Senin, 05 Mei 2014

TA’BIR SOAL NOMOR 2 BAHTSUL MASAIL PCNU KETIGA



TA’BIR SOAL NOMOR 2 BAHTSUL MASAIL PCNU KETIGA

4. WANITA DALAM PERNIKAHAN SIRRI MENIKAH LAGI

Latar Belakang Masalah
Ada seorang wanita menikah sirri (sah secara agama, tetap tidak tercatat di KUA). Setelah menjalani rumah tangganya, ia ditinggalkan / ditelantarkan oleh suaminya. Bahkan suaminya kemudian pergi sampai beberapa tahun tanpa diketahui beritanya dan dimana keberadaaannya. Wanita itu kemudian menikah lagi dengan lelaki lain secara resmi (tercatat di KUA).

Pertanyaan
1. Sahkan pernikahan yang kedua tersebut, sedangkan dia belum diceraikan oleh suaminya yang pertama?
   
2. Bagaimana jalur fiqh yang sebenarnya bagi wanita itu?
    (MWCNU SIWALAN)



2. Al Umm juz 5 halaman 239

قَالَ فَلَمْ أَعْلَمْ مُخَالِفًا فِيْ أَنَّ الرَّجُلَ أَوِ الْمَرْأَةَ لَوْ غَابَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَرًّا أَوْ بَحْرًا عُلِمَ مَغِيْبُهُمَا أَوْ لَمْ يُعْلَمْ فَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُسْمَعْ لَهُمَا بِخَبَرٍ أَوْ أَسَرَهُمَا الْعَدُوُّ فَصَيَّرُوْهُمَا إلَى حَيْثُ لَا خَبَرَ عَنْهُمَا لَمْ نُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ إلَّا بِيَقِيْنِ وَفَاتِهِ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَكَذَلِكَ عِنْدِيْ اِمْرَأَةُ الْغَائِبِ أَيَّ غَيْبَةٍ كَانَتْ مِمَّا وَصَفْتُ أَوْ لَمْ أَصِفْ بِإِسَارِ عَدُوٍّ أَوْ بِخُرُوْجِ الزَّوْجِ ثُمَّ خَفِيَ مَسْلَكُهُ أَوْ بِهُيَامٍ مِنْ ذَهَابِ عَقْلٍ أَوْ خُرُوْجٍ فَلَمْ يُسْمَعْ لَهْ ذِكْرٌ أَوْ بِمَرْكَبٍ فِيْ بَحْرٍ فَلَمْ يَأْتِ لَهْ خَبَرٌ اَوْ جَاءَ خَبَرٌ أَنْ غَرِقَا كَأَنْ يَرَوْنَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِيْهِ وَلَا يَسْتَيْقِنُوْنَ أَنَّهُ فِيْهِ لَا تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ وَلَا تَنْكِحُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِيْنُ وَفَاتِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ اِسْتَيْقَنَتْ وَفَاتَهُ وَتَرِثُهُ

2. Raudhah juz 8 halaman 400-401:
فَصْلٌ اَلْغَائِبُ عَنْ زَوْجَتِهِ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ فَنِكَاحُهُ مُسْتَمِرٌّ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا  الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ فِيْ بَلَدِ الزَّوْجَةِ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَتَبَ إِلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ لِيُطَالِبَهُ بِحَقِّهَا وَإِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَلَمْ يُوْقَفْ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يُتَوَهَّمَ مَوْتُهُ فَقَوْلَانِ اَلْجَدِيْدُ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ حَتَّى يُتَحَقَّقَ مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَالْقَدِيْمُ أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ثُمَّ تَنْكِحُ وَمِمَّا احْتَجُّوْا بِهِ لِلْجَدِيْدِ أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لَا تَعْتِقُ وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ وَالْأَصْلُ اَلْحَيَاةُ وَالنِّكَاحُ وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ اَلْقَدِيْمَ  وَسَوَاءٌ فِيْمَا ذَكَرْنَاهُ اَلْمَفْقُوْدُ فِيْ جَوْفِ الْبَلَدِ أَوْ فِي السَّفَرِ وَفِي الْقِتَالِ وَمَنْ اِنْكَسَرَتْ سَفِيْنَتُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ حَمْلُ انْقِطَاعِ الْخَبَرِ عَلَى شِدَّةِ الْبُعْدِ وَالْإِيْغَالِ فِي الْأَسْفَارِ فَقَدْ حَكَى الْإِمَامُ فِيْ إِجْرَاءِ الْقَوْلِ الْقَدِيْمِ تَرَدُّدٌ وَالْأَصَحُّ إِجْرَاؤُهُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ صُوَرٌ إِحْدَاهَا إِذَا قُلْنَا بِالْقَدِيْمِ تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالْوَفَاةِ وَحُصُوْلِ الْفُرْقَةِ فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ثُمَّ تَنْكِحُ وَهَلْ تَفْتَقِرُ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ إِلَى ضَرْبِ الْقَاضِيْ أَمْ لَا وَيُحْسَبُ مِنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ الْخَبَرِ فِيْهِ وَجْهَانِ وَيُقَالُ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ يَفْتَقِرُ وَلَا تُحْسَبُ مَا مَضَى قَبْلَهُ فَإِذَا ضَرَبَ الْقَاضِيْ اَلْمُدَّةَ فَمَضَتْ فَهَلْ يَكُوْنُ حُكْمًا بِوَفَاتِهِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ اِسْتِئْنَافِ حُكْمٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا اَلثَّانِيْ وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالْفُرْقَةِ فَهَلْ يُنَفَّذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَمْ ظَاهِرًا فَقَطْ وَجْهَانِ أَوْ قَوْلَانِ قُلْتُ أَصُّحُهَمَا اَلثَّانِيْ وَاللهُ أَعْلَمُ

3. Al Muhadzdzab juz 2 halaman 146
فَصْلٌ إِذَا فَقَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَانْقَطَعَ عَنْهَا خَبَرُهُ  فَفِيْهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْقَدِيْمِ أَنَّ لَهَا أَنْ تَفْسَخَ النِّكَاحَ ثُمَّ تَتَزَوَّجَ لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ أَنَّ رَجُلًا اِسْتَهْوَتْهُ الْجِنُّ فَغَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَمْكُثَ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجَ وَلِأَنَّهُ إِذَا جَازَ الْفَسْخُ لِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ بِالتَّعْنِيْنِ وَتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ بِالْإِعْسَارِ فَلَأَنْ يَجُوْزُ هَهُنَا وَقَدْ تَعَذَّرَ الْجَمِيْعُ أَوْلَى

وَالثَّانِيْ وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْجَدِيْدِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُجِزْ اَلْحُكْمُ بِمَوْتِهِ فِيْ قِسْمَةِ مَالِهِ لَمْ يُجِزْ اَلْحُكْمُ بِمَوْتِهِ فِيْ نِكَاحِ زَوْجَتِهِ وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُعَارِضُهُ قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَصْبِرُ حَتَّى يُعْلَمَ مَوْتُهُ وَيُخَالِفُ فُرْقَةَ التَّعْنِيْنِ وَالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ لِأَنَّ هُنَاكَ ثَبَتَ سَبَبُ الْفُرْقَةِ بِالتَّعْنِيْنِ وَهَهُنَا لَمْ يَثْبُتْ سَبَبُ الْفُرْقَةِ وَهُوَ اَلْمَوْتُ 
فَإِنْ قُلْنَا بِقَوْلِهِ الْقَدِيْمِ قَعَدَتْ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ لِمَا رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
وَلِأَنَّ بِمُضِيِّ أَرْبَعِ سِنِيْنَ يَتَحَقَّقُ بَرَاءَةُ رَحْمِهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَاتَ فَوَجَبَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ
قَالَ أَبُوْ إِسْحَقَ يُعْتَبَرُ اِبْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِيْنَ أَمَرَهَا الْحَاكِمُ بِالتَّرَبُّصِ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يُعْتَبَرُ مِنْ حِيْنَ اِنْقَطَعَ خَبَرُهُ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ ثَبَتَتْ بِالْاِجْتِهادِ فَافْتَقَرَتْ إِلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ كَمُدَّةِ التَّعْنِيْنِ
وَهَلْ يَفْتَقِرُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إِلَى الْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ فِيْهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِتَقْدِيْرِ الْمُدَّةِ حُكْمٌ بِالْمَوْتِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَالثَّانِيْ أَنَّهُ يَفْتَقِرُ إِلَى الْحُكْمِ لِأَنَّهُ فُرْقَةٌ مُجْتَهَدٌ فِيْهَا فَافْتَقَرَتْ إِلَى الْحَاكِمِ كَفُرْقَةِ التَّعْنِيْنِ


2

4. Syarh Mahallahi & Hasyiyah Qolyubi juz 13 halaman 343:
( وَمَنْ غَابَ ) بِسَفَرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ( وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ ) ، لِغَيْرِهِ ( حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ ، أَوْ طَلَاقُهُ ) لِأَنَّ النِّكَاحَ مَعْلُوْمٌ بِيَقِيْنٍ فَلَا يَزُوْلُ إلَّا بِيَقِيْنٍ وَعَنِ الْقَفَّالِ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ بِوَفَاتِهِ حَلَّ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ فِيْمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى ( وَفِي الْقَدِيْمِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ وَتَنْكِحُ ) غَيْرَهُ قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَوَاهُ مَالِكٌ وَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ الْخَبَرِ ، لَكِنْ تَفْتَقِرُ إلَى ضَرْبِ الْقَاضِي لَهَا فِي الْأَصَحِّ فَلَا يُحْسَبُ مَا مَضَى قَبْلَهُ وَإِذَا ضَرَبَهَا بَعْدَ ظُهُوْرِ الْحَالِ عِنْدَهُ فَمَضَتْ فَلَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ وَحُصُوْلِ الْفُرْقَةِ فِي الْأَصَحِّ .
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْقَدِيْمِ ) وَنُقِلَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ قَضَاءِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مِثْلَهُ .

5. Mughnil Muhtaj juz 3 halaman 397:

ثُمَّ شَرَعَ فِيْ حُكْمِ الْمَفْقُوْدِ فَقَالَ ( وَمَنْ غَابَ ) عَنْ زَوْجَتِهِ أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْهَا بَلْ فُقِدَ فِيْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ أَوِ انْكَسَرَتْ بِهِ سَفِيْنَةٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ( وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ ) بِأَنْ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ ( لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ ) لِغَيْرِهِ ( حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ ) أَوْ يَثْبُتُ بِمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ ( أَوْ ) يُتَيَقَّنَ ( طَلَاقُهُ ) عَلَى الْجَدِيْدِ لِمَا رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : وَامْرَأَةُ الْمَفْقُوْدِ اُبْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ وَلَا تَنْكِحْ حَتَّى يَأْتِيَهَا " يَعْنِيْ مَوْتَهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَبِهِ نَقُولُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يُقَالُ إلَّا عَنْ تَوْقِيْفٍ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَيَاةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْيَقِيْنِ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ حَتَّى لَوْ ثَبَتَ مَا ذُكِرَ بِعَدْلَيْنِ كَفَى وَسَيَأْتِيْ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي الشَّهَادَاتِ الْاِكْتِفَاءُ فِي الْمَوْتِ بِالْاِسْتِفَاضَةِ مَعَ عَدَمِ إفَادَتِهَا الْيَقِيْنَ ، وَلَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلٌ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً بِمَوْتِ زَوْجِهَا حَلَّ لَهَا فِيْمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى أَنْ تَتَزَوَّجَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ . تَنْبِيْهٌ : أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الْجَدِيْدِ هُنَا وَقَيَّدَاهُ فِي الْفَرَائِضِ بِمَا إذَا لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيْشُ فَوْقَهَا قَالَا : فَإِنْ مَضَتْ فَمَفْهُوْمُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ لَهَا التَّزْوِيْجَ كَمَا يُقَسَّمُ مَالُهُ قَطْعًا ، وَهَذَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّرْتُهُ فِيْ كَلَامِهِ
( وَفِي الْقَدِيْمِ تَرَبَّصُ ) بِحَذْفِ إحْدَى التَّاءَيْنِ أَيْ تَتَرَبَّصُ زَوْجَةُ الْغَائِبِ الْمَذْكُوْرِ ( أَرْبَعَ سِنِيْنَ ) مِنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ خَبَرِهِ ( ثُمَّ تَعْتَدُّ لِوَفَاةٍ ) بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرِ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ ( وَتَنْكِحُ ) غَيْرَهُ لِقَضَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِذَلِكَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَيُرْوَى مِثْلُهُ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، وَلِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْخُرُوجَ مِنَ النِّكَاحِ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ لِفَوَاتِ الْاِسْتِمْتَاعِ ، وَهُوَ هُنَا حَاصِلٌ .
تَنْبِيْهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْاِكْتِفَاءُ بِالْأَرْبَعِ مِنْ حِيْنِ مَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرْبٍ قَاضٍ ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ ، وَأَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ضَرْبِ الْقَاضِيْ وَإِذَا ضَرَبَهَا بَعْدَ ثُبُوْتِ الْحَالِ وَمَضَتْ اَلْمُدَّةُ فَلَا بُدَّ مِنْ حُكْمِهِ بِوَفَاتِهِ وَبِحُصُوْلِ الْفُرْقَةِ

6. Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah juz 38 halaman 268
اَلْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَفْقُوْد.  يَتَعَلَّقُ بِالْمَفْقُوْدِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهَا:
زَوْجَةُ الْمَفْقُوْدِ
مِنَ الثَّابِتِ شَرْعًا أَنَّ الْفِقْدَانَ لَا يُؤَثِّرُ فِيْ عَقْدِ الزَّوَاجِ، لِذَلِكَ فَإِنَّ زَوْجَةَ الْمَفْقُوْدِ تَبْقَى عَلَى نِكَاحِهِ، وَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فِيْ قَوْل الْفُقَهَاءِ جَمِيْعًا، وَيَقَعُ عَلَيْهَا طَلاَقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيْلاَؤُهُ، وَتَرِثُهُ وَيَرِثُهَا، مَا لَمْ يَنْتَهِ الْفِقْدَانُ

وَلَكِنْ إِلَى مَتَى تَبْقَى كَذَلِكَ؟ لَمْ يَأْتِ فِي السُّنَّةِ إِلَّا حَدِيْثٌ وَاحِدٌ هُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِمْرَأَةُ الْمَفْقُودِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ وَهَذَا النَّصُّ الْمُجْمَلُ جَاءَ بَيَانُهُ فِيْ قَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بِأَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُوْدِ تَبْقَى عَلَى عِصْمَتِهِ إِلَى أَنْ يَمُوْتَ، أَوْ يَأْتِيَ مِنْهُ طَلاَقُهَا. وَبِهِ قَال ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالنَّخَعِيُّ، وَأَبُوْ قِلَابَةَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَابْنُ أَبِيْ لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيْدِ  . وَذَهَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى أَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُوْدِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ  . وَبِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ عُثْمَانُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ  ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيْمِ


3

7. Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhuu  juz 9 halaman 608
عِدَّةُ الْمَفْقُوْدِ زَوْجُهَا :
اَلْمَفْقُوْدُ: هُوَ الْغَائِبُ الَّذِيْ لَمْ يُدْرَ: أَحَيٌّ هُوَ فَيُتَوَقَّعُ قُدُوْمُهُ، أَمْ مَيِّتٌ أودع الْقَبْر، كَالَّذِيْ يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، أَوْ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَرْجِعُ، أَوْ يُفْقَدُ فِيْ مَفَازَةٍ أَيْ مَهْلَكَةٍ، أَوْ يُفْقَدُ بِسَبَبِ حَرْبٍ أَوْ غَرَقِ مَرْكَبَةٍ وَنَحْوِهِ. وَحُكْمُ عِدَّةِ زَوْجَتِهِ بِحَسَبِ حُكْمِ حَالِهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ  .

قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: هُوَ حَيٌّ فِيْ حَقِّ نَفْسِهِ، فَلَا يُوْرَثُ مَالُهُ، وَلَا تَبِيْنُ مِنْهُ اِمْرَأَتُهُ، فَلَا تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ حَتَّى يَتَحَقَّقُ مَوْتُهُ، اِسْتِصْحَابًا لِحَالِ الْحَيَاةِ السَّابِقِ. أَمَّا الْمَنْعِيُّ إِلَيْهَا زَوْجُهَا أَوِ الَّتِيْ أَخْبَرَهَا ثِقَةٌ أَنَّ زَوْجَهَا الْغَائِبَ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ أَتَاهَا مِنْهُ كِتَابٌ عَلَى يَدِ ثِقَةٍ بِالطَّلَاقِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَعْتَدَّ وَتَتَزَوَّجَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْجَدِيْدِ الصَّحِيْحِ مِثْلَ الْحَنَفِيَّةِ: لَيْسَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ تَفْسَخَ النِّكَاحَ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُجِزْ الْحُكْمُ بِمَوْتِهِ فِيْ قِسْمَةِ مَالِهِ، لَمْ يُجِزْ الْحُكْمُ بِمَوْتِهِ فِيْ نِكَاحِ زَوْجَتِهِ. فَلَا تَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ وَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ، عَمَلًا بِمَبْدَأِ الْاِسْتِصْحَابِ، وَبِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «تَصْبِرُ حَتَّى يُعْلَمَ مَوْتُهُ» .

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُوْدِ أَرْبَعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةَ أَيَّامٍ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَجُلًا غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَفُقِدَ، فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى عُمَرَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: تَرَبَّصِيْ أَرْبَعَ سِنِيْنَ فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَتَتْهُ، فَقَالَ: تَرَبَّصِيْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَ: أَيْنَ وَلِيُّ هَذَا الرَّجُلِ؟ فَجَاؤُوْا بِهِ فَقَالَ: طَلِّقْهَا، فَفَعَلَ، فَقَالَ عُمَرُ: تَزَوَّجِيْ مَنْ شِئْتِ»  .

Al Majmu’, Syarh al Muhadzdzab juz 1 halaman 66-67
فَصْلٌ كُلُّ مَسْأَلَةٍ فِيْهَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ قَدِيْمٌ وَجَدِيْدٌ فَالْجَدِيْدُ هُوَ الصَّحِيْحُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ لِأَنَّ الْقَدِيْمَ مَرْجُوْعٌ عَنْهُ وَاسْتَثْنَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا نَحْوَ عِشْرِيْنَ مَسْأَلَةً أَوْ أَكْثَرَ وَقَالُوْا يُفْتَى فِيْهَا بِالْقَدِيْمِ وَقَدْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْهَا قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ فِيْ بَابِ الْمِيَاهِ وَفِيْ بَابِ الْأَذَانِ قَالَ الْأَئِمَّةُ كُلُّ قَوْلَيْنِ قَدِيْمٌ وَجَدِيْدٌ فَالْجَدِيْدُ أَصَحُّ إلَّا فِيْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ التَّثْوِيْبِ فِيْ أَذَانِ الصُّبْحِ الْقَدِيْمُ اسْتِحْبَابُهُ: وَمَسْأَلَةِ التَّبَاعُدِ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيْرِ الْقَدِيْمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وَلَمْ يَذْكُرْ الثَّالِثَةَ هُنَا: وَذَكَرَ فِيْ مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ أَنَّ الثَّالِثَةَ تَأْتِيْ فِيْ زَكَاةِ التِّجَارَةِ: وَذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ عِنْدَ ذِكْرِهِ قِرَاءَةِ السُّوْرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيْرَتَيْنِ أَنَّ الْقَدِيْمَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ قَالَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ: وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِيْنَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِيْ يُفْتَى بِهَا عَلَى الْقَدِيْمِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَذَكَرَ الثَّلَاثَ الْمَذْكُوْرَاتِ: وَمَسْأَلَةَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ فِيْمَا جَاوَزَ الْمَخْرَجَ وَالْقَدِيْمُ جَوَازُهُ: وَمَسْأَلَةَ لَمْسِ الْمَحَارِمِ وَالْقَدِيْمُ لَا يَنْقُضُ: وَمَسْأَلَةَ الْمَاءِ الْجَارِيْ الْقَدِيْمُ لَا يَنْجُسُ إلَّا بِالتَّغَيُّرِ: وَمَسْأَلَةَ تَعْجِيْلِ الْعِشَاءِ الْقَدِيْمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ: وَمَسْأَلَةَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَالْقَدِيْمُ امْتِدَادُهُ إلَى غُرُوْبِ الشَّفَقِ: وَمَسْأَلَةَ الْمُنْفَرِدِ إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ فِيْ أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ الْقَدِيْمُ جَوَازُهُ: وَمَسْأَلَةَ أَكْلِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَدْبُوْغِ الْقَدِيْمُ تَحْرِيْمُهُ: وَمَسْأَلَةَ وَطْئِ الْمَحْرَمِ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ الْقَدِيْمُ أَنَّهُ يُوْجِبُ الْحَدَّ: وَمَسْأَلَةَ تَقْلِيْمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ الْقَدِيْمُ كَرَاهَتُهُ وَمَسْأَلَةَ شَرْطِ التَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ الْقَدِيْمُ جَوَازُهُ: وَمَسْأَلَةَ اعْتِبَارِ النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ الْقَدِيْمُ لَا يُعْتَبَرُ وَمَسْأَلَةَ شَرْطِ التَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ الْقَدِيْمُ جَوَازُهُ:
وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الَّتِيْ ذَكَرَهَا هَذَا الْقَائِلُ لَيْسَتْ مُتَّفَقًا عَلَيْهَا بَلْ خَالَفَ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْأَصْحَابِ فِيْ بَعْضِهَا أَوْ أَكْثَرِهَا وَرَجَّحُوا الْجَدِيْدَ: وَنَقَلَ جَمَاعَاتٌ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْهَا قَوْلًا آخَرَ فِي الْجَدِيْدِ يُوَافِقُ الْقَدِيْمَ فَيَكُوْنُ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْجَدِيْدِ لَا الْقَدِيْمِ: وَأَمَّا حَصْرُهُ الْمَسَائِلَ الَّتِيْ يُفْتَى فِيْهَا عَلَى الْقَدِيْمِ فِيْ هَذِهِ فَضَعِيْفٌ أَيْضًا فَإِنَّ لَنَا مَسَائِلَ أُخَرَ صَحَّحَ الْأَصْحَابُ أَوْ أَكْثَرُهُمْ أَوْ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ فِيْهَا الْقَدِيْمَ: مِنْهَا الْجَهْرُ بِالتَّأْمِيْنِ لِلْمَأْمُوْمِ فِيْ صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ الْقَدِيْمُ اسْتِحْبَابُهُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِيْ حُسَيْنٌ قَدْ خَالَفَ الْجُمْهُوْرَ فَقَالَ فِيْ تَعْلِيْقِهِ الْقَدِيْمُ أَنَّهُ لَا يَجْهَرُ: وَمِنْهَا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ الْقَدِيْمُ يَصُوْمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ لِلْأَحَادِيْثِ الصَّحِيْحَةِ فِيْهِ: وَمِنْهَا اسْتِحْبَابُ الْخَطِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا وَنَحْوُهَا الْقَدِيْمُ اسْتِحْبَابُهُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَجَمَاعَاتٍ: وَمِنْهَا إذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ مِنْ عِمَارَةِ الْجِدَارِ أُجْبِرَ عَلَى الْقَدِيْمِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ عِنْدَ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَصَاحِبِهِ الشَّاشِيِّ وَأَفْتَى بِهِ الشَّاشِيُّ: وَمِنْهَا الصَّدَاقُ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ مَضْمُوْنٌ ضَمَانُ الْيَدِ عَلَى الْقَدِيْمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِيْ حَامِدٍ وَابْنِ الصَّبَّاغِ وَاللهُ أَعْلَمُ



4

ثُمَّ إنَّ أَصْحَابَنَا أَفْتَوْا بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنَ الْقَدِيْمِ مَعَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَجَعَ عَنْهُ فَلَمْ يَبْقَ مَذْهَبًا لَهُ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِيْ قَالَهُ الْمُحَقِّقُوْنَ وَجَزَمَ بِهِ الْمُتْقِنُوْنَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إذَا نَصَّ الْمُجْتَهِدُ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ لَا يَكُوْنُ رُجُوْعًا عَنِ الْأَوَّلِ بَلْ يَكُوْنُ لَهُ قَوْلَانِ: قَالَ الْجُمْهُوْرُ هَذَا غَلَطٌ لِأَنَّهُمَا كَنَصَّيْنِ لِلشَّارِعِ تَعَارَضَا وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا يُعْمَلُ بِالثَّانِيْ وَيُتْرَكُ الْأَوَّلُ: قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِيْ بَابِ الْآنِيَةِ مِنَ النِّهَايَةِ مُعْتَقَدِيْ أَنَّ الْأَقْوَالَ الْقَدِيْمَةَ لَيْسَتْ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ حَيْثُ كَانَتْ لِأَنَّهُ جَزَمَ فِي الْجَدِيْدِ بِخِلَافِهَا وَالْمَرْجُوْعُ عَنْهُ لَيْسَ مَذْهَبًا لِلرَّاجِعِ: فَإِذَا عَلِمْت حَالَ الْقَدِيْمِ وَوَجَدْنَا أَصْحَابَنَا أَفْتَوْا بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى الْقَدِيْمِ حَمَلْنَا ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ أَدَّاهُمْ اجْتِهَادُهُمْ إلَى الْقَدِيْمِ لِظُهُورِ دَلِيْلِهِ وَهُمْ مُجْتَهِدُوْنَ فَأَفْتَوْا بِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نِسْبَتُهُ إلَى الشَّافِعِيِّ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْمُتَقَدِّمِيْنَ فِيْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّهَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَوْ أَنَّهُ اسْتَثْنَاهَا: قَالَ أَبُوْ عَمْرٍو فَيَكُوْنُ اخْتِيَارُ أَحَدِهِمْ لِلْقَدِيْمِ فِيْهَا مِنْ قَبِيْلِ اخْتِيَارِهِ مَذْهَبَ غَيْرِ الشَّافِعِيَّ إذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ فَاِنَّهُ اِنْ كَانَ ذَا اجْتِهَادٍ اُتُّبِعَ اجْتِهَادُهُ وَإِنْ كَانَ اجْتِهَادُهُ مُقَيَّدًا مَشُوْبًا بِتَقْلِيْدٍ نَقَلَ ذَلِكَ الشَّوْبَ مِنَ التَّقْلِيْدِ عَنْ ذَلِكَ الْإِمَامِ وَإِذَا أَفْتَى بَيَّنَ ذَلِكَ فِيْ فَتْوَاهُ فَيَقُوْلُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ كَذَا وَلَكِنِّيْ أَقُوْلُ بِمَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَهُوَ كَذَا قَالَ أَبُوْ عَمْرٍو وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَا إذَا اخْتَارَ أَحَدُهُمْ الْقَوْلَ الْمُخَرَّجَ عَلَى الْقَوْلِ الْمَنْصُوْصِ أَوْ اخْتَارَ مِنْ قَوْلَيْنِ رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ أَحَدَهُمَا غَيْرَ مَا رَجَّحَهُ بَلْ هَذَا أَوْلَى مِنَ الْقَدِيْمِ: قَالَ ثُمَّ حُكْمُ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلتَّرْجِيْحِ اَنْ لَا يَتَّبِعُوْا شَيْئًا مِنْ اخْتِيَارَاتِهِمْ   الْمَذْكُوْرَةِ لِاَنَّهُ مُقَلِّدٌ لِلشَافِعِيِّ دُوْنَ غَيْرِهِ: قَالَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ اخْتِيَارُهُ لِغَيْرِ مَذْهَبِ إمَامِهِ بَنَى عَلَى اجْتِهَادٍ فَإِنْ تَرَكَ مَذْهَبَهُ إلَى اَسْهَلَ مِنْهَا فَالصَّحِيْحُ تَحْرِيْمُهُ وَإِنْ تَرَكَهُ إلَى أَحْوَطَ فَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ وَعَلَيْهِ بَيَانُ ذَلِكَ فِيْ فَتْوَاهُ هَذَا كَلَامُ أَبِيْ عَمْرٍو
فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّخْرِيْجِ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَالْإِفْتَاءُ بِالْجَدِيْدِ مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ وَمَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّخْرِيجِ وَالِاجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُ مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيْلُ فِي الْعَمَلِ وَالْفُتْيَا مُبَيِّنًا فِيْ فَتْوَاهُ أَنَّ هَذَا رَأْيُهُ وَأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ كَذَا وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيْدِ هَذَا كُلُّهُ فِيْ قَدِيْمٍ لَمْ يَعْضُدْهُ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ: أَمَّا قَدِيْمٌ عَضَدَهُ نَصُّ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ فَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ وَمَنْسُوْبٌ إلَيْهِ إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ الَّذِيْ قَدَّمْنَاهُ فِيْمَا إذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ عَلَى خِلَافِ نَصِّهِ وَاللهُ أَعْلَمُ
 
وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُمْ الْقَدِيْمُ لَيْسَ مَذْهَبًا لِلشَّافِعِيِّ أَوْ مَرْجُوْعًا عَنْهُ أَوْ لَا فَتْوَى عَلَيْهِ الْمُرَادُ بِهِ قَدِيْمٌ نَصَّ فِي الْجَدِيْدِ عَلَى خِلَافِهِ أَمَّا قَدِيْمٌ لَمْ يُخَالِفْهُ فِي الْجَدِيْدِ أَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِتِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْجَدِيْدِ فَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاعْتِقَادُهُ وَيُعْمَلُ بِهِ وَيُفْتَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ قَالَهُ وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ وَهَذَا النَّوْعُ وَقَعَ مِنْهُ مَسَائِلُ كَثِيْرَةٌ سَتَأْتِيْ فِيْ مَوَاضِعِهَا إنْ شَاءَ اللهُ وَإِنَّمَا أَطْلَقُوْا أَنَّ الْقَدِيْمَ مَرْجُوْعٌ عَنْهُ وَلَا عَمَلَ عَلَيْهِ لِكَوْنِ غَالِبِهِ كَذَلِكَ

Bughyatul Mutarsyidin halaman 16
(مسألة : ش) : اَلْمَذْهَبُ الْقَدِيْمِ لَيْسَ مَذْهَبًا لِلشَّافِعِيِّ ، لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ مَعَ الْمُجْتَهِدِ كَالْمُجْتَهِد مَعَ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ السَّلام ، فَكَمَا أَنَّ الْحَادِثَ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ نَاسِخٌ لِلْمُتَقَدِّمِ مِنْهَا إِجْمَاعًا حَتَّى يَجِبَ عَلَى الْمُجْتَهِدِ اَلْأَخْذُ بِهِ ، كَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ مَعَ الْمُجْتَهِدِ ، وَأَمَّا الْمَسَائِلُ الَّتِيْ عَدُّوْهَا وَجَعَلُوْهَا مِمَّا يُفْتَى بِهِ عَلَى الْقَدِيْمِ ، فَسَبَبُهَا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِيْ مَذْهَبِهِ لَاحَ لَهُمْ فِيْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ أَنَّ الْقَدِيْمَ أَظْهَرُ دَلِيْلًا فَأَفْتَوْا بِهِ ، غَيْرَ نَاسِبِيْ ذَلِكَ إِلَى الشَّافِعِيِّ كَالْقَوْلِ الْمُخَرَّجِ ، فَمَنْ بَلَغَ رُتْبَةَ التَّرْجِيْحِ وَلَاحَ لَهُ الدَّلِيْلُ أَفْتَى بِهَا ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِعِلْمِهِ وَفَتْوَاهُ عَلَى أَنَّ الْمَسَائِلَ الَّتِيْ عَدُّوْهَا أَكْثَرُهَا فِيْهِ قَوْلٌ جَدِيْدٌ ، فَتَكُوْنُ الْفَتْوَى بِهِ وَهِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَسْأَلَةً : عَدَمُ وُجُوْبِ التَّبَاعُدِ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيْرِ بِقَدْرِ قُلَّتَيْنِ ، وَعَدَمُ تَنَجُّسِ الْمَاءِ الْجَارِيْ إِلَّا بِالتَّغَيُّر ، وَعَدَمُ النَّقْض بِلَمْسِ الْمَحْرِمِ ، وَتَحْرِيْمُ أَكْلِ الْجِلْدِ الْمَدْبُوْغِ ، وَالتَّثْوِيْبُ فِيْ أَذَانِ الصُّبْحِ ، وَامْتِدَادُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِلَى مَغِيْبِ الشَّفَقِ ، وَاسْتِحْبَابُ تَعْجِيْلِ الْعِشَاءِ ، وَعَدَمُ نَدْبِ قِرَاءَةِ السُّوْرَةِ فِي الْأَخِيْرَتَيْنِ ، وَالْجَهْرُ بِالتَّأْمِيْنِ لِلْمَأْمُوْمِ فِي الْجَهْرِيَّةِ ، وَنَدْبُ الْخَطِّ عِنْدَ عَدَمِ الشَّاخِصِ ، وَجَوَازُ اقْتِدَاءِ الْمُنْفَرِدِ فِيْ أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ ، وَكَرَاهَةُ تَقْلِيْمِ أَظَافِرِ الْمَيِّتِ ، وَعَدَمُ اعْتِبَارِ الْحَوْلِ فِي الرِّكَازِ ، وَصِيَامُ الْوَلِيِّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِيْ عَلَيْهِ صَوْمٌ ، وَجَوَازُ اشْتِرَاطِ التَّحَلُّلِ بِالْمَرَضِ ، وَإِجْبَارُ الشَّرِيْكِ عَلَى الْعِمَارَةِ ، وَجَعْلُ الصِّدَاقِ فِيْ يَدِ الزَّوْجِ مَضْمُوْنًا ، وَوُجُوْبُ الْحَدِّ بِوَطْءِ الْمَمْلُوْكَةِ الْمُحَرَّمِ ، ذَكَرَهُ الْمَجْمُوْعُ. وَيَجِبُ اِتِّفَاقًا نَقْضُ قَضَاءِ الْقَاضِيْ وَإِفْتَاءِ الْمُفْتِيْ بِغَيْرِ الرَّاجِحِ مِنْ مَذْهَبِهِ ، إِذْ مَنْ يَعْمَلُ فِيْ فَتْوَاهُ أَوْ عَمِلَهُ بِكُلِّ قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَيَعْمَلُ بِمَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى تَرْجِيْحٍ ، وَلَا يَتَقَيَّدُ بِهِ ، جَاهِلٌ خَارِقٌ لِلْإِجْمَاعِ ، وَلَا يَجُوْزُ لِلْمُفِتِيْ أَنْ يُفِتِيَ الْجَاهِلَ الْمُتَمَسِّكَ بِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ صُوْرَةً بِغَيْرِ الرَّاجِحِ مِنْهُ.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar