Sabtu, 22 Februari 2014

TA’BIR SOAL NOMOR 1 BAHTSUL MASAIL PCNU KEDUA



TA’BIR SOAL NOMOR 1 BAHTSUL MASAIL PCNU KEDUA

1. NADZAR HAJI
Deskripsi
Saat menunaikan ibadah haji, seseorang bernadzar: “Apabila kelak tanah saya laku terjual, maka akan saya gunakan untuk membiayai anak-anak saya berangkat haji”. Tetapi setelah tanah terjual, ternyata ada salah satu anak yang tidak mau dihajikan.
 

Pertanyaan:
a. Apakah dengan penolakan salah satu anaknya menjadikan nadzarnya gugur?
b. Berdosakah anak yang menolak diberangkatkan haji atas nadzar orang tuanya tersebut?
   (MWCNU KESESI)

Raudhoh juz 3 halaman 338 ( dan juga Al Majmu’ juz 8 halaman 470)
وَفِيْ فَتَاوِي الْقَفَّالِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اِنْ شَفَى اللهُ مَرِيْضِيْ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى فُلَانٍ فَشَفَاهُ اللهُ تَعَالَى لَزِمَهُ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِ فَاِنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْئٌ

Fathul Wahhab & Hasyiyah Jamal juz 4 halaman 325-326

( وَ ) ثَانِيْهِمَا ( نَذَرَ تَبَرُّرٍ بِأَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً بِلَا تَعْلِيْقٍ كَعَلَيَّ كَذَا ) وَكَقَوْلِ مَنْ شُفِيَ مِنْ مَرَضِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا لِمَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ شِفَائِيْ مِنْ مَرَضِيْ ( أَوْ بِتَعْلِيْقٍ بِحُدُوْثِ نِعْمَةٍ أَوْ ذَهَابِ نِقْمَةٍ كَإِنْ شَفَى اللهُ مَرِيْضِيْ فَعَلَيَّ كَذَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ ) أَيْ مَا الْتَزَمَهُ ( حَالًا ) إنْ لَمْ يُعَلِّقْهُ ( أَوْ عِنْدَ وُجُوْدِ الصِّفَةِ ) إنْ عَلَّقَهُ لِلْآيَاتِ الْمَذْكُوْرِ بَعْضُهَا أَوَّلَ الْبَابِ .
( قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَالًا ) هَلْ يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ فَوْرًا فِيْ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ ، وَعِنْدَ وُجُوْدِ الصِّفَةِ فَوْرًا فِي الْمُعَلَّقِ يُتَّجَهُ لَا فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم ، .
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَصُّهَا فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَالًا أَيْ وُجُوْبًا مُوَسَّعًا وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَوْرًا إلَّا إذَا كَانَ لِمُعَيَّنٍ ، وَطَالَبَ بِهِ ، وَإِلَّا فَلَا ا هـ ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ قَبُوْلِ الْمَنْذُوْرِ لَهُ النَّذْرَ بِقِسْمَيْهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ نَعَمْ يُشْتَرَطُ عَدَمُ رَدِّهِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الرَّوْضَةِ عَنِ الْقَفَّالِ فِيْ إنْ شَفَى اللهُ مَرِيْضِي فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى فُلَانٍ بِعَشَرَةٍ لَزِمَتْهُ إلَّا إذَا لَمْ يَقْبَلْ فَمُرَادُهُ بِعَدَمِ الْقَبُوْلِ الرَّدُّ لَا غَيْرُ


Syarah Mahalli juz 1 halaman 178 (Qalyubi juz 5 halaman 479-480)

( وَلَوْ بَذَلَ ) بِالْمُعْجَمَةِ أَيْ أَعْطَى ( وَلَدُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ مَالًا لِلْأُجْرَةِ لَمْ يَجِبْ قَبُوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ لِمَا ) فِيْهِ مِنَ الْمِنَّةِ الثَّقِيْلَةِ ، وَالثَّانِيْ يَجِبُ لِحُصُوْلِ الْاِسْتِطَاعَةِ بِهِ ، وَالْوُجُوْبُ فِي الْوَلَدِ أَوْلَى مِنْهُ فِي الْأَجْنَبِيِّ وَبَذْلُ الْأَبِ الْمَالَ كَبَذْلِ الْاِبْنِ أَوْ كَبَذْلِ الْأَجْنَبِيِّ فِيْهِ احْتِمَالَانِ : ذَكَرَهُمَا الْإِمَامُ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ .


Tafsir Ath Thobari juz 17 halaman 418

اَلْقَوْلُ فِيْ تَأْوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا } (الإسراء ,24)
يَقُوْلُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَكُنْ لَهُمَا ذَلِيْلًا رَحْمَةً مِنْكَ بِهِمَا تُطِيْعُهُمَا فِيْمَا أَمَرَاكَ بِهِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ للهِ مَعْصِيَةً، وَلَا تُخَالِفْهُمَا فِيْمَا أَحَبَّا.


Tafsir Al Qurthubi juz 14 halaman 59
وَجُمْلَةُ هَذَا الْبَابِ أَنَّ طَاعَةَ الْأَبَوَيْنِ لَا تُرَاعَى فِيْ رُكُوْبِ كَبِيْرَةٍ وَلَا فِيْ تَرْكِ فَرِيْضَةٍ عَلَى الْأَعْيَانِ وَتَلْزَمُ طَاعَتُهُمَا فِي الْمُبَاحَاتِ وَيُسْتَحْسَنُ فِيْ تَرْكِ الطَّاعَاتِ النَّدْبُ




Fat_hul Bari juz 10 halaman 406 (10/420)

وَالْعُقُوْقُ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَقِّ وَهُوَ الْقَطْعُ، وَالْمُرَادُ بِهِ صُدُوْرُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ إِلَّا فِيْ شِرْكٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ مَا لَمْ يَتَعَنَّتْ اَلْوَالِدُ، وَضَبَطَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ بِوُجُوْبِ طَاعَتِهِمَا فِي الْمُبَاحَاتِ فِعْلًا وَتَرْكًا وَاسْتِحْبَابِهَا فِي الْمَنْدُوْبَاتِ، وَفُرُوْضِ الْكِفَايَةِ كَذَلِكَ، وَمِنْهُ تَقْدِيْمُهُمَا عِنْدَ تَعَارُضِ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ كَمَنْ دَعَتْهُ أُمُّهُ لِيُمَرِّضَها مَثَلًا بِحَيْثُ يَفُوْتُ عَلَيْهِ فِعْلُ وَاجِبٍ إِنْ اسْتَمَرَّ عِنْدَهَا وَيَفُوْتُ مَا قَصَدَتْهُ مِنْ تَأْنِيْسِهِ لَهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ لَوْ تَرَكَهَا وَفَعَلَهُ وَكَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ مَعَ فَوَاتِ الْفَضِيْلَةِ كَالصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَوْ فِي الْجَمَاعَةِ.

Azzawajir juz 2 halaman 404-406
اَلْعُقُوْقُ لِأَحَدِ الْوَالِدَيْنِ هُوَ أَنْ يُؤْذِي الْوَلَدُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ بِمَا لَوْ فَعَلَهُ مَعَ غَيْرِ وَالِدَيْهِ كَانَ مُحَرَّمًا مِنْ جُمْلَةِ الصَّغَائِرِ ، فَيَنْتَقِلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ إِلَى الْكَبَائِرِ أَوْ يُخَالِفُ أَمْرَهُ أَوْ نَهْيَهُ فِيْمَا يَدْخُلُ فِيْهِ الْخَوْفُ عَلَى الْوَلَدِ فَوَاتَ نَفْسِهِ أَوْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ مَا لَمْ يُتَّهُمِ الْوَالِدُ فِيْ ذَلِكَ أَوْ أَنْ يُخَالِفَهُ فِيْ سَفَرٍ يَشُقُّ عَلَى الْوَالِدِ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ عَلَى الْوَلَدِ أَوْ فِيْ غَيْبَةٍ طَوِيْلَةٍ فِيْمَا لَيْسَ بِعِلْمٍ نَافِعٍ وَلَا كَسْبٍ أَوْ فِيْهِ وَقِيْعَةٌ فِي الْعِرْضِ لَهَا وَقْعٌ وَبَيَانُ هَذَا الضَّابِطِ أَنَّ قَوْلَنَا أَنْ يُؤْذِيَ الْوَلَدُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ بِمَا لَوْ فَعَلَهُ مَعَ غَيْرِ وَالِدَيْهِ كَانَ مُحَرَّمًا
مِثَالُهُ لَوْ شَتَمَ غَيْرَ أَحَدِ وَالِدَيْهِ أَوْ ضَرَبَهُ بِحَيْثُ لَا يَنْتَهِي الشَّتْمُ أَوْ الضَّرْبُ إلَى الْكَبِيرَةِ فَإِنَّهُ يَكُوْنُ الْمُحَرَّمُ الْمَذْكُوْرُ إذَا فَعَلَهُ الْوَلَدُ مَعَ أَحَدِ وَالِدَيْهِ كَبِيْرَةً ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا أَنْ يُؤْذِيَ مَا لَوْ أَخَذَ فَلْسًا أَوْ شَيْئًا يَسِيْرًا مِنْ مَالِ وَالِدَيْهِ أَنَّهُ لَا يَكُوْنُ كَبِيْرَةً وَإِنْ كَانَ لَوْ أَخَذَهُ مِنْ مَالِ غَيْرِ وَالِدَيْهِ بِغَيْرِ طَرِيْقٍ مُعْتَبَرٍ كَانَ حَرَامًا ؛ لِأَنَّ أَحَدَ الْوَالِدَيْنِ لَا يَتَأَذَّى بِمِثْلِ ذَلِكَ لِمَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّفَقَةِ وَالْحُنُوِّ فَإِنْ أَخَذَ مَالًا كَثِيْرًا بِحَيْثُ يَتَأَذَّى الْمَأْخُوْذُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُوْنُ كَبِيْرَةً فِيْ حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ ، فَكَذَلِكَ يَكُوْنُ كَبِيْرَةً هُنَا ، وَإِنَّمَا الضَّابِطُ فِيْمَا يَكُوْنُ حَرَامًا صَغِيْرَةً بِالنِّسْبَةِ إلَى غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مَا لَوْ فَعَلَهُ مَعَ غَيْرِ وَالِدَيْهِ كَانَ مُحَرَّمًا مَا إذَا طَالَبَ الْوَالِدَ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَإِذَا طَالَبَهُ بِهِ أَوْ رَفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ لِيَأْخُذَ حَقَّهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُوْنُ مِنَ الْعُقُوْقِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ فِيْ حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ ، وَإِنَّمَا يَكُوْنُ الْعُقُوقُ بِمَا يُؤْذِي أَحَدَ الْوَالِدَيْنِ بِمَا لَوْ فَعَلَهُ مَعَ غَيْرِ وَالِدَيْهِ كَانَ مُحَرَّمًا ، وَهَذَا لَيْسَ بِمَوْجُوْدٍ هُنَا فَافْهَمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنْ النَّفَائِسِ وَأَمَّا الْحَبْسُ فَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى جَوَازِ حَبْسِ الْوَالِدِ بِدَيْنِ الْوَلَدِ كَمَا صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ فَقَدْ طَلَبَ مَا هُوَ جَائِزٌ فَلَا عُقُوْقَ وَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى مَنْعِ حَبْسِهِ كَمَا هُوَ الْمُصَحَّحُ عِنْدَ آخَرِيْنَ ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ إذَا كَانَ مُعْتَقَدُهُ ذَلِكَ لَا يُجِيْبُهُ إلَيْهِ وَلَا يَكُوْنُ الْوَلَدُ الَّذِيْ يَطْلُبُ ذَلِكَ عَاقًّا إذَا كَانَ مُعْتَقَدُهُ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ ، فَإِنْ اعْتَقَدَ الْمَنْعَ وَأَقْدَمَ عَلَيْهِ كَانَ كَمَا لَوْ طَلَبَ حَبْسَ مَنْ لَا يَجُوْزُ حَبْسُهُ مِنَ الْأَجَانِبِ لِإِعْسَارٍ وَنَحْوِهِ ، فَإِذَا حَبَسَهُ الْوَلَدُ وَاعْتِقَادُهُ الْمَنْعُ كَانَ عَاقًّا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ مَعَ غَيْرِ وَالِدَيْهِ حَيْثُ لَا يَجُوْزُ كَان حَرَامًا
وَأَمَّا مُجَرَّدُ الشَّكْوَى الْجَائِزَةِ وَالطَّلَبِ الْجَائِزِ فَلَيْسَ مِنَ الْعُقُوْقِ فِيْ شَيْءٍ ، وَقَدْ جَاءَ وَلَدُ بَعْضِ الصَّحَابَةِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُوْ مِنْ وَالِدِهِ فِي اجْتِيَاحِ مَالِهِ وَحَضَرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَجْعَلْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عُقُوْقًا وَلَا عَنَّفَ الْوَلَدَ بِسَبَبِ الشَّكْوَى الْمَذْكُوْرَةِ
وَأَمَّا إذَا نَهَرَ الْوَلَدُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ فَإِنَّهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ غَيْرِ وَالِدَيْهِ وَكَانَ مُحَرَّمًا كَانَ فِي حَقِّ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ كَبِيْرَةً ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا ، وَكَذَا أُفٍّ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُوْنُ صَغِيْرَةً فِيْ حَقِّ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ النَّهْيِ عَنْهُمَا وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ أَنْ يَكُوْنَا مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَقَوْلُنَا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَهُ أَوْ نَهْيَهُ فِيْمَا يَدْخُلُ فِيْهِ الْخَوْفُ عَلَى الْوَلَدِ إِلَخْ أَرَدْنَا بِهِ السَّفَرَ لِلْجِهَادِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَسْفَارِ الْخَطِرَةِ لِمَا يَخَافُ مِنْ فَوَاتِ نَفْسِ الْوَلَدِ أَوْ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ لِشِدَّةِ تَفَجُّعِ الْوَالِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar