Rabu, 10 September 2014

TA'BIR UNTUK ZAKAT ROFESI





ZAKAT PROFESI


Ahkamul Fuqaha halaman 594 s/d 600
( Hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 25-28 Juli 2002 / 14-17 Rabiul Akhir 1423  H)

A. Deskripsi Masalah
UU. RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,
Pasal 11 (ayat 12) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup “hasil pendapatan dan jasa” .
- Pendapatan mencakup gaji, honorarium dan sebagainya.
- Jasa memasukkan jasa konsultan, notaris, dokter, biro travel, pergudangan, komissioner, dan lain-lain.
- Jenis usaha meliputi perhotelan, hiburan, industri, kontraktor, dan lain-lain.

B. Pertanyaan
a. Apakah hasil pendapatan kerja dan jasa yang halal patut dipandang terkena beban zakat menurut syariat ?

b. Sekira terbeban zakat, bagaimana penggolongan kedalam mal zakawi dan berapa ketetapan standar nishab yang harus dipedomani ?

c. Tepatkah bila kadar zakat atau gaji PNS dipotong langsung perbulan oleh Badan Amil Zakat tertentu ?

C. Jawaban
a. Pada dasarnya, semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur mu’awadhah (tukar-menukar) baik dari hasil kerja profesional / non profesional maupun hasil industri jasa dalam segala bentuknya yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain mencapai jumlah 1 (satu) nishab dan niat tijarah dikenakan zakat.
Akan tetapi realitanya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut lantaran tidak terdapat unsur tijarah (pertukaran harta terus-menerus untuk memperoleh keuntungan)

b. Hasil pendapatan kerja dan jasa (yang telah memenuhi persyaratan) dalam konteks zakat digolongkan zakat tijarah yang berpedoman pada standar nishab emas

c. Tidak boleh. Kalaupun dipahami bahwa gaji wajib dizakati, pemotongan gaji tersebut tetap belum sah diperhitungkan sebagai pembayaran zakat, sebab perhitungan maupun kadar kewajibannya pada akhir tahun bukan dari gaji bruto dan belum diterima oleh pemiliknya.






2

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Mughnil Muhtaj 1/398
2. I’anatuth Thalibin 2/173
3. Mauhibah Dzil Fadhal 4/31

(قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةُ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ)
أَيْ فَإِذَا آجَرَ نَفْسَهُ بِعِوَضٍ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ صَارَ ذَلِكَ الْعِوَضُ مَالَ تِجَارَةٍ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَالْمَالُ يَنْقَسِمُ إِلَى عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ وَإِنْ آجَرَهَا فَإِنْ كَانَتِ الْأُجْرَةُ نَقْدًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا تَأَتَّى فِيْهِ مَا يَأْتِيْ أَيْ مِنَ التَّفْصِيْلِ أَوْ عَرْضًا فَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَوْ نَوَى قِنْيَتَهُ فَلَا زَكَاةَ وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيْهِ اِسْتَمَرَّتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَهَذَا فِيْ كُلِّ عَامٍ


(Ungkapan Penulis: “Dan menyewakan diri atau hartanya.”)
Yakni jika seseorang menyewakan dirinya dengan suatu imbalan dengan maksud tijarah, maka imbalan tersebut menjadi harta tijarah.
Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfahul Muhtaj mengatakan: “Harta itu terbagi 2 (dua) macam; benda dan manfaat. Jika seseorang menyewakannya, maka jika upahnya berupa mata uang kontan atau dengan dihutang langsung atau bertempo, maka padanya berlaku perincian hukum. Atau berupa barang, maka jika ia menghabiskannya atau berniat menyimpannya, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Dan jika meniati tijarah padanya, maka zakat tijarah terus berlaku padanya, dan ini berlangsung setiap tahun.


4. Minhajul Qawim pada Mauhibah Dzil Fadhal 4/31-32
5. Tuhfatul Muhtaj dan Hawasyi Syarwani 3/295-296

( وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ ) مَحْضَةٍ وَهِيَ مَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهِ ( كَشِرَاءٍ ) بِعَرْضٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ وَكَإِجَارَةٍ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ وَمِنْهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْمَنَافِعَ وَيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَفِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُؤَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَمَضَى حَوْلٌ وَلَمْ يُؤَجِّرْهَا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فَيُقَوِّمُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ حَوْلًا وَيُخْرِجُ زَكَاةَ تِلْكَ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مَالٍ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَهُ وَالْمَالُ يَنْقَسِمُ إلَى عَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ وَإِنْ آجَرَهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ نَقْدًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا تَأَتَّى فِيهِ مَا مَرَّ




3

Al Fiqhul Islami wa Adillatuhuu 3/294:

اَلْمَطْلَبُ الثَّانِيْ ـ زَكَاةُ كَسْبِ الْعَمَلِ وَالْمِهَنِ الْحُرَّةِ :
اَلْعَمَلُ: إِمَّا حُرٌّ غَيْرُ مُرْتَبِطٍ بِالدَّوْلَةِ كَعَمَلِ الطَّبِيْبِ وَالْمُهَنْدِسِ وَالْمُحَامِيْ وَالْخَيَّاطِ وَالنَّجَّارِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الْمِهَنِ الْحُرَّةِ.
وَإِمَّا مُقَيَّدٌ مُرْتَبِطٌ بِوَظِيْفَةٍ تَابِعَةٍ لِلدَّوْلَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِنَ الْمُؤَسَّسَاتِ وَالشَّرِكَاتِ الْعَامَّةِ أَوِ الْخَاصَّةِ، فَيُعْطَى الْمُوَظَّفُ رَاتِبًا شَهْرِيًّا كَمَا هُوَ مَعْرُوْفٌ. وَالدَّخْلُ الَّذِيْ يَكْسِبُهُ كُلٌّ مِنْ صَاحِبِ الْعَمَلِ الْحُرِّ أَوِ الْمُوَظَّفِ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ فِقْهًا وَصْفُ «الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ»  .
وَالْمُقَرَّرُ فِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا وَيَتِمُّ حَوْلًا، وَيُزَكَّى فِيْ رَأْيِ غَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ اَلْمَالُ الْمُدَّخَرُ كُلُّهُ وَلَوْ مِنْ آخِرِ لَحْظَةٍ قَبْلَ انْتِهَاءِ الْحَوْلِ بَعْدَ تَوَفُّرِ أَصْلِ النِّصَابِ.
وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِوُجُوْبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ بِمُجَرَّدِ قَبْضِهِ، وَلَوْ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ حَوْلٌ، أَخْذًا بِرَأْيِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ (اِبْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَمُعَاوِيَةَ) وَبَعْضِ التَّابِعِيْنَ (اَلزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمَكْحُوْلٍ) وَرَأْيِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَالْبَاقِرِ وَالصَّادِقِ وَالنَّاصِرِ، وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ. وَمِقْدَارُ الْوَاجِبِ: هُوَ رُبُعُ الْعُشُرِ، عَمَلًا بِعُمُوْمِ النُّصُوْصِ الَّتِيْ أَوْجَبَتْ اَلزَّكَاةَ فِي النُّقُوْدِ وَهِيَ رُبُعُ الْعُشُرِ، سَوَاءٌ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، أَمْ كَانَتْ مُسْتَفَادَةً. وَإِذَا زَكَّى الْمُسْلِمُ كَسْبَ الْعَمَلِ أَوِ الْمِهْنَةِ عِنْدَ اسْتِفَادَتِهِ أَوْ قَبْضِهِ لَايُزَكِّيْهِ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ انْتِهَاءِ الْحَوْلِ.
وَبِذَلِكَ يَتَسَاوَى أَصْحَابُ الدَّخْلِ الْمُتَعَاقِبِ مَعَ الْفَلَّاحِ الَّذِيْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الزُّرُوْعِ وَالثِّمَارِ بِمُجَرَّدِ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ.

Fiqhuzzakat, Dr. Yusuf Qardhawi jilid 1 halaman 501-512
ما جاء عن الصحابة والتابعين في المال المستفاد
روى أبو عبيد عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال:.يزكيه يوم يستفيده (الأموال ص 413، وقد رواه من طريقين) وكذلك رواه عنه ابن أبى شيبة (المصنف: 3 / 160 - طبع حيدر آباد)

4
والخبر صحيح عن ابن عباس، كما قال ابن حزم، وهو ظاهر في عدم اشتراط الحول للمال المستفاد من النقود
وكذلك روى أبو عبيد عن هبيرة بن يريم قال: كان عبد الله بن مسعود يعطينا العطاء في زُبُلٍ صغار ثم يأخذ منه الزكاة (الأموال ص 412، والزبل: جمع زبيل بوزن أمير، وقد يرد بوزن قنديل وسكين، وهو: القفة).
وعن ابن مسعود مما يفسر المراد من أخذه من العطاء، فقد روى هبيرة قال: كان ابن مسعود يزكى أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين، كما روى ذلك ابن أبى شيبة
روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة ؛ معاوية بن أبى سفيان (الموطأ مع المنتقى: 2/ 95).
وروى ابن أبى شيبة: أن عمر بن عند العزيز كان يزكى العطاء والجائزة (المصنف: 3 /85)
كما روى تزكية المال المستفاد عند قبضه عن الزهري والحسن ومكحول، كما ذكر ابن حزم، وسنذكر شيئا من ذلك عند حديثنا عن كيفية تزكية المال المستفاد. وجاء مثل هذا القول عن الأوزاعي أيضًا.
وهو مذهب الناصر والصادق والباقر من أئمة آل البيت، كما هو مذهب داود: أن من استفاد نصابا فعليه أن يزكيه في الحال (الروض النضير: 2 /411، ونيل الأوطار: 4 / 148).



5
ترجيح القول بتزكية المال المستفاد عند قبضه
وبعد مقارنة هذه الأقوال، وموازنة أدلة بعضها ببعض، وبعد استقراء النصوص الواردة في أحكام الزكاة في شتى أنواع المال، وبعد النظر في حكمة تشريع الزكاة، ومقصود الشارع من وراء فريضتها، والاستهداء بما تقتضيه مصلحة الإيلام والمسلمين في عصرنا هذا ؛ فالذي أختاره: أن المال المستفاد - كراتب الموظف وأجر العامل ودخل الطبيب والمهندس والمحامى وغيرهم، من ذوى المهن الحرة وكإيراد رأس المال المستغل في غير التجارة كالسيارات والسفن والطائرات والمطابع والفنادق ودور اللهو ونحوها - لا يشترط لوجوب الزكاة فيه مرور حول، بل يزكيه حين يقبضه.
إن مَن لم يشترط الحَوْل في المال المستفاد أقرب إلى عموم النصوص وإطلاقها ممن اشترط الحَوْل ؛ إذ النصوص الموجبة للزكاة في القرآن والسُنَّة جاءت عامة مطلقة، وليس فيها اشتراط الحَوْل مثل: "هاتوا رُبع عُشر أموالكم"، "في الرِّقةَ ربع العُشر"، كما يؤيد ذلك عموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) (البقرة: 267).
فقوله: "ما كسبتم" لفظ عام يشمل كل كسب من تجارة أو وظيفة أو مهنة.
وقد استدل الفقهاء بها على زكاة التجارة، فلا غرو أن نستدل بها على زكاة كسب العمل والمهنة، وإذا كان الفقهاء قد اشترطوا الحول في زكاة التجارة فذلك لتعذر الفصل بين أصل المال والربح المستفاد منه، فقد يتحصل الربح يومًا يومًا، وربما ساعة ساعة، بخلاف الرواتب ونحوها فإنها تأتي مستقلة ومقدرة.
رأي معاصر
ومن الإنصاف أن نذكر هنا أن الكاتب الإسلامي المعروف، الشيخ محمد الغزالى، عرض فى كتابه "الإسلام والأوضاع الاقتصادية" لهذا الموضوع منذ أكثر من عشرين عامًا، فبعد أن ذكر أن قاعدة فرض الزكاة في الإسلام إما أن تعتبر برأس المال فقط - زاد أو نقص أو بقى على حاله - ما دام قد مرَّ عليه عام،وذلك كزكاة النقود، وعروض التجارة، التي أوجب إخراج ربع العُشر منها، وإما أن تُعتبر بمقدار الدخل، دون نظر إلى رأس المال كزكاة الزروع والثمار التي أوجب فيها العُشر أو نصف العُشر، قال بعد ذلك :.


6
ونخلص من هذا إلى أن من له دخل لا يقل عن دخل الفلاح الذي تجب عليه الزكاة يجب أن يخرج زكاة مساوية، ولا عبرة البتة برأس المال ولا بما يتبعه من شرط.
فالطبيب والمحامى والمهندس والصانع وطوائف المحترفين والموظفين وأشباههم تجب عليهم الزكاة، ولا بد أن تخرج من دخلهم الكبير،

RODD
Dari Kitab:
Sunan Tirmidzi 3/25-26/631-632

باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول
حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هرون بن صالح الطلحي المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر : قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر : قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل و علي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس و الشافعي و أحمد و إسحق وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة



7

 قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى وروى أيوب و عبيد الله بن عمر و غير واحد عن نافع عن ابن عمر

Attalkhis Al Habir 2/350/
حَدِيثُ روي أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ "مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ" وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالصَّحِيحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَغَيْرُهُمَا4 وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْحَنِينِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَنِينِيُّ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ مَوْقُوفٌ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالِاعْتِمَادُ فِي هَذَا وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى الْآثَارِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ.
قُلْت حَدِيثُ عَلِيٍّ لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ وَالْآثَارُ تُعَضِّدُهُ فَيَصْلُحُ لِلْحُجَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

Subulussalaam 2/192
(وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول رواه مرفوعا والراجح وفقه إلا أن له حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه ويؤيده آثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم

Atsar ibn abbas
Al Amwaal 2/444/866
قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ , قَالَ : " يُزَكِّيهِ يَوْمَ يَسْتَفِيدُهُ " , وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَدْ تَأَوَّلَ النَّاسُ , أَوْ مَنْ تَأَوَّلَهُ مِنْهُمْ , أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَادَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَلا أَحْسِبُهُ أَنَا أَرَادَا ذَلِكَ ، وَكَانَ عِنْدِي أَفْقَهَ مِنْ أَنْ يَقُولَ هَذَا , لأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ قَوْلِ الأُمَّةِ ، وَلَكِنِّي أَرَاهُ أَرَادَ زَكَاةَ مَا تُخْرِجُ الأَرْضُ ،

8
 فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُسَمُّونَ الأَرَضِينَ أَمْوَالا ، وَلا نَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ مَالا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ , حِينَ يَمْلِكُهُ رَبُّهُ سِوَى مَا تُخْرِجُ الأَرْضُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ هَذَا ، فَلا أَدْرِي مَا وَجْهُ حَدِيثِهِ
Tajul ‘Arus 8/518
وفي حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ  في الرجُلِ يَسْتَفِيد المَالَ بطرِيقِ الرِّبْحِ أَو غيرِه  قال : يُزَكِّيه يومَ يَسْتفِيدُهُ أَي يومَ يِمْلِكُه . قال ابنُ الأَثير : وهذا لَعَلَّه مَذهبٌ له وإِلَّا فلا قائِلَ به من الفقهاءِ  إلَّا أَن يكون للرَّجلِ مالٌ قد حالَ عليه الحَوْلُ واستفاد قبْلَ وُجوبِ الزّكاةِ فيه مالاً  فيُضِيفُه إِليه  ويَجْعَلُ حولَهما واحداً  ويُزكِّي الجميعَ . وهو مَذهبُ أَبي حنيفةَ غيرِه .

atsar ibn mas’ud dan mu’awiyah
Al Amwaal 2/440/862 s/d 865

قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ " يُعْطِيَنَا الْعَطَاءَ فِي زُبُلٍ صِغَارٍ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ الزَّكَاةَ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَإِنَّمَا وَجْهُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا عِنْدِي , عَلَى مَذْهَبِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ ، أَنَّهُمَا إِنَّمَا كَانَا يَأْخُذَانِ الزَّكَاةَ لِمَا قَدْ وَجَبَ قَبْلَ الْعَطَاءِ لا لِمَا يُسْتَقْبَلُ , يُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثٌ لَهُ آخَرُ

يُحَدِّثُونَهُ عَنْ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّهُ قَالَ : " مَنِ اسْتَفَادَ مَالا , فَلا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مُخَارِقٍ ، عَنْ طَارِقٍ ، قَالَ : " كَانَتْ أُعْطِيَاتُنَا تَخْرُجُ فِي زَمَنِ عُمَرَ لَمْ تُزَكَّ ، حَتَّى كُنَّا نُزَكِّيهَا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ : أَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَكُنْ تُؤْخَذُ مِنَ الْعَطَاءِ , إِلا لِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ ، وَلَوْ كَانَ لِلْعَطَاءِ لأُخِذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ ,


9
وَقَوْلُهُ : " حَتَّى نَكُونَ نَحْنُ نُزَكِّيهَا " , فَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ : إِنَّا نُخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْنَا نَحْنُ مِنَ الزَّكَاةِ , فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الآثَارُ , عَنْ عِلْيَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا ، وَلَمْ يَذْكُرُوا مَا يُضَافُ إِلَى الْمَالِ أَنَّهُ يُزَكَّى مَعَهُ ، وَلَوْ أَرَادُوا هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ , لَدَفَعُوا إِلَيْهِمُ الْعَطَاءَ حَتَّى يَصِيرَ مُضَافًا إِلَى مَا عِنْدَهُمْ ، ثُمَّ يَأْخُذُوا الزَّكَاةَ مِنَ الْمَالَيْنِ جَمِيعًا , وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا مِثْلُ هَذَا مَرْفُوعًا مِنْ وَجْهٍ ، إِلا أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ شَيْئًا

قَالَ : سَمِعْتُ شُجَاعَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُهُ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَإِنْ كَانَ لِهَذَا أَصْلٌ فَهُوَ السُّنَّةُ ، وَإِلا فَفِيمَنْ سَمَّيْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ قُدْوَةٌ وَمُتَّبَعٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , شَيْءٌ كَأَنَّهُ سِوَى هَذَا كُلِّهِ

Syarah Azzurqani Alal Muwaththa 2/133:
 ( مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية ) جمع جمع لعطية ( الزكاة معاوية بن أبي سفيان ) قال ابن عبد البر يريد أخذ زكاتها نفسها منها لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول قال ولا أعلم من وافقه إلا ابن عباس ولم يعرفه الزهري فلذا قال أن معاوية أول من أخذ قال وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى
 وقال الباجي قال ابن مسعود وابن عامر مثل قولهما ثم انعقد الإجماع على خلافه قال وإنما كان معاوية يأخذ من العطاء زكاة ذلك العطاء لأنه كان يرى حقه واجبا قبل دفعه إليه فكان يراه كالمال المشترك يمر عليه الحول في حالة الاشتراك وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يأخذوا ذلك منها إذ لم يتحقق ملك من أعطيها إلا بعد القبض لأن للإمام أن يصرفها إلى غيره بالاجتهاد ونحو هذا التأويل ذكر ابن حبيب




10
Al Istidzkar  halaman 1485-1486
- مالك عن بن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان  قال أبو عمر أما أمر المكاتب فمعنى مقاطعته أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل به عتقه وهي فائدة لا زكاة على مستفيدها حتى يحول الحول عليها  وسيأتي القول في وجوه معاني الفائدة في الزكاة فيما بعد إن شاء الله  وأما ما ذكره عن أبي بكر وعثمان وبن عمر فقد روي عن علي وبن مسعود مثله  وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا لا يختلفون فيه انه لا تجب في مال من العين ولا في ماشية زكاة حتى يحول عليه الحول إلا ما روي عن بن عباس وعن معاوية أيضا  فأما حديث بن عباس فرواه بن حبان عن عكرمة عن بن عباس في الرجل يستفيد المال قال يزكيه يوم يستفيده  ذكره عبد الرزاق وغيره عن هشام بن حسان  ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن عبد الله بن عباس مثله  ولم يعرف بن شهاب مذهب بن عباس في ذلك والله أعلم فلذلك قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية يريد أخذ منها نفسها في حين العطاء لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول عند ربه المستحق للعطية  وأما وجه أخذ أبي بكر وعثمان - رضي الله عنهما - من الأعطية زكاة فيما يقر صاحب العطاء أنه عنده من المال الذي تلزم فيه الزكاة بمرور الحول وكمال النصاب ففيه تصرف الناس في أموالهم التي تجري فيها الزكاة وفيه أن زكاة العين كان يقبضها الخلفاءكما كانوا يقبضون زكاة الحبوب والماشية ويعاملون الناس في أخذ ما وجب عليهم من الزكاة معاملة من له دين قد وجب على من له عند مال يقتطعه منه  ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بقول معاوية وبن عباس في اطراح مرور الحول إلا مسألة جاءت عن الأوزاعي إذا باع العبد أو الدار فإنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله  قال أبو عمر هذا قول ضعيف متناقض لأنه إن كان يلزمه في ثمن الدار والعبد الزكاة ساعة حصل بيده فكيف يجوز تأخيره ذلك إلى شهره المعلوم وإن كان لا تجب الزكاة في ثمن الدار والعبد إلا بعد استتمام حول كامل من يوم قبضه فكيف يزكي ما لا يجب عليه فيه زكاة في ذلك الوقت

Tidak ada komentar:

Posting Komentar