Sabtu, 08 November 2014

TA’BIR BAHTSUL MASAIL PWNU JATENG di PP. DARUSSALAM Sempon Kadirejo Pabelan Kabupaten Semarang



TA’BIR BAHTSUL MASAIL PWNU JATENG
 di PP. DARUSSALAM Sempon Kadirejo Pabelan Kabupaten Semarang
  Senin-Selasa 10-11 November 2014
(FIQH TRANSPORTASI DARAT)



MACAM-MACAM JALAN
1. Jalan Umum dan Jalan Khusus

الفقه الإسلامي وأدلته ج 6 ص 462
المطلب الخامس ـ حق المرور :
تعريفه، وأحكامه.
حق المرور: هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه، داراً أو أرضاً، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معاً.
وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق:
1ً ـ فإن كان الطريق عاماً: فلكل إنسان حق الانتفاع به، لأنه من المباحات، سواء بالمرور، أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه، أو إنشاء شرفة ونحوها، وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء. ولا يتقيد إلا بشرطين  :
الأول: السلامة، وعدم الإضرار بالآخرين، إذ لا ضرر ولا ضرار.
الثاني: الإذن فيه من الحاكم.
فإن أضر المار أو المنتفع بالآخرين، كأن أعاق المرور، منع. وإن لم يترتب على فعله ضرر، جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة، ولا يشترط الإذن عند الصاحبين، على ما سأبيّن في حق التعلي. كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة  كقوله عليه الصلاة والسلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به»
وقال المالكية : من بنى في طريق المسلمين أو أضاف شيئاً من الطريق إلى ملكه، منع منه باتفاق.
وقال الشافعية : الطريق النافذ أي الشارع لا يتصرف فيه بما يضر المارّة في مرورهم فيه؛ لأن الحق فيه للمسلمين كافة، فلا يشرع فيه جَناح أي روشن، ولا ساباط (أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما) يضر الناس كلٌ منهما.

2ً ـ وأما إن كان الطريق خاصاً: فحق الانتفاع به مقصور على صاحبه أو أهله أو المشتركين فيه، فليس لغيرهم أن يفتح عليه باباً أو نافذة إلا منهم، ولكل الناس حق المرور فيه عند زحمة الطريق العام، وليس لأصحابه سده أو إزالته، احتراماً لحق العامة فيه.
كذلك ليس لأحد من أصحاب الحق في الطريق الخاص الارتفاق به على غير الوجه المعروف إلا بإذن الشركاء كلهم، حتى المشتري من أحدهم بعد الإذن، كإحداث غرفة، أو بناء شرفة، أو ميزاب ونحوه .

PEMANFAATAN JALAN ATAU TROTOAR
1. Memanfaatkan jalan untuk parkir, baik perorangan, perusahaan maupun lembaga pendidikan
حاشية الجمل ج 13 ص 60-59
نَعَمْ يُغْتَفَرُ ضَرَرٌ يُحْتَمَلُ عَادَةً كَعَجْنِ طِينٍ إذَا بَقِيَ مِقْدَارُ الْمُرُورِ لِلنَّاسِ وَإِلْقَاءُ الْحِجَارَةِ فِيهِ لِلْعِمَارَةِ إذَا تُرِكَتْ بِقَدْرِ مُدَّةِ نَقْلِهَا وَرَبْطِ الدَّوَابِّ فِيهِ بِقَدْرِ حَاجَةِ النُّزُولِ وَالرُّكُوبِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَنْعُ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْعَلَّافِينَ مِنْ رَبْطِ الدَّوَابِّ فِي الشَّوَارِعِ لِلْكِرَاءِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ مَنْعُهُمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَزِيدِ الضَّرَرِ وَالرَّشِّ الْخَفِيفِ بِخِلَافِ إلْقَاءِ الْقُمَامَاتِ وَالتُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ وَالْحُفَرِ الَّتِي بِوَجْهِ الْأَرْضِ وَالرَّشِّ الْمُفْرِطِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي دَقَائِقِهِ وَمِثْلُهُ إرْسَالُ الْمَاءِ مِنْ الْمَيَازِيبِ إلَى الطُّرُقِ الضَّيِّقَةِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وَكَذَا إلْقَاءُ النَّجَاسَةِ بَلْ هُوَ كَالتَّخَلِّي فِيهِ فَيَكُونُ صَغِيرَةً ا هـ .
وَكَوْنُهُ صَغِيرَةً ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ فَعَلَيْهِ إنْ كَثُرَتْ كَانَتْ كَالْقُمَامَاتِ ، وَإِلَّا فَلَا وَلَهُ إخْرَاجُ جَنَاحٍ تَحْت جَنَاحِ جَارِهِ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالْمَارِّ عَلَيْهِ وَفَوْقَهُ وَمُقَابِلَهُ ، وَإِنْ أَظْلَمَهُ وَعَطَّلَ هَوَاءَهُ مَا لَمْ يَبْطُلْ انْتِفَاعُهُ بِهِ وَلَوْ انْهَدَمَ جَنَاحُهُ فَسَبَقَهُ جَارُهُ إلَى بِنَاءِ جَنَاحٍ بِمُحَاذَاتِهِ جَازَ ، وَإِنْ تَعَذَّرَ مَعَهُ إعَادَةُ الْأَوَّلِ أَوْ لَمْ يَعْرِضْ صَاحِبُهُ كَمَا لَوْ انْتَقَلَ الْوَاقِفُ أَوْ الْقَاعِدُ فِي الشَّارِعِ لَا لِلْمُعَامَلَةِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ حَقَّهُ بِمُجَرَّدِ انْتِقَالِهِ ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْإِعْرَاضُ فِي الْجَالِسِ فِيهِ لِلْمُعَامَلَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَدُومُ ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ عَنْهَا ثُمَّ الْعَوْدُ إلَيْهَا ضَرُورِيٌّ فَاعْتُبِرَ الْإِعْرَاضُ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَاعْتُبِرَ الِانْهِدَامُ ا هـ

حاشية البجيرمي على فتح الوهاب ج 3 ص 8-9
يغتفر ضرر محتمل عادة كعجن طين إذا يفي قدر المرور للناس وإلقاء الحجارة للعمارة فيه إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب أي ومع جواز ذلك فالأقرب أنه يضمن ما تلف به لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ولا فرق في ذلك بين البصير وغيره ويؤخذ من ذلك منع ما جرت به عادة العلافين من ربط الدواب في الشوارع للكبراء فلا يجوز وعلى ولي الأمر منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر والرش الخفيف جائز بخلاف إلقاء القمامات وإن قلت والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنها لا تجوز لأنها مظنة لضرر المارة ومثلها إرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيق سواء كان الزمن شتاء أو صيفا قال الزركشي وله إخراج جناح تحت جناح جاره ما لم يضر بالمار عليه وفوقه ومقابله وإن أظلمه وعطل مراده ما لم يبطل انتفاعه به ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز وإن تعذر معه إعادة الأول ولم يعرض صاحبه شرح م ر
 وقوله دواب العلافين قال شيخنا
 وكذا دواب المدرسين الواقفة على أبواب المدارس ونحوها مدة التدريس ونوزع فيه ا هـ
 ق ل و ز ي

حاشية الجمل ج 3 ص 569
( فَرْعٌ ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا يَقَعُ بِمِصْرِنَا كَثِيرًا مِنْ الْمُنَادَاةِ مِنْ جَانِبِ السَّلْطَنَةِ بِقَطْعِ الطُّرُقَاتِ الْقَدْرَ الْفُلَانِيَّ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ وَهَلْ هُوَ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَصْلَحَةٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَتَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ ثُمَّ مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ الْجَوَازُ بَلْ الْوُجُوبُ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ وَأَنَّ الظَّاهِرَ الْوُجُوبُ عَلَى الْإِمَامِ فَيَجِبُ صَرْفُ أُجْرَةِ ذَلِكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ ذَلِكَ لِظُلْمِ مُتَوَلِّيهِ فَعَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا مَا يَقَعُ الْآنَ مِنْ إكْرَاهِ كُلِّ شَخْصٍ مِنْ سُكَّانِ الدَّكَاكِينِ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ فَهُوَ ظُلْمٌ مَحْضٌ وَمَعَ ذَلِكَ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى مَالِكِ الدُّكَّانِ بِمَا غَرِمَهُ إذَا كَانَ مُسْتَأْجِرًا لَهَا لِأَنَّ الظَّالِمَ الْآخِذَ مِنْهُ وَالْمَظْلُومَ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ وَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَى فِعْلِهِ ضَرَرٌ بِعُثُورِ الْمَارَّةِ بِمَا يَفْعَلُهُ مِنْ حَفْرِ الْأَرْضِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى مَنْ أَمَرَهُ بِحَفْرِهِ بِأُجْرَةٍ أَوْ بِدُونِهَا لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ جَائِزٌ بَلْ قَدْ يَجِبُ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَإِنْ حَصَلَ الظُّلْمُ بِإِكْرَاهِ أَهْلِ الدَّكَاكِينِ عَلَى دَفْعِ الدَّرَاهِمِ ثُمَّ إنَّ الْمَأْمُورِينَ إذَا بَادَرَ بَعْضُهُمْ بِالْفِعْلِ بِحَيْثُ صَارَ الْمَحَلُّ حَفْرًا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ بِالنُّزُولِ فِيهَا ثُمَّ الصُّعُودِ مِنْهَا لَا يَمْتَنِعُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَوْ صَبَرَ شَارَكَهُ جِيرَانُهُ فِي الْحَفْرِ مَعَهُ بِحَيْثُ يَصِيرُ الْأَرْضُ مُسْتَوِيَةً لَا يَتَوَلَّدُ مِنْهَا ضَرَرٌ ا هـ .

2. Penutupan jalan untuk keperluan resepsi atau sejenisnya

الزواجر عن اقتراف الكبائر ج 2 ص182
"الكبيرة الرّابعة والخامسة والسّادسة عشر, بعد المائتين":
التّصرّف في الطّريق الغير النّافذ بغير إذن أهله والتّصرّف في الشّارع بما يضرّ المارّة إضرارًا بليغًا غير سائغٍ شرعًا, والتّصرّف في الجدار المشترك بغير إذن شريكه بما لا يحتمل عادةً عند من قال بحرمة ذلك.
وذكري لهذه الثّلاثة معلوم من كلامهم وإن لم يصرّحوا به لأنّ كلّ ذلك يرجع إلى أذيّة النّاس الأذيّة البالغة والاستيلاء على حقوقهم تعدّيًا وظلمًا, ولا شكّ أنّ كلًّا من هذين الأمرين العامّين أعني الأذيّة والاستيلاء المذكورين يشمل هذه الثّلاثة وغيرها فذكرها إنّما هو تصريح بما علم من كلامهم كما تقرّر, والأدلّة الآتية في بحثي الغصب والظّلم وغيرهما تشمل هذه الثّلاثة فلا يغب عنك استحضارها هنا, وسيأتي في الغصب خبر "من أخذ من طريق النّاس شبرًا جاء به يوم القيامة يحمله من سبع أرضين".


3. Penggunaan jalan dan trotoar untuk aktifitas usaha seperti jualan atau sejenisnya

حاشية الجمل  ج 14ص 456
( فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ ) ( قَوْلُهُ مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ إلَخْ ) وَمِثْلُهُ حَرِيمُ الدَّارِ وَأَفْنِيَتُهَا وَأَعْتَابُهَا فَيَجُوزُ الْمُرُورُ مِنْهَا وَالْجُلُوسُ فِيهَا وَعَلَيْهَا وَلَوْ لِنَحْوِ بَيْعٍ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ عِوَضٍ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَمَا مَرَّ وَإِنْ قُلْنَا بِالْمُعْتَمَدِ أَنَّ الْحَرِيمَ مَمْلُوكٌ ا هـ .
ق ل عَلَى الْجَلَالِ ( قَوْلُهُ الْأَصْلِيَّةِ ) احْتِرَازًا عَنْ الْفَرْعِيَّةِ وَهِيَ الْمُشَارُ لَهَا بِقَوْلِهِ وَلَهُ تَظْلِيلٌ بِمَا لَا يَضُرُّ فَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي أَنَّ الْجُلُوسَ مِنْ الْأَصْلِيِّ وَكَلَامُ م ر صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ مِنْ الْفَرْعِيَّةِ فَالْأَصْلِيَّةُ هِيَ الْمُرُورُ فَقَطْ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا الْجُلُوسُ تَنْظِيرٌ فِي كَوْنِهِ مِنْ الْمَنَافِعِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا أَصْلِيَّةً ا هـ وَالْمُرَادُ بِالْأَصْلِيَّةِ الْكَثِيرَةُ الْغَالِبَةُ وَفِي ع ش قَوْلُهُ الْأَصْلِيَّةُ فِيهِ دَفْعُ إشْكَالِ الْحَصْرِ الْمُتَبَادِرِ مِنْ الْعِبَارَةِ وَقَرِينَتُهُ التَّقْيِيدُ ا هـ .
سم عَلَى حَجّ .
( قَوْلُهُ مُرُورٌ فِيهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ وُضِعَ لِذَلِكَ وَهَذَا مِمَّا عُلِمَ فِي الصُّلْحِ وَذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ ا هـ .
شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَكَذَا جُلُوسٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر أَمَّا غَيْرُ الْأَصْلِيَّةِ فَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَيَجُوزُ الْجُلُوسُ بِهِ وَلَوْ بِوَسَطِهِ لِاسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةٍ وَنَحْوِهِمَا كَانْتِظَارِ رَفِيقٍ وَسُؤَالٍ ا هـ .
فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَكَذَا جُلُوسٌ مَعْنَاهُ وَكَذَا مِنْ مَنْفَعَةِ الشَّارِعِ جُلُوسٌ إلَخْ كَمَا قَالَهُ ع ش أَيْ لَا بِقَيْدِ كَوْنِ الْمَنْفَعَةِ أَصْلِيَّةً ( قَوْلُهُ وَكَذَا جُلُوسٌ لِنَحْوِ حِرْفَةٍ إلَخْ ) وَلَهُ وَضْعُ سَرِيرٍ اُعْتِيدَ وَضْعُهُ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ تَرَدُّدٍ فِيهِ وَيَخْتَصُّ الْجَالِسُ بِمَحَلِّهِ وَمَحَلِّ أَمْتِعَتِهِ وَمُعَامِلِيهِ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يُضَيِّقَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَضُرُّ بِهِ فِي الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ وَالْعَطَا وَلَهُ مَنْعُ وَاقِفٍ بِقُرْبِهِ إنْ مَنَعَ رُؤْيَةً أَوْ وُصُولَ مُعَامِلِيهِ إلَيْهِ لَا مَنْ قَعَدَ
حاشية البجيرمي على فتح الوهاب ج 3 ص 194-195
  فصل في بيان حكم المنافع المشتركة  قوله ( منفعة الشارع ) ومثله حريم الدار وأفنيتها وأعتابها فيجوز المرور منها والجلوس فيها وعليها ولو لنحو بيع ولا يجوز أخذ عوض منهم على ذلك كما مر وإن قلنا بالمعتمد أن الحريم مملوك ق ل على الجلال
 قوله ( الأصلية ) أي الغالبة احترازا عن الفرعية كالجلوس فلذا قيده بعدم التضييق
 قوله ( مرور فيه ) لأنه وضع لذلك وهذا مما عم في الصلح وذكره توطئة لما بعده شرح م ر
 قوله ( وكذا جلوس لنحو حرفة ) عبارة م ر أما غير الأصلية فأشار له بقوله ويجوز الجلوس فيه ولو بوسطه لاستراحة ومعاملة ونحوها كانتظار رفيق وسؤال ا هـ
 فيكون قوله وكذا جلوس معناه وكذا من منفعة الشارع جلوس الخ كما قال ع ش أي لا بقيد كون المنفعة أصلية ا هـ
 وله وضع سرير اعتيد وضعه فيه فيما يظهر ويختص الجالس بمحله ومحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره أن يضيق عليه فيه بحيث يضر به في الكيل أو الوزن والعطاء وله منع واقف بقربه إن منع رؤية أو وصول معامليه إليه لا من قعد يبيع مثل متاعه ولم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة م ر
 وقياس ما تقدم أن من استحق الجلوس في المسجد في مكان مخصوص لتعليم علم ونحوه كتعليم مطالعة ونحوها ثم جلس آخر بالقرب منه بحيث يضيق عليه أو يرفع صوته بحيث يشوش عليه في تعليمه منع من ذلك وهو الظاهر ا هـ سم


4. Mengendarai mobil dijalan yang diperuntukkan untuk motor atau sepeda motor dan sebaliknya

بغية المسترشدين ص 189
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.


5. Memungut uang dari setiap pengendara mobil yang melintas seperti tol atau selainnya

بغية المسترشدين ص 291
(مسألة) : أفتى ابن حجر بحرمة نقل الطريق العامة عن محلها إلى محل آخر وإن قرب ، بل عده في الزواجر من الكبائر للحديث الصحيح : "ملعون من غيَّر منار الأرض" أما الخاصة كأن استأجر جمع محصورون المرور في أرض فلهم بتوافق المؤجر نقله إلى محل آخر ، ونقل في القلائد جواز النقل عن بعضهم إذا لم يضر ولم ينقص من الأول.
حاشية الجمل ج 3 ص 569
( قَوْلُهُ وَلَا يُؤْخَذُ عَلَى ذَلِكَ عِوَضٌ ) عِبَارَةُ شَرْحٍ م ر وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْوُلَاةِ أَخْذُ عِوَضٍ مِمَّنْ يَرْتَفِقُ بِالْجُلُوسِ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ بِبَيْعٍ أَمْ لَا وَإِنْ فَعَلَهُ وُكَلَاءُ بَيْتِ الْمَالِ زَاعِمِينَ أَنَّهُ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَةِ الْمُسْلِمِينَ لِاسْتِدْعَاءِ الْبَيْعِ تَقَدُّمَ الْمِلْكِ هُوَ مُنْتَفٍ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ لَجَازَ بَيْعُ الْمَوَاتِ وَلَا قَائِلَ بِهِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ قَالَ : وَلَا أَدْرِي بِأَيِّ وَجْهٍ يَلْقَى اللَّهَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَفِي مَعْنَاهُ الرِّحَابُ الْوَاسِعَةُ بَيْنَ الدُّورِ انْتَهَتْ

بغية المسترشدين ص 326
(مسألة : ش) : المكس والعشور المعروف من أقبح المنكرات بل من الكبائر إجماعاً ، حتى يحكم بكفر من قال بحله ، وليس على المسلم في ماله شيء ، فلو أن رجلاً من أهل الصلاح لم يؤخذ من ماله وسفينته عشور لجاهه وبقي بعده ، أن من فعل سفينة من ذريته لا يؤخذ منه ذلك لم يستحق بقية الورثة عليه شيئاً ، وإن كان إنما ترك لجاه جدّه وهذا ظاهر.
(مسألة : ك) : عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه ، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل ، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه ، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.
الأحكام السلطانية ص 197
وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان، وفي نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر، وليس له أن يقيم جالساً ولا أن يقدم مؤخراً ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق، والوجه الثاني أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحاً في إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد في أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق، فإذا انصlرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه وقال مالك إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهوراً كان أحق به من غيره قطعاً للتنازع وحسماً للتشاجر، واعتبار هذا وإن كان له في المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك.


KECELAKAAN LALU LINTAS
1. Bila terjadi kecelakaan tabrakan antara mobil dan motor, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian dari kecelakaan tersebut?

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج 8 ص 749
إن تصادمت سيارتان وكان ذلك من السائقين عمدا فإن ماتا فلا قصاص لفوت المحل، وتجب دية كل منهما ودية من هلك معه من النفوس ، وما تلف معه من السيارة والمتاع في مال صاحبه، بناء على عدم اعتبار اعتدائه وفعله في نفسه ومن هلك معه، واعتبار ذلك بالنسبة لصاحبه ومن هلك أو تلف معه، أو يجب نصف ديته ونصف دية من هلك معه ونصف قيمة ما تلف في مال صاحبه بناء على اعتبار اعتدائه وفعله في حق نسفه وحق صاحبه. وإن مات أحدهما دون الآخر اقتص منه لمن مات بالصدمة لأنها ما يغلب على الظن القتل به. وإن كان التصادم منهما خطأ وجبت الدية أو نصفها لكل منهما ولمن مات معه على عاقلة صاحبه، وتجب قيمة ما تلف من سيارة كل منهما أو متاعه أو نصفها في مال صاحبه بناء على ما تقدم، من الاعتبارين، وإن كان أحدهما عامدا والآخر مخطئا فكل حكمه على ما تقدم ومن كان منهما مغلوبا على أمره فلا ضمان عليه إلا إذا كان ذلك بسبب تفريط منه سابق.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج 8 ص 687
وأساس مسؤولية السائق في حوادث السير في القانون هو الفعل الضار، ويطلق عليه أيضا العمل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية، حيث يعتبر أحد مصادر الالتزام بل يعد أوسع المصادر القانونية للالتزام.
وأركان هذه المسؤولية ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية أو الرابطة السببية. ومن الأمثلة المألوفة لحوادث السير: أن يقود شخص سيارة ويسير بها بسرعة ينجم عنها الخطر، أو أن يسير في الليل دون أن يوقد مصباح السيارة، أو أن يسير على الجانب الأيسر من الطريق، أو أن يدخل من شارع جانبي إلى شارع رئيسي دون أن ينتظر مرور السيارات التي تسير في الشارع الرئيسي، أو أن يخالف لوائح المرور ونظمها.
وفي كل هذه الحالات يكون الساق مسؤولا عن الخطأ لانحرافه عن السلوك العادي في استعمال الرخصة المخولة له قانونا


2. Bila terjadi kecelakaan karambol siapa yang wajib menanggung kerugian kecelakaan tersebut? 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج 8 ص 671
حوادث السيارات
وبعد تمهيد هذه القواعد وشرحها، نرجع إلى أحكام حوادث السيارات، ونذكرها في ضوء ما شرحنا من القواعد والجزئيات الفقهية المتعلقة بها:
مدى مسؤولية السائق بسيارته:
الأصل: أن سائق السيارة مسؤول عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره إياها، وذلك لأن السيارة آلة في يده، وهو يقدر على ضبطها، فكل ما ينشأ عن السيارة، فإنه مسؤول عنه. والذي يظهر لي أن هناك فرقا كبيرا بين الدابة والسيارة من حيث إن الدابة متحركة بنفسها بخلاف السيارة، فإنها لا تتحرك إلا بفعل من السائق. ومن هذه الجهة أرى أن ما ذكره الفقهاء من الفرق بين ما أصابته الدابة بفمها أو يدها وبين ما نفحته برجلها أو بذنبها، لا يتأتى في السيارة، فإنهم ضمنوا الراكب في الحالة الأولى، ولم يضمنوه في الحالة الثانية؛ لأن راكب الدابة لا يمكنه التحرز عما تفعله الدابة برجلها أو بذنبها .
أما السيارة، فلا تتحرك بنفسها، فجميع السيارة آلة للراكب، وهو يقدر على ضبط جميع أجزائها؛ لأن أجزاءها متماسكة بعضها مع بعض، ليس لجزء منها حركة مستقلة عن حركة الآخر، ولذا فيجب أن يضمن سائق السيارة لكل ضرر ينشأ عنها، سواء نشأ ذلك الضرر من أجزاء السيارة المتقدمة، أو من أجزائها المؤخرة، أو من أحد جانبيها. لأن كل ذلك تحت تصرف السائق، وليس شيء منها يتحرك بنفسه.
إذن، فالأصل أن سائق السيارة ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتها، أو من مقدمها، أو من خلفها، أو من أحد جانبيها؛ لأن السيارة آلة محضة في يد السائق، فتنسب مباشرة الإضرار إليه.
فإن كان سائق السيارة متعديا في سيره بمخالفة قواعد المرور، مثل أن يسوق السيارة بسرعة غير معتادة في مثل ذلك المكان، أو لم يلتزم بخطه في الشارع، وما إلى ذلك من قواعد المرور الأخرى، فلا خفاء في كونه ضامنا؛ لأن الضرر إنما نشأ بتعديه، والمتعدي ضامن في كل حال.
أما إذا لم يكن متعديا في السير، بأن ساق سيارته ملتزما بجميع قواعد المرور، فهل يضمن الضرر الذي أصاب رجلا آخر بسيارته في هذه الحالة؟ قد اختلف فيها أنظار العلماء في عصرنا، فمنهم من يقول: إنه يضمن لكونه مباشرا، والمباشر يضمن ولو لم يكن متعديا. ومنهم من يقول: لا يضمن لأن ما يحدث بعد الالتزام بقواعد المرور حادثة سماوية لا يمكن الاحتراز عنها، والمباشر إنما يضمن فيما يمكن الاحتراز منه، لا فيما لا يمكن الاحتراز منه.

روضة الطالبين ج 9 ص 331-332
اختلف كراكب فرس أو بعير مع راكب بغل أو حمار وسواء في اصطدام الرجلين اتفق سيرهما أو اختلف بأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو وسواء كانا مقبلين أم مدبرين أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا قال الإمام لكن لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة وسواء وقع المصطدمان مقبلين أو مستلقيين أو أحدهما مستلقيا والآخر مكبا وعن المزني أنه إذا وقع أحدهما مكبا والآخر مستلقيا فالمكب مهدر وعلى عاقلته ضمان المستلقي وعن ابن القاص مثله تخريجا وعنه أن المكبين مهدران والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ولو اصطدم ماش وراكب لطول الماشي وهلكا فالحكم ما سبق اختلف كراكب فرس أو بعير مع راكب بغل أو حمار وسواء في اصطدام الرجلين اتفق سيرهما أو اختلف بأن كان أحدهما يمشي والآخر يعدو وسواء كانا مقبلين أم مدبرين أو أحدهما مقبلا والآخر مدبرا قال الإمام لكن لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لحركتها مع قوة الدابة الأخرى لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة وسواء وقع المصطدمان مقبلين أو مستلقيين أو أحدهما مستلقيا والآخر مكبا وعن المزني أنه إذا وقع أحدهما مكبا والآخر مستلقيا فالمكب مهدر وعلى عاقلته ضمان المستلقي وعن ابن القاص مثله تخريجا وعنه أن المكبين مهدران والمذهب الأول وبه قطع الجمهور ولو اصطدم ماش وراكب لطول الماشي وهلكا فالحكم ما سبق

الفروع ج 10 ص 497
وَإِنْ اصْطَدَمَ رَجُلَانِ أَوْ رَاكِبَانِ أَوْ مَاشٍ أَوْ رَاكِبٌ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : بَصِيرَانِ أَوْ ضَرِيرَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَمَاتَا أَوْ دَابَّتَاهُمَا ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مُتْلِفَ الْآخَرَ ، وَقِيلَ : نِصْفَهُ ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ : إنْ غَلَبَتْ الدَّابَّةُ رَاكِبَهَا بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ .

بحوث لبعض النوازل الفقهية المعاصرة ج16 ص 4
إذا كانت السيارة سليمةً قبل السير بها وكان السائق يتعهدها ثم طرأ عليها خللٌ مفاجيء حتى خرجت من قدرته فصدمت إنساناً فلا يضمن.
ويمكن تخريجها على القاعدة الثانية من نص الفقهاء على أن الدابة إذا جمحت وخرجت من قدرة الراكب فلا ضمان عليه لأن السائق ليس مباشراً للإتلاف ولا ينسب إليه. وغاية ما يقال فيه أنه سبب وقد ذكر الكاساني أنه إن كان لابساً سيفاً ونحوه مما يلبس عادةً فسقط على غيره فقتله فلا ضمان عليه ، لأن اللبس ضرورة والتحرز من السقوط ليس في الوسع ، وكما لو سقطت الدابة ميتةً فتلف بسقوطها شيء لم يضمنه الراكب.

بدائع الصنائع ج 16 ص 420
وَلَوْ نَفَرَتْ الدَّابَّةُ مِنْ الرَّجُلِ أَوْ انْفَلَتَتْ مِنْهُ فَمَا أَصَابَتْ فِي فَوْرِهَا ذَلِكَ - فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ } أَيْ الْبَهِيمَةُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَلِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِي نِفَارِهَا وَانْفِلَاتِهَا ، وَلَا يُمْكِنْهُ الِاحْتِرَازُ عَنْ فِعْلِهَا ، فَالْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج 19 ص 143
وَمَنْ نَخَسَ دَابَّةَ رَجُلٍ أو ضَرَبَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ مُغَافَصَةً ضَمِنَ ما أَتْلَفَتْهُ بِسَبَبِ ذلك أو بِإِذْنِهِ وَلَوْ مُغَافَصَةً ضَمِنَ الْمَالِكُ ما أَتْلَفَتْهُ

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج 8 ص 672
إذا أوقف السائق سيارته أمام إشارة المرور منتظرا إشارة فتح الطريق فصدمته سيارة من خلفه ودفعتها إلى الإمام فصدمت سيارته أحدا، فليس الضمان على سائق السيارة الأمامية، بل الضمان على سائق السيارة التي صدمتها من خلفها ؛ لأنه لا تصح نسبة المباشرة إلى السيارة الأمامية، فإنها مدفوعة بمنزلة الآلة للسيارة الخلفية. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية في قراراتها المنشورة في مجلة البحوث الإسلامية

3. Bila kendaraan atau mobil menabrak binatang apakah pengendara wajib mengganti binatang tersebut?

نهاية المحتاج ج  18 ص 40
( وَيَحْتَرِزُ ) الْمَارُّ بِطَرِيقٍ ( عَمَّا لَا يُعْتَادُ ) فِيهَا ( كَرَكْضٍ شَدِيدٍ فِي وَحَلٍ ) أَوْ فِي مَجْمَعِ النَّاسِ ( فَإِنْ خَالَفَ ) ( ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ) لِتَعَدِّيهِ كَمَا لَوْ سَاقَ الْإِبِلَ غَيْرَ مَقْطُورَةٍ أَوْ الْبَقَرَ أَوْ الْغَنَمَ فِي السُّوقِ أَوْ رَكِبَ فِيهِ مَا لَا يُرْكَبُ مِثْلُهُ إلَّا فِي صَحْرَاءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكْضٌ .
أَمَّا الرَّكْضُ الْمُعْتَادُ فَلَا يُضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج 26 ص 326
وهنا نجد قرارا لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية نقله فضيلة الشيخ عبد الرحمن البسام في تعليقه على كتاب (نيل المآرب) ونصه ما يلي:
عدم ضمان البهائم التي تعترض الطرق العامة المعبدة بالأسفلت إذا تلفت نتيجة اعتراضها الطريق المذكورة، فصدمت فهي هدر، وصاحبها آثم بتركها وإهمالها لما يترتب على ذلك من أخطار جسيمة تتمثل في إتلاف الأنفس والأموال، وتكرار الحوادث المفجعة، ولما يترتب على حفظها وإبعادها عن الطرق العامة من أسباب السلامة وأمن الطرق، والأخذ بالحيطة، وحفظ الأموال والأنفس تحقيقا للمقتضى الشرعي وتحريا للمصالح العامة، وامتثالا لأوامر ولي الأمر.
هذا القرار حل جزءا من المشكلة ، وهو إهدار البهيمة على صاحبها، وعدم استحقاقه لشيء مقابل تلفها، وهذا يعني أن هيئة كبار العلماء ضمنت مالك البهيمة قيمة بهيمته عندما قررت أنها هدر، ألا يمكن أن نقول: إنه أيضا يضمن ما سببته بهيمته بسبب إهماله لها من أضرار أخرى ترتبت على الحادث فيما لو أدى الحادث إلى موت سائق السيارة فيضمن الدية ، ويضمن التلف الذي حصل بالسيارة
وما الذي يمنع من ذلك خاصة إذا أمر ولي الأمر أصحاب المواشي أن يحفظوا مواشيهم ولا يهملوها وأنذرهم بأنهم يتحملون المسؤولية في حالة دخول أي بهيمة إلى الطريق العام الذي تسير فيه السيارات، وإذا كانت هيئة كبار العلماء قد صرحت بأن مالك البهيمة يأثم في هذه الحالة، ألا يمكن أن يترتب على هذا الإثم مسؤولية حقوقية نحو الآخرين الذين تضرروا بسبب هذا الإثم ؟ أعتقد أن علماء الإسلام في مجمع الفقه الإسلامي من واجبهم شرعا أن يحسموا هذه المشكلة بقرار فقهي يضمن أولئك الذين خالفوا أوامر ولي الأمر، وأهملوا مواشيهم تذهب إلى طريق السيارات ، تعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، وأمر طبيعي أن يكون ذلك بعد أن يتأكد القاضي أن سائق السيارة كان ملتزما نظام السير، ولم يصدر منه أي تهور أو تقصير، وليس في إمكانه تلافى الحادث.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج 8 ص 675
والذي يظهر لي في هذه الصورة - والله سبحانه أعلم - أن الرجل الذي قفز أمام السيارة إن قفز بقرب منها بحيث لا يمكن للسيارة في سيرها المعتاد في مثل ذلك المكان أن تتوقف بالفرملة، وكان قفزه فجأة لا يتوقع مسبقا لدى سائق متبصر محتاط، فإن هلاكه أو ضرره في مثل هذه الصورة لا ينسب إلى سائق السيارة، ولا يقال : إنه باشر الإتلاف، فلا يضمن السائق، ويصير القافز مسببا لهلاك نفسه

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج 8 ص 660
وقال الكاساني من الحنفية  :
"ولو نفرت الدابة من الرجل أو انفلتت منه، فما أصابت في فورها ذلك فلا ضمان عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: (( العجماء جبار )) ، أي البهيمة جرحها جبار، لأنه لا صنع له في نفارها أو انفلاتها، ولا يمكنه الاحتراز عن فعلها، فالمتولد منه لا يكون مضمونا".

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج 8 ص 673
إذا كانت السيارة سليمة قبل السير بها، وكان السائق يتعهدها تعهدا معروفا، ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها، حتى خرجت السيارة من قدرة السائق ومكنته من ضبطها، فصدمت إنسانا فقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في المملكة العربية السعودية ، بأنه لا ضمان على السائق، وكذلك لو انقلبت بسبب ذلك على أحد أو شيء فمات أو تلف ، فلا ضمان عليه.
ويمكن أن تخرج هذه الفتوى على ما قدمنا في القاعدة الثانية من نص الفقهاء على أن الدابة إن جمحت وخرجت من قدرة الراكب، فلا ضمان عليه. وذلك لأن ما حصل بالسيارة بعد خروجها من ضبط السائق بحادثة حدثت بجهاز من أجهزتها لا تصح نسبتها إلى السائق، ولا يقال : إن السائق مباشر للإتلاف، وغاية ما يقال فيه : إنه مسبب للهلاك، فإنه هو الذي سير السيارة في مبدأ الأمر، وبما أنه مسبب، فيشترط لتضمينه التعدي. فإن كان يتعهد السيارة تعهدا معروفا، ويسيرها ملتزما بقواعد المرور سيرا عاديا، فلا ضمان عليه لعدم التعدي، نعم ! إن أخل بشرط من هذه الشروط، مثل عدم تعهده للسيارة أو تسييرها مع خلل ظاهر في جهاز من أجهزتها، أو سوقها سوقا عنيفا، فإنه يضمن في كل ذلك، وإن خرجت السيارة من ضبطه، لأنه مسبب لانفلات السيارة بتعديه.


MASALAH YANG TERKAIT DENGAN TRANSPORTASI DARAT
1.    Mengendara kendaraan atau mobil yng sudah tidak layak (tiak sesuai dengan standar pemerintah)
2.    Mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang melebihi standar aturan pemerintah
3.    Membawa muatan melebihi standar pemerintah

بغية المسترشدين ص 189
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ،ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

بغية المسترشدين ص 291
(مسألة : ب) : أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم ، إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور ، وكذا إن أضر بملك الغير ، بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه ، كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره ، وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك

مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج 8 ص 671
فالأصل أن سائق السيارة ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتها، أو من مقدمها، أو من خلفها، أو من أحد جانبيها؛ لأن السيارة آلة محضة في يد السائق، فتنسب مباشرة الإضرار إليه.
فإن كان سائق السيارة متعديا في سيره بمخالفة قواعد المرور، مثل أن يسوق السيارة بسرعة غير معتادة في مثل ذلك المكان، أو لم يلتزم بخطه في الشارع، وما إلى ذلك من قواعد المرور الأخرى، فلا خفاء في كونه ضامنا؛ لأن الضرر إنما نشأ بتعديه، والمتعدي ضامن في كل حال.
أما إذا لم يكن متعديا في السير، بأن ساق سيارته ملتزما بجميع قواعد المرور، فهل يضمن الضرر الذي أصاب رجلا آخر بسيارته في هذه الحالة؟ قد اختلف فيها أنظار العلماء في عصرنا، فمنهم من يقول: إنه يضمن لكونه مباشرا، والمباشر يضمن ولو لم يكن متعديا. ومنهم من يقول: لا يضمن لأن ما يحدث بعد الالتزام بقواعد المرور حادثة سماوية لا يمكن الاحتراز عنها، والمباشر إنما يضمن فيما يمكن الاحتراز منه، لا فيما لا يمكن الاحتراز منه.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ج 8 ص 852
أن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعا، لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة ، وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا المجال
تكملة المجموع ج 13 ص 398
لا يجوز أن يؤخذ منه عوض على المرور في الطريق، إلا إذا كان يمر في طريق غير مسموح بالمرور فيه في وقت تنظيم المرور لما يؤدى هذا إلى الاضرار به أو بغيره بأن كان يركب سيارة تسير بسرعة زائدة عن الحد المعقول أو المعتاد في شوارع تزدحم بالمارة ووقع الحاكم عليه عقوبة المخالفة حتى لا يعود إلى تعريض سلامته وسلامة غيره للاضرار أو المخاطر فإن ذلك يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار "


4.Mengendarai sepeda motor atau mobil tidak memakai SIM
بغية المسترشدين ص 189
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.


5.Memasang portal di jalan raya atau jalan buntu
تكملة المجموع ج 13 ص 398
وليس له الانتفاع بالعرصة، وهى ما أمام بيته بما فيه ضرر على المسلمين، بأن يبنى فيها دكة أو يتخذ منها مجلسا له يشغل طريق المارة ويعيقهم فيؤذيهم بذلك، وكذلك ليس له الانتفاع بالهواء بما يضر به عليهم، فإن صالحه الامام أو بعض الرعية على ذلك بعوض لم يصح الصلح لانه افراد الهواء بالعقد، ولان في ذلك اضرار بالمسلمين، وليس للامام أن يفعل ما فيه الحاق الضرر بهم

حاشيتا قليوبي وعميرة ج 8 ص 160
وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ فِي الدَّكَّةِ ، وَالشَّجَرَةِ ، وَحَفْرِ الْبِئْرِ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَإِلَيْهِ يُومِئُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ، حَيْثُ أَخَّرَ ذَلِكَ عَنْ التَّفْصِيلِ فِي الْجَنَاحِ ، إنَّ الدَّكَّةَ يُمْنَعُ مِنْهَا ، وَلَوْ بِفِنَاءِ دَارِهِ أَوْ دِعَامَةٍ لِجِدَارِهِ ، سَوَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالطَّرِيقِ وَإِنْ اتَّسَعَ ، وَانْتَفَى الضَّرَرُ وَأَذِنَ الْإِمَامُ ، وَكَانَتْ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّ الشَّجَرَةَ فِي الطَّرِيقِ كَذَلِكَ ، وَتَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ إنْ لَمْ تَضُرَّ بِالْمُصَلِّينَ ، وَكَانَتْ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ كَأَكْلِهِمْ مِنْ ثِمَارِهَا ، أَوْ صَرْفِهَا فِي مَصْلَحَتِهِ ، وَإِنَّ حَفْرَ الْبِئْرِ جَائِزٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالطَّرِيقِ بِالشَّرْطَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ، هَذَا مَا فِي شَرْحِهِ وَمَا نُقِلَ عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ .
قَالَ : وَمَا ذُكِرَ مِنْ جَوَازِ إقْطَاعِ الْإِمَامِ لِلشَّوَارِعِ ، كَمَا فِي الْجِنَايَاتِ ضَعِيفٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى قِطْعَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى مَحَلِّ الْمُرُورِ ، لَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِيهِ .
وَشَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ قَالَ : بِجَوَازِ الدَّكَّةِ وَالشَّجَرَةِ وَالْحَفْرِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ حَيْثُ انْتَفَى الضَّرَرُ وَأَذِنَ الْإِمَامُ ، وَكَانَ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ .
تَنْبِيهٌ : عُلِمَ مِنْ هَذَا مَنْعُ وَضْعِ الْخَزَائِنِ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، أَوْ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا ضَرَرَ وَتَلْزَمُ الْوَاضِعَ الْأُجْرَةُ ، حَيْثُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْوَضْعُ كَمَا تَقَدَّمَ .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar