات فإن كان عالما بالشاهق أو بالبئر لم يضمن لانه كالبصير وإن لم يعلم ( وجب ضمانه ) لانه ألجأه إليه فتعلق به الضمان كالشهود إذا شهدوا بالقتل ثم رجعوا

تكملة المجموع ج 19  ص 28-29
فإذا كان أحدهما يقود سيارة والاخر راجلا وصدم الراكب الراجل، فإن كان الراجل مخطنا في تعرضه للسيارة وكان يمكن للراكب أن يتوقى الصدام فلم يفعل كان عليه نصف دية الراجل لانه مات بفعله وفعل الراكب، فإن لم يكن يمكنه
الاحتراز منه لسبب لا يرجع إلى تقصير منه أؤ خلل في (فرامل السيارة) فليس على الراكب دية، فإن كان الراكب غير مقصر في آداب الطريق إلا أنه أراد أن يتوقى خطرا لاح له فترتب على وقوفه المفاجئ اصطدام من الخلف بسيارة مسرعة وراءه فمات سائقها، فإن كان يمكنه أن يعطى أشارة حمراء لمن خلفه لم يفعل كانت الدية مخففة، أما إذا أعطى إشارة حمراء فليس عليه دية لان الذى خلفه مات بفعل نفسه فلم يستحق دية


3. Beberapa masalah yang berkaitan dengan transportasi darat

a. Mengendarai kendaraan yang sudah tidak layak jalan sebagaimana standar yang ditetapkan oleh pemerintah di jalan raya

Pemanfaatan jalan raya adalah hak umum, semua orang berhak memanfaatkannya asalakan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Artinya dengan atau tanpa penetapan pemerintah bila kendaraan sudah tidak layak pakai dan berpotensi menimbulkan mudhorot bagi pengguna jalan lain maka tidak boleh digunakan di jalan raya

الفتاوى الفقهية الكبرى ج 3 ص 66
قال الشَّيْخَانِ وَيُرْجَعُ في مَعْرِفَةِ الضَّرَرِ وَعَدَمِهِ إلَى حَالِ الطَّرِيقِ ثُمَّ قال وَالْأَصْلُ في الشَّوَارِعِ الْإِبَاحَةُ وَجَوَازُ الِانْتِفَاعِ إلَّا فِيمَا يَقْدَحُ في مَقْصُودِهَا وهو الِاسْتِطْرَاقُ ثُمَّ الْمُرَادُ كما صَرَّحُوا بِهِ بِضَرَرِ الْمَارَّةِ الضَّرَرُ الذي لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً بِخِلَافِ الْيَسِيرِ الذي يُحْتَمَلُ عَادَةً فإنه لَا مَنْعَ منه وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ ما ذُكِرَ في السُّؤَالِ من خَشْيَةِ الْمُصَادَمَةِ عِنْدَ الْعُدُول عن جَادَّة الطَّرِيق ليس من الضَّرَرِ الْمُنَافِي لِلِاسْتِطْرَاقِ فَلَا يُنْظَرُ إلَيْهِ

تكملة المجموع ج 13 ص 398
(الشرح) حديث " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنه، وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه، وقد مضى شرحنا له

 أما الاحكام: فإنه إذا صالحه الامام على هذا الجناح الذى لا يضر بعوض أو برسم من المال يؤديه لينفق من هذا ومثله على تعبيد الطرق ورصف الشوارع، وتيسير الارتفاق على المسلمين فإنه يجوز ذلك، أما إذا صالحه الامام أو أحد المسلمين على مال يؤديه بدون ذلك لم يجز أن يؤخذ عليه عوض لان الهواء تابع
للقرار، كما لا يجوز أن يؤخذ منه عوض على المرور في الطريق، إلا إذا كان يمر في طريق غير مسموح بالمرور فيه في وقت تنظيم المرور لما يؤدى هذا إلى الاضرار به أو بغيره بأن كان يركب سيارة تسير بسرعة زائدة عن الحد المعقول أو المعتاد في شوارع تزدحم بالمارة ووقع الحاكم عليه عقوبة المخالفة حتى لا يعود إلى تعريض سلامته وسلامة غيره للاضرار أو المخاطر فإن ذلك يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار "

بغية المسترشدين ص 189
وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

أبحاث هيئة كبار العلماء ج 5 ص 514.
بيان ما يترتب على حوادث السيارات من العقوبات لمخالفة نظام المرور ونحوه مما يسبب وقوع الحوادث
من الواجب على ولي الأمر العام النصح لأمته ، والمحافظة على رعيته والسعي في تحقيق ما فيه صلاحهم وما به دفع الضرر عنهم معتصما في ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهدي الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - وعلى الأمة النصح له ، وإعانته على شئون الدولة ، وحفظ كيانها ، وطاعته في المعروف ، وعلى هذا إذا رأى باجتهاده في أمور الناس ومعاملاتهم المباحة وشئون حياتهم التي ليس فيها نص شرعي بأمر أو نهي إنما وكلت إلى اختيارهم أن يلزمهم بأحد طرفي المباح تحقيقا للمصلحة ، ودفعا لمضرة الفوضى عنهم ، وجب عليهم أن يطيعوه واعتبر من عصاه في ذلك من المعتدين


b. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melebihi kecepatan yang diizinkan pemerintah

Pengendara harus menaati segala peraturan yang dibuat untuk kemaslahatan bersama (pengguna jalan) termasuk tidak boleh mengendarai kendaraan dengan kecepatan diatas yang ditetapkan pemerintah

أبحاث هيئة كبار العلماء ج 5 ص 515
ومنه : تنظيم خط السير في الطرق برا وبحرا وجوا ، وإلزام قادة السيارات والبواخر والطائرات ونحوها خطوطا محدودة وسرعة مقدرة ومواعيد مؤقتة ، وأن يحملوا بطاقات تثبت الإذن لهم في القيادة وتدل على صلاحيتهم لها ، فيجب على قادة وسائل النقل والمواصلات أن يلتزموا بما وضع لهم ؛ محافظة على الأمن والدماء وسائر المصالح ، ودفعا للفوضى والاضطراب وما ينجم عنهما من الحوادث والأخطار وفوات الكثير من المصالح ، ومن خالف في ذلك كان من المعتدين ، وحق لولي الأمر أو نائبه أن يعزره بما يردعه ويحفظ الأمن والمصلحة والاطمئنان من حبس وسحب بطاقة القيادة وغرامة مالية في قول بعض العلماء وحرمانه من القيادة ونحو ذلك ، ومن جنى على غيره ، وهو مخالف للنظام ضمن ما أصاب من نفس ومال على ما تقدم بيانه في مسائل الموضوع الأول والثاني من هذا البحث


c. Mengendarai kendaraan dengan membawa muatan melebihi batas yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang

Peraturan yang dibuat demi kemaslahatan harus ditaati berarti tidak boleh

أبحاث هيئة كبار العلماء ج 5 ص 515
ومنه : تنظيم خط السير في الطرق برا وبحرا وجوا ، وإلزام قادة السيارات والبواخر والطائرات ونحوها خطوطا محدودة وسرعة مقدرة ومواعيد مؤقتة ، وأن يحملوا بطاقات تثبت الإذن لهم في القيادة وتدل على صلاحيتهم لها ، فيجب على قادة وسائل النقل والمواصلات أن يلتزموا بما وضع لهم ؛ محافظة على الأمن والدماء وسائر المصالح ، ودفعا للفوضى والاضطراب وما ينجم عنهما من الحوادث والأخطار وفوات الكثير من المصالح ، ومن خالف في ذلك كان من المعتدين


 وحق لولي الأمر أو نائبه أن يعزره بما يردعه ويحفظ الأمن والمصلحة والاطمئنان من حبس وسحب بطاقة القيادة وغرامة مالية في قول بعض العلماء وحرمانه من القيادة ونحو ذلك ، ومن جنى على غيره ، وهو مخالف للنظام ضمن ما أصاب من نفس ومال على ما تقدم بيانه في مسائل الموضوع الأول والثاني من هذا البحث

الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 222
وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف منه غرقها، وكذلك يمنعهم من المسير عند اشتداد الريح


d. Bagaimana hukum mengendarai mobil atau motor  di jalan raya bagi yang tidak mempunyai SIM?

Hukum mengendarai mobil atau motor di jalan raya bagi yang tidak mempunyai SIM dipandang dari memanfaatkan jalan raya itu boleh, hanya saja berdosa sebab tidak taat pada imam
بغية المسترشدين ص 189
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.





e. Bagaimana memasang portal di jalan atau gang yang tidak buntu

Hukum memasang portal di gang yang tidak buntu diperbolehkan asal tidak mengganggu pengguna jalan, bila mengganggu maka tidak boleh

غاية البيان شرح زيد بن رسلان ج 1 ص 202
( وجاز إشراع جناح ) أي خشب خارج وكذا ساباط وهو سقيفة على حائطين هو بينهما ( معتلى ) أي عال بحيث يمر تحته منتصبا وعلى رأسه الحمولة العالية سواء كان الشارع واسعا أم ضيقا وإن كان ممر الفرسان والقوافل اعتبر أيضا أن يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة لأن ذلك وإن ندر قد يتفق ( لمسلم ) فلا يجوز الإشراع للكافر ( في نافذ ) بإعجام الذال ( من سبل ) أي طرق أما غير النافذ فلا يجوز ذلك فيه إلا بإذن أهله

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج 1 ص 282
( ويجوز للإنسان أن يشرع ) بضم أوله وإسكان ثانيه أي يخرج ( روشنا ) أي جناحا وهو الخارج من نحو الخشب وساباطا وهو السقيفة على حائطين والطريق بينهما ( في طريق نافذ ) ويعبر عنه بالشارع وقيل بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق لأنه يختص بالبنيان ولا يكون إلا نافذا والطريق يكون ببنيان أو صحراء نافذا أو غير نافذ ويذكر ويؤنث ( بخيث لا يضر ) كل من الجناح والساباط ( المارة ) في مرورهم فيه فيشترط ارتفاع كل منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصبا من غير احتياج إلى أن يطأطىء رأسه لأن ما يمنع ذلك إضرار حقيقي ويشترط مع هذا أن يكون على رأسه الحمولة العالية كما قاله الماوردي وإن كان ممر الفرسان والقوافل فيرفع ذلك بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة لأن ذلك قد يتفق وإن كان نادرا