Sabtu, 22 Februari 2014

TA’BIR SOAL NOMOR 3 BAHTSUL MASAIL PCNU KEDUA



TA’BIR SOAL NOMOR 3 BAHTSUL MASAIL PCNU KEDUA

3. UANG CALON KADES / CALEG
Deskripsi
Untuk mencapai keinginannya menjadi Kepala Desa ataupun anggota Legislatif, seorang calon akan menggunakan berbagai cara untuk mempengaruhi masyarakat / pemilih. Bukan hanya dengan cara sosialisasi program, namun juga dengan membagikan uang.

Pertanyaan
a. Apakah uang yang dibagikan tersebut termasuk suap?
b. Bagaimana hukum membagikannya?
c. Bagaimana hukum menerima uang pembagian tersebut?
  (MWCNU KARANGDADAP)


Ta’bir dari:
Mirqat Shu'udittashdiq, Syarh Sullamittaufiq, halaman 74

وَأَخْذُ الرِّشْوَةِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَهُوَ مَا يُعْطِيْهِ الشَّخْصُ لِحَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلىَ مَا يُرِيْدُ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَقَالَ صَاحِبُ التَّعْرِيْفَاتِ وَهُوَ مَا يُعْطَى لإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لإِحْقَاقِ بَاطِلٍ



Shahih Bukhori juz 18 halaman 164 (8/124, Daarul Fikr)
بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلاَثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيْقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيْدُ وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا .


Fat_hul Bari 13 halaman 201   (13/214-216)

وَالْأَصْلُ فِيْ مُبَايَعَةِ اْلإِمَامِ أَنْ يُبَايِعَهُ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ وَيُقِيْمَ الْحُدُوْدَ وَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ، فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَالٍ يُعْطَاهُ دُوْنَ مُلاَحَظَةِ الْمَقْصُوْدِ فِي اْلأَصْلِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيْنًا وَدَخَلَ فِيْ الْوَعِيْدِ الْمَذْكُوْرِ وَحَاقَ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَجَاوَزِ اللهُ عَنْهُ ، وَفِيْهِ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لاَ يُقْصَدُ بِهِ وَجْهُ اللهِ وَأُرِيْدَ بِهِ عَرَضُ الدٌّنْيَا فَهُوَ فَاسِدٌ وَصَاحِبُهُ آثِمٌ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ


Hasyiyah Roddul Muhtar juz 21 halaman 295 ( 8/35-36)
ثُمَّ الرِّشْوَةُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مِنْهَا مَا هُوَ حَرَامٌ عَلَى الْآخِذِ وَالْمُعْطِيْ وَهُوَ الرِّشْوَةُ عَلَى تَقْلِيْدِ الْقَضَاءِ وَالْإِمَارَةِ


Fathul Bari juz 5 halaman 221  (5/261)
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: اَلرِّشْوَةُ كُلُّ مَالٍ دُفِعَ لِيُبْتَاعَ بِهِ مِنْ ذِيْ جَاهٍ عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ، وَالْمُرْتَشِيْ قَابِضُهُ، وَالرَّاشِيْ مُعْطِيْهِ، وَالرَّائِشُ اَلْوَاسِطَةُ، وَقَدْ ثَبَتَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فِيْ لَعْنِ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ وَالرَّائِشِ وَالرَّاشِيْ، ثُمَّ قَالَ: اَلَّذِيْ يُهْدِيْ لَا يَخْلُوْ أَنْ يَقْصِدَ وُدَّ الْمُهْدَى إِلَيْهِ أَوْ عَوْنَهُ أَوْ مَالَهُ، فَأَفْضَلُهَا اَلْأَوَّلُ، وَالثَّالِثُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّعُ بِذَلِكَ اَلزِّيَادَةَ عَلَى وَجْهٍ جَمِيْل، وَقَدْ تُسْتَحَبُّ إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا وَالْمُهْدِيْ لَا يَتَكَلَّفُ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ، وَقَدْ تَكُوْنُ سَبَبًا لِلْمَوَدَّةِ وَعَكْسِهَا. وَأَمَّا الثَّانِيْ فَإِنْ كَانَ لِمَعْصِيَةٍ فَلَا يَحِلُّ وَهُوَ الرِّشْوَةُ، وَإِنْ كَانَ لِطَاعَةٍ فَيُسْتَحَبُّ، وَإِنْ كَانَ لِجَائِزٍ فَجَائِزٌ، لَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ اَلْمَهْدِيُّ لَهُ حَاكِمًا وَالْإِعَانَةُ لِدَفْعِ مَظْلَمَةٍ أَوْ إِيْصَالِ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُ الْأَخْذِ، وَإِنْ كَانَ حَاكِمًا فَهُوَ حَرَامٌ ا هـ مُلَخَّصًا.


Faidhul Qodier juz 3 halaman 435
(قَالَ الْخَطَّابِيُّ) وَالْأَصْلُ فِيْ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ أَنْ يُبَايِعَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِالْحَقِّ وَيُقِيْمَ الْحُدُوْدَ وَيَأْمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَمَنْ جَعَلَ مُبَايَعَتَهُ لِمَا يُعْطَاهُ دُوْنَ مُلَاحَظَةِ الْمَقْصُوْدِ فَقَدْ دَخَلَ فِي الْوَعِيْدِ


Al Fatawa Asysyar’iyyah Al Muyassarah, karya Syeikh Ahmad Hasan Musallam, halaman 239

 (دَفْعُ النُّقُوْدِ لِلْاِنْتِخَابَاتِ)
اَلسُّؤَالُ:
بَعْضُ الْمُرَشَّحِيْنَ لِلْاِنْتِخَابَاتِ يَدْفَعُوْنَ النُّقُوْدَ لِمَجْمُوْعَاتٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ إِغْرَاءِ النَّاخِبِيْنَ بِهِ, فَهَلْ هَذِهِ رِشْوَةٌ؟

اَلْجَوَابُ: إِنَّ إِعْطَاءَ النُّقُوْدِ إِغْرَاءٌ لِلنَّاخِبِ فِيْ بَذْلِ صَوْتِهِ لِمَنْ يُعْطِيْهِ نُقُوْدًا عَمَلٌ خَبِيْثٌ ضَارٌّ بِالْأَخْلَاقِ, وَضَارٌّ بِمَصْلَحَةِ الْوَطَنِ وَبِمَصْلَحَةِ الْفَرْدِ النَّاخِبِ وَالْمُرَشَّحِ مَعًا, وَيُعْطِيْ صُوْرَةً فِي الْخَارِجِ تُسِيْئُ إِلَى سُمْعَةِ الوْطَنِ وَالْمُوَاطِنِينَ.
وَحُكْمُ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ رِشْوَةً لِأَنَّهُ شِرَاءٌ لِضَمَائِرِ النَّاسِ وَفى السُّنَّةِ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَلرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ


Fatawa Syar’iyyah Wa Buhuts Islamiyyah. Karya Syeikh Hasanain Muhammad Makhluf, juz 2 halaman 142
وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْصِبَ الْعُمُدِيَّةِ فِي الْبِلَادِ مِنَ الْمَنَاصِبِ ذَاتِ الشَّأْنِ الَّتِيْ لَايَجُوْزُ أَنْ تُقَلَّدَ غَيْرَ أَهْلِهَا وَلِمَنْ لَا يَصْلُحُ لَهَا, وَلِذَلِكَ شُرِعَ الْاِنْتِخَابُ لَهُ ضَمَانًا لِإِسْنَادِهِ لِمَنْ فِيْهِ الْأَهْلِيَّةُ وَالْكِفَايَةُ وَفِيْ تَعْيِيْنِهِ اَلْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ. فَمِنَ الْوَاجِبِ
شَرْعًا عَلَى كُلِّ نَاخِبٍ اَلَّا يُرَاعِيَ فِي الْاِنْتِخَابِ لِهَذَا الْمَنْصِبِ, وَمَا مَاثَلَهُ غَيْرَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ فَيَنَتَخِبُ الْأَكْفَأَ الْأَصْلَحَ. وَلَا يُمْكِنُ مَنْ هُوَ دُوْنَ ذَلِكِ مِنْهُ بِشَهَادَتِهِ ، وَإِلَّا كَانَ شَاهِدَ زُوْرٍ ، وَسَاعِيًا فِيْ ضَرَرِ الْجَمَاعَةِ


Ad Daulah Wassiyadah Fil Fiqhil Islami, karya Syeikh Dr. Fathi Abdul Karim halaman 193-194

نِظَامُ اَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ :
اَمَّا الْإِجَابَةُ عَلَى السُّؤَالِ الثَّانِيْ وَنَعْنِيْ بِهِ مَا هُوَ النِّظَامُ الْإِسْلَامِيُّ الَّذِيْ يَجْمَعُ شَمْلَ اَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْد وَمِنْهُ نَعْرِفُ  آرَأَهُمْ فَنَسْتَطِيْعُ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ لَهُ فِيْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ نِظَامٌ مُحَدَّدٌ جَامِدٌ لَايَجُوْزُ اِتِّبَاعُ غَيْرِهِ، ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مَسْأَلَةٌ تَنْظِيْمِيَّةٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.
وَلَقَدْ أَرَادَ الْبَعْضُ اَنْ يَفْهَمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَايَجِدُ فِكْرَةَ الْاِنْتِخَابَاتِ الْعَامَّةِ, وَأَنَّهُ فِيْ عَهْدِ الْخِلَافَةِ الرَّاشِدَةِ كَانَ الْخَلِيْفَةُ يَدْعُوْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَفْرَادِ الْأُمَّةِ لِيَلْتَمِسَ مِنْهُ الْمَشُوْرَةَ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ يَعْلَمُ مَنْ هُمْ اَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ اَلَّذِيْنَ يَجُوْزُ لَهُمُ الْقَطْعُ فِيْ مَسَائِلِ الْأُمَّةِ الْهَامَّةِ .
وَالْحَقُّ أَنَّ ذَلِكَ ظَنٌّ بَاطِلٌ مَنْشَأُهُ أَنَّ النَّاسَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُفَسِّرُوْا مَا جَرَى فِيْ عَصْرِ الْإِسْلَامِ الْأَوَّلِ بِعَيْنِ هَذَا الْعَصْرِ الَّذِيْ يَعِيْشُوْنَ فِيْهِ وَبِمَقَابِيْسِهِ وَكَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ اَنْ يَنْظُرُوْا بِعَيْنِ ذَلِكَ الزَّمَانِ وَبِمَقَابِيْسِهِ –إلى أن قال– مِنْ كُلِّ مَا قَدَّمْنَا نَسْتَطِيْعُ اَنْ نَسْتَخْلِصَ قَاعِدَةً عَامَّةً هِيَ أَنَّ الْخَلِيْفَةَ اَوْ رَئِيْسَ الدَّوْلَةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ لَايَنْبَغِيْ لَهُ اَنْ يُشَاوِرَ فِي الْأَمْرِ مَنْ يَشَاءُ اَوْ اَنْ يَنْتَقِرَ هَذَا الَّذِيْ يُشَاوِرُهُ بِنَفْسِهِ وَوَفْقِ هَوَاهُ, بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ اَنْ يُشَاوِرَ فِيْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَكُوْنُ حَائِزًا لِثِقَةِ عَامَّتِهِمْ, وَيَكُوْنَ النَّاسُ عَلَى اطْمِئْنَانٍ مِنْ إِخْلَاصِهِ وَأَمَانَتِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ. اَمَا كَيْفَ نَتَبَيَّنُ مَنْ يَحُوْزُ ثِقَةَ الْمُسْلِمِيْنَ لِتَتَكَوَّنَ مِنْهُمْ هَيْئَةُ اَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ, فَإِنَّنَا نَسْتَطِيْعُ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ لَايُمْكِنُ اَنْ نَخْتَارَ لِهَذِهِ الْمُهِمَّةِ نَفْسَ الطَّرِيْقِ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُسْلِمُوْنَ فِيْ بَدْءِ الْإِسْلَامِ وَالظُّرُوْفُ اَلْيَوْمَ جُدَدٌ مُخْتَلِفَةٌ وَنَسْتَطِيْعُ الْقَوْلَ –مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى–  أَنَّ الْإِسْلَامَ بِأُصُوْلِهِ الْعَامَّةِ وَبِمَا فَرَضَهُ مِنَ الشُّوْرَى فِيْ اَمْرِ الْأُمَّةِ, قَابِلٌ تَمَامًا لِأَيِّ نِظَامٍ يُؤَدِّيْ اِلَى تَبَيُّنِ اَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ, وَأَنَّ لِكُلِّ اَهْلِ عَصْرٍ مِنَ الْعُصُوْرِ اَنْ يَتَّخِذُوْا النِّظَامَ الَّذِيْ يَرَوْنَهُ كَفِيْلًا بِتَحْقِيْقِ تِلْكَ الْغَايَةِ الْجَلِيْلَةِ, مُعْتَمِدِيْنَ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ وَمُسْتَلْهِمِيْنَ رُوْحَ الْإِسْلَامِ وَشَرِيْعَتَهُ
وَعَلَى ضَوْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَفِيْ هُدَاهُ يُمْكِنُنَا الْقَوْلُ بِأَنَّ طَرِيْقَ الْاِنْتِخَابِ فِيْ هَذَا الْعَصْرِ مِنَ الطَّرِيْقِ الْمُبَاحَةِ الَّتِيْ يُمْكِنُ الْاِلْتِجَاءُ اِلَيْهَا لِتَعْيِيْنِ اَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ بِشَرْطِ اَلَّايُسْتَعْمَلَ فِيْهَا مَا يُسْتَعْمَلُ مِنَ الْحِيَلِ وَالْوَسَائِلِ الْمَرْذُوْلَةِ .


Asysyuro Wa Atsaruha Fiddimuqrathiyyah karya Dr. Abdul Hamid Isma’il Al Anshari halaman 246-249

يَرَى مُعْظَمُ الْبَاحِثِيْنَ الَّذِيْنَ كَتَبُوْا فِيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ أَهْلَ الشُّوْرَى فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ  هُمْ " كِبَارُ الْعُلِمَاءِ وَأَهْلُ الْاِخْتِصَاصِ وَالْخِبْرَةِ وَرُؤَسَاءُ الْجُنْدِ وَالزُّعَمَاءُ , بِالْإِضَافَةِ اِلَى أَعْضَاءِ الْمَجَالِسِ النِّيَابِيَّةِ الْمُنْتَخَبَةِ "
وَأَهْلُ الشُّوْرَى هُمْ أَهْلُ الْأَرَاءِ مِنَ النَّاسِ وَالْمُتَدَرِّبُون فيهم ، إِذْ لَا يُعْقَلُ وَلَا يُمْكِنُ مُشَاوَرَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ فَفِيْ أُمُوْرِ الدِّيْنِ يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ الْمُسْتَشَارُ عَلِيْمًا دِيْنِيًّا وَقَلَّ مَا يَكُوْنُ ذَلِكَ إِلَّا فِيْ عَاقِلٍ فَفِيْ أُمُوْرِ الدُّنْيَا أَنْ يَكُوْنَ عَاقِلًا مُجَرَّبًا وَادًّا فِي الْمُسْتَشِيْرِ.

شُرُوْطُ اَهْلِ الشُّوْرَى : جَاءَ فِي الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ "اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ"
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْإِمَامَ الْمَاوَرْدِيَّ اِشْتَرَطَ فِيْهِمْ  اَلْعَدَالَةَ الْجَامِعَةَ لِشُرُوْطِهَا, وَالْعِلْمَ فِيْ شُؤُوْنِ الْحُكْمِ, وَالرَّأْيِ وَالْحِكْمَةِ. وَكَذَلِكَ فَقَدْ اِشْتَرَطَ الْإِمَامَ النَّوَوِيُّ فِيْهِمْ: (صِفَةَ الشُّهُوْدِ) كَالْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيْفِ وَأَلَّا يَكُوْنَ مُتَّهَمًا فِيْ شَهَادَتِهِ. وَعَرَفْنَا أَنَّهُمْ لَابُدَّ اَنْ يَتَمَتَّعُوْا بِرِضَا الْأُمَّةِ وَثِقَتِهَا.


Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, karya Dr. Wahab Zuhaliy,  juz 8 halaman 323 (6/714)
وَأَهْلُ الشُّوْرَى هُمْ أَهْلُ الْأَرَاءِ مِنَ النَّاسِ وَالْمُتَدَرِّبُوْنَ فِيْهِمْ ، إِذْ لَا يُعْقَلُ وَلَا يُمْكِنُ مُشَاوَرَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ فَفِيْ أُمُوْرِ الدِّيْنِ يَجِبُ أَنْ يَكُوْنَ الْمُسْتَشَارُ عَلِيْمًا دِيْنِيًّا وَقَلَّ مَا يَكُوْنُ ذَلِكَ إِلَّا فِيْ عَاقِلٍ فَفِيْ أُمُوْرِ الدُّنْيَا أَنْ يَكُوْنَ عَاقِلًا مُجَرَّبًا وَادًّا فِي الْمُسْتَشِيْرِ.


Tuhfatul Muhtaj & Hasyiyah Syarwani juz 26 halaman 192-197 (6/314-315)
وَلَوْ أَهْدَى لَهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً فَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبدَلُهُ
 ( قَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً إلَخْ ) أَيْ : بِأَنْ شَرَطَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ ، أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ بَذَلَهَا لِيُخَلِّصَ لَهُ مَحْبُوسًا مَثَلًا فَسَعَى فِي خَلَاصِهِ فَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ الْهَدِيَّةِ لِصَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ لَمْ يَحْصُلْ نَعَمْ لَوْ أَعْطَاهُ لِيَشْفَعَ لَهُ فَقَطْ قُبِلَتْ شَفَاعَتُهُ أَوْ لَا فَفَعَلَ لَمْ يَجِبْ الرَّدُّ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أَعْطَاهُ لِأَجْلِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ رَدُّهُ ) فَإِنْ فَعَلَ حَلَّ لَهُ وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ شَرْحُ م ر

Nihayatul Muhtaj & Hasyiyah Syibromullisi juz 13 halaman 26 (5/423)
وَلَوْ أَهْدَى لَهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً فَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ ، وَإِلَّا فَبَدَلُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ ، فَإِنْ كَانَ فِعْلُهَا حَلَّ : أَيْ وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْ الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا
( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ رَدُّهُ ) أَيْ فَلَوْ بَذَلَهَا لِيُخَلِّصَ لَهُ مَحْبُوسًا مَثَلًا فَسَعَى فِي خَلَاصِهِ فَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ الْهَدِيَّةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّ مَقْصُودَهُ لَمْ يَحْصُلْ .
نَعَمْ لَوْ أَعْطَاهُ لِيَشْفَعَ لَهُ فَقَطْ سَوَاءٌ قُبِلَتْ شَفَاعَتُهُ أَوْ لَا فَفَعَلَ لَمْ يَجِبْ الرَّدُّ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أَعْطَاهُ لِأَجْلِهِ ، وَقَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَقْضِيَ : أَيْ بِأَنْ شَرَطَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ أَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا ) وَلَوْ قَالَ خُذْ هَذَا وَاشْتَرِ لَك بِهِ كَذَا تَعَيَّنَ مَا لَمْ يُرِدْ التَّبَسُّطَ : أَيْ وَتَدُلُّ قَرِينَةُ حَالِهِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ مُحْكَمَةٌ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَوْ أَعْطَى فَقِيرًا دِرْهَمًا بِنِيَّةِ أَنْ يَغْسِلَ بِهِ ثَوْبَهُ : أَيْ وَقَدْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ تَعَيَّنَ ، وَلَوْ شَكَا إلَيْهِ أَنَّهُ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ كَاذِبًا فَأَعْطَاهُ دِرْهَمًا أَوْ أَعْطَى بِظَنِّ صِفَةٍ فِيهِ أَوْ فِي نَسَبِهِ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِ بَاطِنًا لَمْ يَحِلَّ قَبُولُهُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ ، وَيَكْتَفِي فِي كَوْنِهِ أَعْطَى لِظَنِّ تِلْكَ الصِّفَةِ بِالْقَرِينَةِ ، وَمِثْلُ هَذَا مَا يَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الصَّدَاقِ مَبْسُوطًا مِنْ أَنَّ مَنْ دَفَعَ لِمَخْطُوبَتِهِ أَوْ وَكِيلِهَا طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ لِيَتَزَوَّجَهَا فَرَدَّ قَبْلَ الْعَقْدِ رَجَعَ عَلَى مَنْ أَقْبَضَهُ ، وَحَيْثُ دَلَّتْ قَرِينَةٌ أَنَّ مَا يُعْطَاهُ إنَّمَا هُوَ لِلْحَيَاءِ حَرُمَ الْأَخْذُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ . قَالَ الْغَزَالِيُّ إجْمَاعًا ، وَكَذَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَسْلِيمِ مَا هُوَ عَلَيْهِ إلَّا بِمَالٍ كَتَزْوِيجِ بِنْتِهِ بِخِلَافِ إمْسَاكِ زَوْجَتِهِ حَتَّى تُبْرِئَهُ أَوْ تَفْتَدِيَ بِمَالٍ ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ الْمُتَقَوِّمِ عَلَيْهِ بِمَالٍ
ا هـ . حَجّ .
أَقُولُ : وَظَاهِرُ التَّمْثِيلِ بِتَزْوِيجِ بِنْتِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَطْلُبَ الثَّيِّبُ تَزْوِيجَهَا مِنْهُ وَيُمْتَنَعَ بِحَيْثُ يَكُونُ عَاضِلًا وَبَيْنَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الْخَاطِبَ يَطْلُبُ مِنْ الْوَلِيِّ التَّزْوِيجَ فَيَمْتَنِعُ مِنْ إجَابَتِهِ إلَّا بِجُعْلٍ ، غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الثَّانِيَةَ بِخُصُوصِهَا قَدْ يُقَالُ فِيهَا : إنَّهُ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ فِعْلٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ الْإِعْرَاضَ عَنْهُ وَالتَّزْوِيجَ لِغَيْرِهِ .
بَقِيَ أَنَّهُ جَرَتْ عَادَةُ كَثِيرٍ أَنَّهُمْ عِنْدَ الْخِطْبَةِ يَدْفَعُونَ أُمُورًا اُعْتِيدَتْ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِلْمَوْلَى مِنْ غَيْرِ سَبْقِ امْتِنَاعٍ مِنْهُ مِنْ التَّزْوِيجِ لَوْ لَمْ يُعْطُوهُ ، فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ تَبَرُّعًا مَحْضًا فَلَا يَحْرُمُ قَبُولُهُ ، أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ الِامْتِنَاعُ مِنْ التَّزْوِيجِ بِدُونِهِ نَزَلَتْ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ طَلَبِهِ ، فِيهِ نَظَرٌ ؟ وَلَا يَبْعُدُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَعَدَمُ الرُّجُوعِ أَيْضًا
قَوْلُهُ : خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ ) كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ لَيْسَ فِي هَذَا ، وَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَهْدَاهُ بَعْدَ أَنْ خَلَّصَهُ بِالْفِعْلِ ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ : وَلَوْ أَهْدَى لِمَنْ خَلَّصَهُ مِنْ ظَالِمٍ لِئَلَّا يُنْقَضَ مَا فَعَلَهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ قَبُولُهُ وَإِلَّا حَلَّ : أَيْ وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا انْتَهَتْ .
وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي شَرْحِ الْأَذْرَعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ نَقَلَ مَا ذُكِرَ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ ثُمَّ تَرَدَّدَ فِيمَا إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ التَّخْلِيصُ ، وَلَعَلَّ فِي نُسَخِ الشَّارِحِ سَقْطًا مِنْ الْكَتَبَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

Hasyiyah Jamal juz 15 halaman 65-66 (3/594-595)
وَلَوْ أَهْدَى إلَيْهِ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً فَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ ، فَإِنْ فَعَلَهَا حَلَّ أَيْ وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ أَيْ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرُهُ هُنَا ا هـ .
شَرْحُ م ر قَالَ ع ش قَوْلُهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ أَيْ فَلَوْ بَذَلَهَا لِشَخْصٍ لِيُخَلِّصَ لَهُ مَحْبُوسًا مَثَلًا فَسَعَى فِي خَلَاصِهِ وَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ الْهَدِيَّةِ لِصَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ لَمْ يَحْصُلْ نَعَمْ لَوْ أَعْطَاهُ لِيَشْفَعَ لَهُ فَقَطْ سَوَاءٌ قُبِلَتْ شَفَاعَتُهُ أَوْ لَا فَفَعَلَ لَمْ يَجِبْ الرَّدُّ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أَعْطَاهُ لِأَجْلِهِ ا هـ . بِحُرُوفِهِ .


Hasyiyah ‘Umairoh juz 10 halaman 77 (3/114)
فَرْعٌ : أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَى أَنْ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً أَوْ يَخْدُمَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ رَدُّهَا إنْ بَقِيَتْ ، وَبَدَلُهَا إنْ تَلِفَتْ قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ .


Mughnil Muhtaj juz 2 halaman 404
وَلَوْ أَهْدَى شَخْصٌ لِآخَرَ عَلَى أَنْ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً أَوْ يَخْدُمَهَ فَلَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ عَلَيْه رَدُّهَا إِنْ بَقِيَتْ وَبَدَلُهَا إِنْ تَلِفَتْ كَمَا قَالَهُ الْإِصْطَخَرِيُّ


Tidak ada komentar:

Posting Komentar