Rabu, 28 Mei 2014

TA’BIR NOMOR 1



TA’BIR  NOMOR 1 a
1. KASUS PEMBAYARAN DIYAT
Deskripsi Masalah

Berita kasus pembunuhan yang melibatkan tenaga kerja asal Indonesia beberapa tahun terakhir sering menghiasi media lokal maupun internasional. Terutama saat kasus tersebut terjadi di negara yang masih memberlakukan hukum Islam, qishas seperti Arab Saudi dan lain-lain. Usaha dan upaya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri dalam melakukan diplomasi agar digugurkannya hukum qishash bisa dibilang cukup berhasil dengan menawarkan kepada pihak keluarga korban uang pemaafan atau membayar uang diyat sebagai ganti dari qishah. Tetapi tak jarang masalah kembali muncul saat keluarga korban atau pihak-pihak terkait meminta uang tebusan diyat melebihi standar atau ketentuan. Diyat seratus ekor onta saat dinominalkan dengan riyal atau rupiah ternyata yang diminta keluarga korban jauh melebihi harga standar 100 ekor onta yang seharusnya.

Misalnya saja dalam kasus Satinah binti Djumadi, TKW asal Ungaran Jawa Tengah yang divonis melakukan pembunuhan terhadap majikannya di Arab Saudi. Menurut laporan dari kedutaan besar Arab Saudi, besaran uang diyat 100-150 ekor onta yang kurang lebihnya setara dengan 1,5 s/d 2,5 miliar tetapi keluarga korban bersikukuh minta tebusan yang jauh diatasnya, yaitu 7,5 juta Riyal atau setara dengan Rp 25 miliar. Komisi I DPR RI pun akhirnya mengusulkan agar pemerintah bertanggung jawab melakukan pembayaran diyat dengan mengambil uang tebusan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran Kemenakertrans, Kemenlu, BNP2TKI, Kemenkeu dan lain-lain.
Pertanyaan:
a. Apakah tuntutan uang yang melebihi ketentuan diyat tersebut dibenarkan menurut syariat?
b. Apakah dibenarkan tindakan pemerintah membayar uang tuntutan keluarga korban dari APBN?
c. Jika uang tuntutan keluarga korban tidak dapat dipenuhi, apakah keluarga korban diperbolehkan mencabut tuntutannya lalu menuntut diberlakukannya qishos?   
(Pertanyaan dari PCNU  Kabupaten Sragen)

a. Apakah tuntutan uang yang melebihi ketentuan diyat tersebut dibenarkan menurut syariat?

Al Istidzkar juz 9 halaman 37
فَإِنِ اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ عَمْدًا وَوَلِيُّ الْمَقْتُوْلِ عَلَى الدِّيَةِ وَأَبْهَمُوْا ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرُوْا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ أَوْ عُفِيَ عَنِ الْقَاتِلِ عَمْدًا عَلَى الدِّيَةِ هَكَذَا وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ فَإِنَّ الدِّيَةَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ حِيْنَئِذٍ حَالَةً فِيْ مَالِهِ أَرْبَاعًا كَمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ حِقَّةٌ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ فَأَلْفُ دِيْنَارٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ فَاِثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ حَالَةً فِيْ مَالِهِ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يُنقَصُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ فَيَلْزَمُهُمَا مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ

Raudhah juz 9 halaman 261-262
فَرْعٌ إِذَا كَانَتِ الْإِبِلُ مَوْجُودَةً وَعَدَلَ مَنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَمُستَحِقُّهَا إِلَى الْقَيْمَةِ  أَوْ غَيْرِهَا بِالتَّرَاضِي جَازَ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ مِثْلِيًّا وَتَرَاضَيَا عَلَى أَخْذِ الْقِيْمَةِ مَعَ وُجُوْدِ الْمِثْلِ جَازَ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ هَكَذَا أَطْلَقُوْهُ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ مَبْنِيًّا عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ عَنْ إِبِلِ الدِّيَةِ وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا الْعُدُوْلَ عَنِ الْإِبِلِ لَمْ يُجْبَرْ اَلْآخَرُ عَلَيْهِ وَحُكِيَ وَجْهٌ عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْجَانِيَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْإِبِلِ وَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ الْمُقَدَّرَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْقَدِيْمِ تَفْرِيْعًا عَلَى الْقَدِيْمِ وَالْمَذْهَبُ اَلْأَوَّلُ
 
Al Iqna (Hasyiyah Bujairimi juz 8 halaman 109)
( وَ ) يَصِحُّ الصُّلْحُ أَيْضًا فِي كُلِّ ( مَا يُفْضِي ) أَيْ يَئُولُ ( إلَيْهَا ) أَيْ الْأَمْوَالِ كَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ ، كَمَنْ ثَبَتَ لَهُ عَلَى شَخْصٍ قِصَاصٌ فَصَالَحَهُ عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ بِلَفْظِ الصُّلْحِ كَصَالَحْتُك مِنْ كَذَا عَلَى مَا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيَّ مِنْ قِصَاصٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، أَوْ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَلَا .
قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُ يَصِحُّ ) وَيَسْقُطُ بِهِ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ ، وَمَتَى مَلَكَ مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ سَقَطَ عَنْهُ .

---------------------
دعوة للبحث الشرعي
ومن جانبه يؤكد أستاذ الفقه في كلية التربية في جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور عبدالله الجبرين على أهمية أن تدرس الجهات الشرعية المعتبرة القضية لوضع تصور شرعي لها خوفا من أن يكون في هذه المبالغات المالية مخالفات شرعية.. ويقول: "المبالغ المطلوبة تعتبر صلحا وليست دية فأهل القاتل وأهل القتيل يصطلحون على هذا المبلغ لإسقاط حق القتل.. ولكن الدية الحقيقية للقتل الخطأ قدرت بـ300 ألف ريال لا توجد مخالفات شرعية في هذا الجانب ولكن فيها مبالغات ويخشى أن ترهق الناس.. ويجب من علماء الدين أن ينظروا لهذا المسألة من الناحية الشرعية فهل تصل لدرجة المخالفة أم لا؟.. هي تحتاج لبحث وتأمل أكبر

ويرى الدكتور الجبرين أنه من المهم دراسة الأمر من الجانب الشرعي بشكل معمق قبل تدخل الدولة.. ويقول: "ينبغي أن تدرس المسألة بشكل أوسع حتى نخرج برأي شرعي معتمد سواء من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء وربما يكتب فيها بحوث متخصصة قبل ذلك.. فهذا أمر مهم جدا"

ويشدد دكتور الفقه على أن الأمر مكروه في أقل حالاته ويتابع: "الأصل فيه البحث عن الأجر.. ولكنه الآن صلح على مال.. والشريعة لم تحدد رقما معينا لهذا الصلح.. وأهل العلم يقولون لا بأس بالزيادة ولكن السؤال عن الزيادة الفاحشة هل هي جائزة؟. هذا يحتاج لبحث أعمق"

وإلى أن يتم ذلك قد لا تتوقف ديات القتل العمد عند الـ 30 مليون ريال التي أعتقت رقبة الحربي وتتجاوز الأصفار المطلوبة السبعة



TA’BIR  NOMOR 1 b

b. Apakah dibenarkan tindakan pemerintah membayar uang tuntutan keluarga korban dari APBN?

Raudhoh  juz 9 halaman 354
اَلْجِهَةُ الثَّالِثَةُ بَيْتُ الْمَالِ فَيَتَحَمَّلُ جِنَايَةَ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ بِنَسَبٍ وَلَا وِلَاءَ أَوْ لَهُ عَصَبَةٌ مُعْسِرُونَ أَوْ فَضُلَ عَنْهُمْ شَيْئٌ مِنَ الْوَاجِبِ فَيَجِبُ الْبَاقِيْ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ إِنْ كَانَ الْجَانِيْ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ مُسْتَأْمَنًا أَوْ ذِمِّيًّا فَلَا بَلْ اَلدِّيَةُ فِيْ مَالِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقِيْلَ قَوْلَانِ كَمُسْلِمٍ لَا عَاقِلَةَ لَهُ وَلَا بَيْتَ مَالٍ


Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah juz 21 halaman 91

عَدَمُ وُجُودِ الْعَاقِلَةِ أَوْ عَجْزُهَا عَنْ أَدَاءِ الدِّيَةِ :
صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ مَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ، أَوْ كَانَ لَهُ عَاقِلَةٌ وَعَجَزَتْ عَنْ جَمِيْعِ مَا وَجَبَ بِخَطَئِهِ أَوْ تَتِمَّتِهِ تَكُوْنُ دِيَتُهُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِل عَنْهُ وَأَرِثُهُ  
(1)
__________
(1) حديث : " أنا وارث من لا وارث له ، أعقل عنه وأرثه " أخرجه ابن ماجه ( 2 / 880 - ط الحلبي ) ، من حديث المقداد بن معديكرب ، وحسنه أبو زرعة الرازي كما في التلخيص لابن حجر ( 3 / 80 - ط شركة الطباعة الفنية )



TA’BIR  NOMOR 1 c

c. Jika uang tuntutan keluarga korban tidak dapat dipenuhi, apakah keluarga korban diperbolehkan mencabut tuntutannya lalu menuntut diberlakukannya qishos?   

Raudhoh  juz 9 halaman 357
اَلطَّرَفُ الثَّالِثُ فِيْ كَيْفِيَّةِ الضَّربِ عَلَى الْعَاقِلَةِ قَدْ سَبَقَ بَيَانُ تَرْتِيْبِ الْعَصَبَاتِ وَالْجِهَاتِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فَإِذَا انْتَهَى التَّحَمُّلُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ فَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَالٌ فَهَلْ يُؤْخَذُ الْوَاجِبُ مِنَ الْجَانِيْ وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ أَوَّلًا أَمْ عَلَى الْجَانِيْ ثُمَّ تَحَمَّلَهَا الْعَاقِلَةُ وَفِيْهِ وَجْهَانِ وَيُقَالُ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا تُؤْخَذُ مِنَ الْجَانِي فَإِنْ قُلْنَا لَا تُؤخَذُ فَفِيْ وَجْهٍ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ كَنَفَقَةِ الْفُقَرَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْ اَلْجُمْهُوْرُ هَذَا لَكِنْ لَوْ حَدَثَ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْوَاجِبُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِيْ حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ أَحَدُهُمَا لَا كَمَا لَا يُطَالَبُ فَقِيْرُ الْعَاقِلَةِ لِغِنَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ

Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah juz 21 halaman 92-93
تَعَذُّرُ حُصُوْلِ الدِّيَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ :
إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْجَانِيْ عَاقِلَةٌ، وَتَعَذَّرَ حُصُوْلُ الدِّيَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِعَدَمِ وُجُوْدِهِ أَوْ عَدَمِ ضَبْطِهِ، فَهَل يَسْقُطُ الدَّمُ أَوْ تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً عَلَى الْجَانِيْ نَفْسِهِ؟ اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ: فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّهَا تَجِبُ فِيْ مَالِ الْجَانِيْ
 وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا تَسْقُطُ بِتَعَذُّرِ أَخْذِهَا مِنْ بَيْتِ الْمَال حَيْثُ وَجَبَتْ فِيْهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ، وَلَا عَلَى الْعَاقِلَةِ أَيْضًا لِعَجْزِهَا عَنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهَا مِنَ الدِّيَةِ، وَلَوْ أَيْسَرَتِ الْعَاقِلَةُ بَعْدَ ذَلِكَ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْهَا كَامِلَةً لِئَلاَّ يَضِيْعَ دَمُ الْمُسْلِمِ هَدَرًا، قَال الرَّحِيْبَانِيُّ: وَهَذَا مُتَّجَهٌ، وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ إِذَا تَعَذَّرَ أَخْذُ الدِّيَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَتَجِبُ فِيْ مَال الْقَاتِلِ
وَفِيْ وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا تُؤْخَذُ مِنَ الْجَانِيْ بَلْ تَجِبُ عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ كَنَفَقَةِ الْفُقَرَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ، وَقَال: لَوْ حَدَثَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ هَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْوَاجِبُ؟ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا لَا، كَمَا لَا يُطَالَبُ فَقِيْرُ الْعَاقِلَةِ لِغِنَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ



Tidak ada komentar:

Posting Komentar