Rabu, 28 Mei 2014

TA’BIR NOMOR 3



TA’BIR NOMOR 3
3. MUKENA POTONGAAN
Deskripsi masalah:

      Dewasa ini banyak sekali dijumpai mukena dengan model potongan, bagian atas dan bawah terpisah. Motif, warna dan coraknyapun bermacam-macam, sebuah inovasi produk alat sholat guna mendongkrak penjualan dan menarik minat konsumen, karena disamping lebih praktis mukena model ini juga sangat trendy.
      Pemakaian mukena jenis ini sering menimbulkan masalah, berupa terlihatnya sebagian anggota tubuh wanita saat mengangkat tangan guna melakukan takbir atau saat ruku’ jika tidak memakai baju lengan panjang.


Pertanyaan:
a. Adakah pendapat ulama yang membolehkan terlihatnya sebagian anggota tubuh wanita (lengan tangan) dalam sholat seperti kasus diatas?
b. Bagaimana hukum memproduksi mukena dengan mode potongan yang berpotensi terlihatnya sebagian aurat wanita saat memakainya dalam sholat?
c. Benarkah mukena warna putih lebih afdhal dibanding warna lain?
(Pertanyaan dari PCNU Kabupaten Grobogan)

Bughyatul Mustarsyidin halaman  52 (cetakan Al-Alawiyyah, Semarang)
(مسألة : ي) قَوْلُهُمْ يُشْتَرَطُ السَّتْرُ مِنْ أَعْلَاهُ وَجَوَانِبِهِ لَا مِنْ أَسْفَلِهِ اَلضَّمِيْرُ فِيْهَا عَائِدٌ إِمَّا عَلَى السَّاتِرِ أَوِ الْمُصَلِّيْ ، وَالْمُرَادُ بِأَعْلَاهُ عَلَى كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ فِيْ حَقِّ الرَّجُلِ اَلسُّرَّةُ وَمُحَاذِيْهَا ، وَبِأَسْفَلِهِ اَلرُّكبَتَانِ وَمُحَاذِيْهِمَا ، وَبِجَوَانِبِهِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَفِيْ حَقِّ الْمَرْأَةِ بِأَعْلَاهُ مَا فَوْقَ رَأْسِهَا وَمَنْكِبَيْهَا وَسَائِرِ جَوَانِبِ وَجْهِهَا ، وَبِأَسْفَلِهِ مَا تَحْتَ قَدَمَيْهَا ، وَبِجَوَانِبِهِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ ،

وَحِيْنَئِذٍ لَوْ رُؤِيَ صَدْرُ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ لِتَجَافِيْهِ عَنِ الْقَمِيْصِ عِنْدَ نَحْوِ الرُّكُوْعِ ، أَوِ اتَّسَعَ الْكُمُّ بِحَيْثُ تُرَى مِنْهُ الْعَوْرَةُ بَطَلَتْ صَلَاتُهَا ، فَمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْفَلِ فَقَدْ أَخْطَأَ ، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَسْفَلِ أَسْفَلُ الثَّوْبِ الَّذِيْ عَمَّ الْعَوْرَةَ ، أَمَّا مَا سَتَرَ جَانِبَهَا الْأَعْلَى فَأَسْفَلُهُ مِنْ جَانِبِ الْعَوْرَةِ بِلَا شَكٍّ كَمَا قَرَّرْنَاهُ اهـ.

قُلْتُ : قَالَ فِيْ حَاشِيَةِ الْكُرْدِيِّ : وَفِي الْإِمْدَادِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيْ رُؤْيَةِ ذِرَاعِ الْمَرْأَةِ مِنْ كُمِّهَا مَعَ إِرْسَالِ يَدِهَا ، اِسْتَقْرَبِ فِي الْإِيْعَابِ عَدَمَ الضَّرَرِ ، بِخِلَافِ مَا لَوِ ارْتَفَعَتْ اَلْيَدُ ، وَيُوَافِقُهُ مَا فِيْ فَتَاوَى (م ر) وَخَالَفَهُ فِي التُّحْفَةِ قَالَ : لِأَنَّ هَذَا رُؤْيَةٌ مِنَ الْجَوَانِبِ وَهِيَ تَضُرُّ مُطْلَقًا اهـ.

وَفِي الْجَمَلِ وَقَوْلُهُمْ : وَلَا يَجِبُ السَّتْرُ مِنْ أَسْفَلَ أَيْ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ فَلَوْ رُؤِيَتْ مِنْ ذَيْلِهِ فِيْ نَحْوِ قِيَامٍ أَوْ سُجُوْدٍ لَا لِتَقَلُّصِ ثَوْبِهِ بَلْ لِجَمْعِ ذَيْلِهِ عَلَى عَقِبَيْهِ لَمْ يَضُرَّ ، كَمَا قَالَهُ ب ر وَ ع ش اهـ.

Fathul Wahhab  juz 1 halaman 87
( و ) ثَالِثُهَا ( سَتْرُ عَوْرَةٍ ) وَلَوْ خَالِيًا فِي ظُلْمَةٍ ( بِمَا ) أَيْ : بِجُرْمٍ ( يَمْنَعُ إدْرَاكَ لَوْنِهَا ) مِنْ أَعْلَى ( وَجَوَانِبَ ) لَهَا لَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَلَوْ رُئِيَتْ مِنْ ذَيْلِهِ كَأَنْ كَانَ بِعُلُوٍّ وَالرَّائِي أَسْفَلُ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ


Syarh Dasuqi ‘Ala Syarhil Kabier 2/291
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُغَلَّظَةَ مِنْ الْحُرَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ بَطْنُهَا وَمَا حَاذَاهُ وَمِنْ السُّرَّةِ لِلرُّكْبَةِ وَهِيَ خَارِجَةٌ فَدَخَلَ الْأَلْيَتَانِ وَالْفَخِذَانِ وَالْعَانَةُ وَمَا حَاذَى الْبَطْنَ مِنْ ظَهْرِهَا وَأَمَّا صَدْرُهَا وَمَا حَاذَاهُ مِنْ ظَهْرِهَا سَوَاءً كَانَ كَتِفًا أَوْ غَيْرَهُ وَعُنُقُهَا لِآخِرِ الرَّأْسِ وَرُكْبَتُهَا لِآخِرِ الْقَدَمِ فَعَوْرَةٌ مُخَفَّفَةٌ يُكْرَهُ كَشْفُهَا فِي الصَّلَاةِ وَتُعَادُ فِي الْوَقْتِ لِكَشْفِهَا وَإِنْ حُرِّمَ النَّظَرُ لِذَلِكَ كَمَا يَأْتِي


Tuhfatul Muhtaj (Hasyiyah Syarwani juz 2 halaman 474)
( وَأَنْ يَتَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ ) لِلْحَثِّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ وَأَفْضَلُهَا الْأَبْيَضُ فِي كُلِّ زَمَنٍ حَيْثُ لَا عُذْرَ عَلَى الْأَوْجَهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ { الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ }
( قَوْلُهُ : وَأَفْضَلُهَا الْأَبْيَضُ ) أَيْ حَتَّى فِي الْعَمَائِمِ أَيْ كَمَا فِي سم وَيُسَنُّ أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ جَدِيدَةً أَيْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَدِيدَةً سُنَّ أَنْ تَكُونَ قَرِيبَةً مِنْهَا أَيْ كَمَا فِي ع ش وَالْأَكْمَلُ أَنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ كُلُّهَا بَيْضَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كُلُّهَا فَأَعْلَاهَا وَيُطْلَبُ ذَلِكَ حَتَّى فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

Tafsir Ibn Katsier 3/405
يَا بَنِيْ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ (31) الأعراف
وَلِهَذِهِ الْآيَةِ وَمَا وَرَدَ فِيْ مَعْنَاهَا مِنَ السُّنَّةِ يُسْتَحَبُّ التَّجَمُّلُ عِنْدَ الصَّلَاةِ وَلَا سِيَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ الْعِيْدِ وَالطِّيْبُ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ وَالسِّوَاكُ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَام ذَلِكَ وَمِنْ أَفْضَل اللِّبَاسِ اَلْبَيَاضُ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْد اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَصَحَّحَهُ عَنِ ابْن عَبَّاسٍ مَرْفُوْعًا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اِلْبَسُوْا مِنْ ثِيَابكُمْ اَلْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الْإِثْمِدُ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَر وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ " . هَذَا حَدِيْثٌ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ رِجَالُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَيْثَمٍ بِهِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا وَأَهْل السُّنَنِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " عَلَيْكُمْ بِثِيَابِ الْبَيَاضِ فَالْبَسُوْهَا فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ "


Al Umm juz 1 halaman 226 (Cetakan Daarul Fikr, tahun 1410 H)
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَأَحَبُّ ما يُلْبَسُ إِلَيَّ اَلْبَيَاضُ فَإِنْ جَاوَزَهُ بِعَصْبِ الْيَمَنِ وَالْقَطَرِيِّ وما أَشْبَهَهُ مِمَّا يُصْبَغُ غَزْلُهُ وَلَا يُصْبَغُ بَعْدَ ما يُنْسَجُ فَحَسَنٌ وَإِذَا صَلَّاهَا طَاهِرًا مُتَوَارَى الْعَوْرَةِ أَجْزَأَهُ وَإِنْ اسْتَحْبَبْتُ لَهُ مَا وَصَفْتُ مِنْ نَظَافَةٍ وَغَيْرِهَا
 
( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) وَهَكَذَا أُحِبُّ لِمَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ مِنْ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَغَيْرِهِ إلَّا النِّسَاءَ فَإِنِّيْ أُحِبُّ لَهُنَّ النَّظَافَةَ بِمَا يَقْطَعُ الرِّيْحَ الْمُتَغَيِّرَةَ وَأَكْرَهُ لَهُنَّ الطِّيْبَ وَمَا يَشْهَرْنَ بِهِ مِنَ الثِّيَابِ بَيَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ تَطَيَّبْنَ وَفَعَلْنَ ما كَرِهْتُ لَهُنَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ إعَادَةُ صَلَاةٍ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar